فصل فی الامکنة المكروهة - مكان المصلّي

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > مكان المصلّي:

فصل فی الامکنة المكروهة

و هي مواضع :

أحدها: الحمّام وإن كان نظيفآ، حتّى المسلخ منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة على سطحه.

الثاني: المزبلة.

الثالث: المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحآ متّخذآ لذلک.

الرابع: المكان الكثيف الّذي يتنفّر منه الطبع.

الخامس: المكان الّذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.

السادس: بيت المسكر .

السابع: المطبخ وبيت النار.

الثامن: دور المجوس، إلّا إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف.

التاسع: الأرض السبخة .

 العاشر: كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف.

الحادي عشر: أعطان الإبل  وإن كنست ورشّت.

الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم


الثالث عشر: على الثلج والجمد.

الرابع عشر: قرى النمل وأوديتها وإن لميكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.

الخامس عشر: مجاري المياه وإن لميتوقّع جريانها فيها فعلا؛ نعم، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محلّ الماء الواقف.

السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد ما لمتضرّ بالمارّة، وإلّا حرمت وبطلت .

السابع عشر: في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج.

الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصآ نقصآ لايخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الكراهة بالتغطية.

التاسع عشر: بيت فيه تمثال وإن لميكن مقابلا له.

العشرون: مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف؛ وترتفع بستره؛ وكذا إذا كان قدّامه عذرة.

الحادي والعشرون: إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كلّ شيء شاغل.

الثاني والعشرون: إذا كان قدّامه إنسان مواجه له.

الثالث والعشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح.

الرابع والعشرون: المقابر .

الخامس والعشرون: على القبر.

السادس والعشرون: إذا كان القبر في قبلته، وترتفع بالحائل.

السابع والعشرون: بين القبرين من غير حائل، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين؛ وإذا كان بين قبور أربعة، يكفي حائلان، أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الأمام، وترتفع أيضآ ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر.

الثامن والعشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.

التاسع والعشرون: بيت فيه جُنُب .

 إذا كان قدّامه حديد، من أسلحة أو غيرها.الثلاثون:

الواحد والثلاثون: إذا كان قدّامه وَرْد ، عند بعضهم.

الثاني والثلاثون: إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير.

 مسألة 1: لابأس بالصلاة في البيع والكنائس  وإن لمترشّ وإن كان من غير إذن من أهلها، كسائر مساجد المسلمين .

 مسألة 2: لابأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة: ولاعلى يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لايساوي الإمام علیه السّلام.

مسألة 3: يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لميكن قدّامه حائط أو صفّ: للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور  فعلا، وكذا إذا كان هناک شخص حاضر؛ ويكفي فيها عود  أوحبل أو كومة تراب، بل يكفي الخطّ ولايشترط فيها الحلّيّة والطهارة، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجّه إلى الخالق


مسألة 4: يستحبّ الصلاة في المساجد؛ وأفضلها المسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبيّ صلّی الله علیه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف،

ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضآ، ثمّ مسجد الجامع وفيه تعدل مأة، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمسآ وعشرين، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر. ويستحبّ أن يجعل في بيته مسجدآ، أي مكانآ معدّآ للصلاة فيه وإن كان لايجري عليه أحكام المسجد. والأفضل للنساء  الصلاة في بيوتهنّ، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت .

مسألة 5: يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة  : وهي البيوت الّتي أمر اللّه تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل  من المساجد، بل قد ورد فيالخبر : «أنّ الصلاة عند عليّ علیه السّلام بمأتي ألف صلاة»؛ وكذا يستحبّ في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبّاد، بل الأحياء منهم أيضآ  .


مسألة 6: يستحبّ تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة، لتشهد له يوم القيامة؛ ففي الخبر: سأل الراوي أباعبداللّه علیه السّلام يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ قال علیه السّلام: «لا، بل هاهنا وهاهنا، فإنّها تشهد له يوم القيامة» وعنه علیه السّلام: «صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة».

مسألة 7: يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر؛ قال النبيّ صلّی الله علیه وآله: «لاصلاة لجار المسجد إلّا في مسجده». ويستحبّ ترک مؤاكلة من لايحضر المسجد وترک مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.

مسألة 8: يستحبّ الصلاة في المسجد الّذي لايصلّى فيه، ويكره تعطيله؛ فعن أبي عبداللّه علیه السّلام: «ثلاثة يشكون إلى اللّه ـ عزّ وجلّ ـ: مسجد خراب لايصلّي فيه أهله، وعالمبين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لايقرأ فيه».

مسألة 9: يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد؛ فعن النبيّ صلّی الله علیه وآله: «من مشى إلى مسجد من مساجداللّه فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيّئات ورفع له عشر درجات».

مسألة 10: يستحبّ بناء المسجد وفيه أجر عظيم؛ قال رسول اللّه صلّی الله علیه وآله : «من بنى مسجدآ في الدنيا أعطاه اللّه بكلّ شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ولؤلؤ وزبرجد»و عن الصادق علیه السّلام: «من بنى مسجدآ بنى اللّه له بيتآ في الجنّة».


 مسألة 11: الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجدآ، بأن يقول: وقفته قربة إلى اللّه تعالى؛ لكنّ الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدآ مع صلاة شخص واحد  فيه  بإذن الباني، فيجري عليه حينئذٍ حكم المسجديّة وإن لم الصیغة.‌تجر الصيغة.

مسألة 12: الظاهر أنـّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدآ دون البناء والسطح، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدآ  أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلک خارجآ؛ فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص، كما أنـّه كذلک  بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اُخرى  على الأقوى(1).

1- الفیّاض: في التخصیص إشکال بل منع، فإنه لا ینسجم مع حقیقة المسجدیة حیث أنها تحریر وإخراج عن الملک نهائیا، لا أنها إخراج عن الملک وإدخال في ملک آخر لکي تکون قابلة للتخصیص بطائفة دون أخری.

 

مسألة 13: يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لمينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس