فصل فی بعض أحكام المسجد - مكان المصلّي

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > مكان المصلّي:

فصل فی بعض أحكام المسجد

الأوّل: يحرم  زخرفته(1) ، أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترک نقشه بالصور(2).

1- الفیّاض: في الحرمة إشکال بل منع، إذ لا دلیل علیها، بل فیها تعظیم واحترام لشعائر الله تعالی، کما هو الحال في المشاهد المشرّفة، ولا سیّما في زماننا هذا، فإنها نوع تجلیل لها أمام سائر الطوائف.

2- الفیّاض: لکن الأظهر جوازه؛ حیث لم یقم دلیل علی المنع. نعم قد یکون نقش الصور في نفسه محرّما سواء کان في المساجد أم في غیرها إذا کان نقش صور ذوات الأرواح.

 

الثاني: لايجوز بيعه  ولا بيع آلاته وإن صار خرابآ ولميبق آثار مسجديّته، ولا إدخاله في الملک ولا في الطريق، فلايخرج  عن المسجديّة أبدآ ، ويبقى الأحكام  من حرمة تنجيسه  ووجوب احترامه. وتصرف آلاته في تعميره، وإن لميكن معمّرآ تصرف في مسجد آخر، وإن لميمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره  أو تعمير مسجد آخر .

 الثالث: يحرم تنجيسه، وإذا تنجّس يجب إزالتها فورا (1) وإن كان في وقت الصلاة مع سعته؛ نعم، مع ضيقه تقدّم الصلاة، ولو صلّى مع السعة أثم ، لكنّ الأقوى صحّة صلاته. ولو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لايجب القطع للإزالة  وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه (2). ولابأس بإدخال النجاسة الغير المتعدّية ، إلّا إذا كان موجبآ للهتک كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا؛ وإذا لميتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولميكن، سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغير  إذا لميتمكّن. وإذا كان جنبآ وتوقّفت الإزالة على المكث فيه، فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل  وجوب التيمّم  والمبادرة إلى الإزالة(3).

1- الفیّاض: تقدّم حکم هذه المسألة بتمام صورها وفروعها في مبحث النجاسات في فصل (یشترط في صحّة الصلاة).

2- الفیّاض: الأظهر جوازه إذ لا دلیل علی حرمته، وإن کان لا بأس بالاحتیاط.

3- الفیّاض: هذا بناء علی القول بفوریّة وجوب الازالة، وحیث أن تأخیرها الی ما بعد الغسل ینافي الفوریّة فیجب حینئذ التیمّم للقیام بعملیة الازالة فورا لمکان اضطرار المکلّف إلیه عندئذ. ومن هنا لو کان تأخیرها الی ما بعد الغسل هتکا له فلا شبهة في وجوب التیمّم علیه والقیام بعملیة الازالة، نعم لو لم یکن التأخیر بمقدار زمان الغسل منافیا لوجوبها الفوري لم یکن التیمّم مشروعا. وأما علی القول بأن وجوب إزالة النجاسة عن المسجد في نفسه مبنیّ علی الاحتیاط فضلا عن فوریّتها فلا یکون التیمّم مشروعا إذا کان متمکّنا من الغسل حیث أن التأخیر بمقداره جائز.

وأما إذا لم یتمکّن من الغسل، إما لعدم وجود الماء عنده، أو أنه موجود ولکنه لا یتمکّن من استعماله فلا شبهة في مشروعیّة التیمّم حینئذ.

 

مسألة 1: يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة الّتي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدآ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف، ولاتضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة وإن كان لايجوز تنجيسه  في سائر المقامات (1)، لكنّ الأحوط  إزالة النجاسة أوّلا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.

1- الفیّاض: علی الأحوط الأولی باعتبار أن القدر المتیقّن من حرمة تنجیس المسجد علی تقدیر ثبوتها هو تنجیس ظاهره دون باطنه.

 

 الرابع: لايجوز إخراج الحصى  منه ؛ وإن فعل، ردّه إلى ذلک المسجد أو مسجد آخر ؛ نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع، بالكنس أو نحوه.

 الخامس: لايجوز دفن الميّت في المسجد  إذا لم يكن مأمونآ من التلويث، بل مطلقآ على الأحوط(1)

1- الفیّاض: بل علی الأقوی، لأن الدفن في المسجد ینافي جهة الوقف، وإلّا لم یکن عدم الأمن من التلویث مانعا منه، لما مرّ من أنه لا دلیل علی حرمة تنجیس باطن المسجد، ومن هنا لو اشترط الواقف دفن نفسه أو من ینتمي إلیه في المسجد وجب وإن لم یکن مأمونا من تلویث باطنه.

السادس: يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخّر عنهم في الخروج منها.

السابع: يستحبّ الإسراج  فيه وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفّظآ عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمداللّه، ويصلّي على النبيّ صلّی الله علیه وآله، وأن يكون على طهارة.

الثامن: يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول، وهي ركعتان، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة.

التاسع: يستحبّ التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد.

العاشر: يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد.

الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح، وأن يجعل لجدرانها شرفآ1، وأن يجعل لها محاريب داخلة .

 الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلّي فيها ركعتين، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة   والنوم إلّا لضرورة، ورفع الصوت إلّا في الأذان ونحوه، وإنشاد الضالّة وحذف الحصى وقرائة الأشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع والشراء، والتكلّم في اُمور الدنيا، وقتل القمّل، وإقامة الحدود، واتّخاذها محلاّ للقضاء والمرافعة، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الأطفال  والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة، وإخراج الريح.

مسألة 2: صلاة المرأة في بيتها أفضل  من صلاتها في المسجد

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس