حكم قطع الصلاة - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

حكم قطع الصلاة

لايجوز قطع الصلاة الفريضة اختيارا (1) والاحوط عدم قطع النافلة ايضا وان كان الاقوى جوازه. ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر ماليّ او بدنيّ  كالقطع لاخذ العبد من الاباق او الغريم من الفرار او الدابّة من الشراد  ونحو ذلک؛ وقد يجب  كما اذا توقّف حفظ نفسه او حفظ نفس محترمة او حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه؛ وقد يستحبّ، كما اذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الاذان والاقامة اذا تذكّر قبل الركوع؛ وقد يجوز كدفع الضرر الماليّ الّذي لايضرّه تلفه؛ ولايبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير  وعلى هذا فينقسم الى الاقسام الخمسة

1- الفیّاض: في عدم الجواز اشکال وإن کان هو الأحوط، اذ لیس في المسألة ما یمکن الاعتماد علیه حتی تطمئن به النفس في الافتاء بحرمة القطع تکلیفا، لأنّ ما استدل به علی الحرمة من الوجوه لا یتم، حیث انه بین ما یکون قاصرا في نفسه کلإجماع المدعی في المسألة وما شاکله وما یکون اجنبیا عن الدالة علی الحرمة کالآیة الشریفة والروایات.

أما الآیة الشریفة فلأنّ الظاهر منها الارشاد الی عدم احداث المبطل وایجاده بعد الفراغ من العمل وصحته بالعجب أو الریاء أو المن والأذی کما ف قوله تعالی: (لا تُبطِلُوا صَدَقاتِکُم بِالمَنَّ وَاَلأَذی...) ولا نظر لها إلی حرمة قطع العمل في الأثناء ومن هنا لم یلتزموا بحرمة القطع في غیر الصلاة من الأعمال الواجبة والعبادات المفترضة إلّا بدلیل خاص.

وأما الروایات التي تنص علی أن الصلاة تفتتح بالتکبیرة وتختتم بالتسلیمة فلا تدل علی حرمة قطعها بل لا اشعار فیها علیها فضلا عن الدلالة لأنّها في مقام بیان الجزء الأول من الصلاة وهو الذي تبدأ الصلاة به والجزء الأخیر منها وهو الذي تنتهي الصلاة بانتهائه ولا نظر لها إلی أن المصلي اذا بدأ فیها فهل یجوز له قطعها واستئنافها من جدید أو لا؟

وأما الروایات التي تنص علی دن تحریم الصلاة بالتکبیر وتحلیلها بالتسلیمة فهي تنص علی حرمة قطعها إذا دخل فیها ما لم یخرج منها بالتسلیم، فإن المصلي إذ کبر حرم علیه کل فعل ینافي اتمام الصلاة.

والجواز.. أولا: أن هذه الروایات ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاعتماد علیها.

وثانیا: أن المراد من التحریم والتحلیل فیها التحریم والتحلیل الوضعیین لا التکلیفیین، ومحل الکلام في المسألة هو الثاني دون الأول. وأما قوله7 في صحیحة حریز: (إذا کنت في صلاة الفریضة فرأیت غلاما لک قد أبق أو غریما لک علیه مال أو حیة تتخوفها علی نفسک فاقطع الصلاة فاتبع غلامک أو غریمک واقتل الحیّة...)(الوسائل ج 7 باب: 21 من أبواب قواطع الصّلاة وما یجوز فیها الحدیث: 1) فقد یقال بدلالة علی حرمة القطع علی أساس دلالة القضیة الشرطیة علی المفهوم. وقد أجیب بانها مسوقة لبیان تحقق الموضوع فلا مفهوم لها، فإن الموضوع فیها هو الکون في الفریضة وعدم القطع عند انتفائه من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

ویرد علیه: أن القضیة الشرطیة في الصحیحة لم تکن مسوقة لبیان تحقق الموضوع لأنّ الموضوع فیها کون المصلي في صلاة الفریضة والشرط هو تخوفه علی نفسه أو ماله، فیکون مردها إلی أن المصلّي إذا کان في صلاة الفریضة وخاف علی نفسه أو ماله جاز له القطع وإن لم یخف لم یجز.

والصحیح في المقام أن یقال: أن الحکم المعلق علی الشرط في هذه القضیة هو وجوب القطع مقدمة لحفظ النفس أو المال، وهذا یعني أن وجوب القطع وجوب ارشادي فیکون ارشادا إلی ما استقل به العقل وهو الحفاظ علی النفس أو المال، وعلیه فینتفي وجوب القطع عند انتفاء الشرط دون جوازه.

فالنتیجة: انه لیس بامکاننا اثبات حرمة قطع الفرائض الیومیة فضلا عن غیرها وإن کان الأجدر والأحوط عدم قطعها.

 

مسالة 1: الاحوط (1) عدم  قطع  النافلة المنذورة   اذا لمتكن منذورة بالخصوص، بان نذر اتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر؛ وامّا اذا نذر نافلة مخصوصة،فلا يجوز  قطعها  قطعا (2)

1- الفیّاض: لا بأس بترکه وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی لما مرّ من أن اتمام الدلیل علی حرمة قطع الفریضة یکون في غایة الاشکال بل المنع فضلا عن غیرها.

2- الفیّاض: هذا لیس من جهة ان قطع النافلة المنذورة غیر جائز بل من جهة أن قطعها مخالفة لوجوب الوفاء بالنذر، ولکن هذا إنما یتم فیما إذا کانت النافلة المنذورة حصة خاصة غیر قابلة للتکرار لا مجرد کونها نافلة خاصة کنافلة الصبح – مثلا – فانها قابلة للتکرار. فإذا کانت منذورة فلا مانع من قطعها واستئنافها من جدید، بل لابد من تقییدها بقید زائد یوجب عدم قابلیتها للإعادة، کما إذا نذر الاتیان برکعتین من النافلة بعد اتمام صلاة المغرب مباشرة فانه إذا شرع فیهما بعد المغرب کذلک لم یجز قطعهما باعتبار انه مخالف لوجوب الوفاء بالنذر ولا صلة لذلک بحرمة قطع الصلاة الواجبة أو عدم حرمة قطعها، ولعل هذا هو مراد الماتن .

 

مسالة 2: اذا كان في اثناء الصلاة فراى نجاسة في المسجد او حدثت نجاسة، فالظاهر عدم  جواز  قطع الصلاة  لازالتها (1) ، لانّ دليل فوريّة الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام  ؛ هذا في سعة الوقت، وامّا في الضيق فلا اشكال؛ نعم، لو كان الوقت موسّعا وكان بحيث لولا المبادرة الى الازالة فاتت القدرة عليها، فالظاهر وجوب القطع .

1- الفیّاض: مرّ أن عدم جواز القطع ووجوب الازالة کلیهما مبني علی الاحتیاط فلا ترجیح لأحدهما علی الآخر إذا کان الوقت متسعا إلّا إذا کان بقاء النجاسة في المسجد هتکا لحرمته، فانه حینئذ یجب القطع، وأما في ضیق الوقت فلا یجوز قطعها جزما.

 

 مسالة 3: اذا توقّف اداء الدين المطالَب به على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الاداء متشاغلا  بالصلاة .

مسالة 4: في موارد وجوب القطع اذا تركه واشتغل بها، فالظاهر الصحّة  وان كان اثما في ترک   الواجب، لكنّ الاحوط الاعادة خصوصا في صورة توقّف دفع  الضرر الواجب عليه.

 مسالة 5: يستحبّ (1)ان يقول حين ارادة القطع في موضع الرخصة او الوجوب: «السلام عليک ايّها النبيّ ورحمةاللّه وبركاته».

1- الفیّاض: في الاستحباب اشکال بل منع ولا دلیل علیه حتی روایة ضعیفة لکي یمکن التمسک بقاعدة التسامح في أدلة السنن بناء علی تمامیتها.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس