شرائط الاذان والاقامة - الأذان والاقامة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الأذان والاقامة:

شرائط الاذان والاقامة

يشترط في الأذان والإقامة اُمور :

 الأوّل: النيّة، ابتداءً واستدامةً على نحو سائر العبادات؛ فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لميصحّ، وكذا لو تركها في الأثناء؛ نعم، لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها، صحّ   ولايجب الاستيناف؛ هذا في أذان الصلاة، وأمّا أذان الإعلام  فلايعتبر فيه القربة ، كما مرّ. ويعتبر أيضآ تعيين الصلاة  الّتي يأتي بهما لها مع الاشتراک؛ فلو لميعيّن، لميكف، كما أنـّه لو قصد بهما صلاة لايكفي لاُخرى، بل يعتبر الإعادة والاستيناف.

الثاني: العقل والإيمان . وأمّا البلوغ، فالأقوى عدم اعتباره خصوصآ في الأذان، وخصوصآ في الإعلاميّ؛ فيجزي أذان المميّز و إقامته (1)إذا سمعه أو حكاه،  أو فيما لو أتى بهما للجماعة، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه. وأمّا الذكوريّة، فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم(2) ويجزيان لجماعة النساء والمحارم علىإشكال فيالأخير، والأحوط عدم الاعتداد ؛ نعم، الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ  بشرط عدم الحرمة، كما مرّ؛ وكذا إقامتهنّ (3).

1- الفیّاض: في الأجزاء باقامته إشکال، ولا یبعد عدمه، إذ لا إطلاق في دلیله وهو موثقة عمرو بن خالد حیث أنها حکایة لفعل الامام  وهو سماعه أذان شخص معهود.

2- الفیّاض: بل المحارم أیضا، فإن اکتفاء إمام الجماعة بأذان المرأة وإقامتها وإن کان من محارمها لا یخلو من إشکال بل منع، لأن عمدة الدلیل علی ذلک موثقة عمرو بن خالد التي هي في مقام حکایة الفعل وهو سماع الامام  أذان فرد معهود في الخارج فلا إطلاق لها.

3- الفیّاض: تقدّم الاشکال بل المنع فیه في المسألة (9).

الثالث: الترتيب بينهما، بتقديم الأذان على الإقامة وكذا بين فصول كلّ منهما؛ فلو قدّم الإقامة عمدآ أو جهلا أو سهوآ، أعادها بعد الأذان(1)، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر. وإذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل، من غير فرق أيضآ بين العمد وغيره.

1- الفیّاض: في الاعادة إشکال بل منع، حیث لم یرد في أیّ دلیل جواز الاکتفاء بالأذان وحده، فإن الوارد في الروایات بأسرها الاتیان به ثم بالاقامة جمعا علی نحو الترتیب، وأما الاقامة فقد ورد في مجموعة من الروایات صریحا جواز الاکتفاء بها وحدها، ویترتّب علی هذا أن مقتضی الأصل عدم مشروعیّة الأذان بلا إقامة، وعلیه فالمتیقّن کونها مشورطة بتقدّمه زمنا علی الاقامة، فلو أتی به ولم یأت بالاقامة بعده لم یصحّ، وهذا بخلاف الاقامة، فإذا اقتصر المکلّف بها وحدها صحّت، ونتیجة ذلک أن صحّة الأذان مشروطة بتقدّمه علی الاقامة وأما صحّة الاقامة فهي لیست مشروطة بتأخّرها عن الأذان، وعلی ذلک فإذا أتی المکلّف بالاقامة دون الأذان لم یکن هذا من تقدیم الاقامة علیه، لما عرفت من أن محلّها لیس بعد الأذان لیکون ذلک من التقدیم، وإلّا لم یصحّ الاتیان بها وحدها، وحینئذ فلا محالة یسقط أمرها لمکان امتثالها وأمر الأذان لفوات محلّه وهو قبل الاقامة، فإذن یکون الاتیان بالأذان ثم إعادة الاقامة بحاجة الی دلیل خاصّ، وإلّا لم یکن الاتیان به ثم إعادتها مشروعا.

ودعوی أن المکلّف ما دام لم یدخل في الصلاة فهو مأمور بالاتیان بالأذان فإذا به فلا مانع من إعادة الاقامة رعایة للترتیب...

غریبة جدّا، لأن لازم هذه الدعوی عدم اعتبار الترتیب بینهما، فإن اعتباره إما بملاک أن صحّة الأذان مشروطة بتقدّمه علی الاقامة، أو بملاک أن صحّة الاقامة مشروطة بتأخّرها عنه. فعلی الأول فلا أمر بالأذان في مفروض المسألة لسقوط أمره بفوات محلّه وعدم إمکان تدارکه. وعلی الثاني فالاقامة باطلة، لفقدان شرطها وهو الاتیان بالأذان قبلها، فصحّة الاقامة مع فرض بقاء الأمر بالأذان في المسألة، فمعناه عدم اعتبار الترتیب بینهما وهذا خلف.

 

الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، وكذا بين الأذان والإقامة وبينهما وبين الصلاة؛ فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.

الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة؛ فلايجزي ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف.

السادس: دخول الوقت؛ فلو أتى بهما قبله ولولا عن عمد، لميجتز بهما وإن دخل الوقت في الأثناء ؛ نعم، لايبعد  جواز تقديم الأذان قبل الفجر  للإعلام(1) وإن كان الأحوط  إعادته بعده.

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، فإن ما یظهر من الروایات أن هنا أذانا ثالثا وهو: الأذان لتهیّؤ الناس باستیقاظهم من النوم لأجل الصلاة، فإن مشروع قبل الفجر، وأما الأذان الاعلامي فلا دلیل علی کونه مشروعا قبل دخول الوقت وکذلک الأذان الصلاتی.

 

السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لايخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.

مسألة :1 إذا شکّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة، لميعتن به، وكذا لوشکّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ؛ ولو شكّ قبل التجاوز، أتى بما شکّ فيه.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس