فصل فی ما يستقبل له - القبله

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > القبله:

فصل فی ما يستقبل له

یجب الاستقبال في مواضع :

أحدها: الصلوات اليوميّة أداءً وقضاءً، وتوابعها، من صلاة الاحتياط للشكوک وقضاء الأجزاء المنسيّة، بل وسجدتي السهو(1) ، وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعةً أو احتياطا ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات؛ ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار (2) ، لا في حال المشي أو الركوب ، ولايجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة  بالعرض بنذر ونحوه.

1- الفیّاض: مرّ عدم اعتبار الاستقبال فیهما في المسألة (16) من فصل في القبلة.

2- الفیّاض: علی الأحوط، بل لا یبعد عدم الاعتبار فإن ما یمکن أن یستدلّ به علی ذلک هو قوله في صحیحة زرارة: (لا صلاة إلّا القبلة)(الوسائل ج 4 باب: 2 من أبواب القبلة الحدیث: 9) باعتبار أنه مطلق. ولکن قوله  في صحیحة الحلبی: (إذا التفت في صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعدّ الصلاة إذا کان الالتفات فاحشا)(الوسائل ج 7 باب: 3 من أبواب قواطع الصّلاة وما یجوز فیها الحدیث: 2) یدلّ بمقتضی مفهوم الشرط علی اختصاص البطلان بالمکتوبة دون النافلة، وهو یصلح أن یکون مقیّدا لإطلاق صحیحة زرارة.

هذا مضافا الی أن الروایات الدالّة علی جواز الاتیان بالنافلة في حال المشي والرکوب وعلی ظهر الدابّة حتی في الحضر غیر قاصرة عن الدلالة علی عدم اعتبار استقبال القبلة فیها مطلقا حتی في حال التمکّن والاختیار حیث أن مقتضی إطلاق تلک الروایات ذلک، ولکن مع هذا لا ینبغي ترک الاحتیاط

 

مسألة1: كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائمآ أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه  على الأحوط (1) ، والمدار على الصدق العرفيّ ؛ وفي الصلاة جالسآ أن يكون رأس ركبتيه إليها (2)  مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس على قدميه لابدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلا لها(3)  ، وإن صلّى مضطجعآ يجب أن يكون كهيئة المدفون ، وإن صلّى مستلقيآ فكهيئة المحتضر.

1- الفیّاض: لا بأس بترکه.

2- الفیّاض: لا یعتبر ذلک، فالمناط الصدق العرفي.

3- الفیّاض: لا یتوقف الاستقبال علی ذلک، ولا تعتبر فیه کیفیّة خاصّة، فالعبرة إنما هي بصدق کون المصلّي مستقبل القبلة، سواء أکان قائما أم کان جالسا کان جلوسه علی قدمیه أم کان علی الأرض.

الثاني: في حال الاحتضار ؛ وقد مرّ كيفيّته.

 الثالث: حال الصلاة على الميّت يجب أن يُجعَل على وجه  يكون رأسه إلى  المغرب  ورجلاه إلى المشرق(1)  .

الرابع: وضعه حال الدفن، على كيفيّة مرّت.

الخامس: الذبح والنحر، بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط  كون الذابح أيضآ مستقبلا وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

1- الفیّاض: هذا في البلاد التي تکون قبلتها في طرف الجنوب، وأما في البلاد التي تکون قبلتها في طرف الشمال فالأمر علی عکس ما ذکره الماتن1. وأما في البلاد الشرقیّة التي تکون قبلتها في طرف المغرب فیجب أن یجعل رأس المیّت حین الصلاة علی الی طرف الشمال ورجلاه طرف الجنوب. وأما في البلاد المغربیة فعلی عکس ذلک..

والحاصل: لیس لذلک ضابط کلّي، بل هو یختلف باختلاف قبلة البلد شرقا أو غربا أو جنوبا أو شمالا

مسألة2: يحرم الاستقبال  حال التخلّي بالبول أو الغائط . والأحوط  تركه حال الاستبراء والاستنجاء، كما مرّ.

مسألة3 : يستحبّ الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قرائة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا  .

مسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع وحال لبس السراويل، بل كلّ حالة ينافي التعظيم.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس