شرائط ما يتيمّم به - فصل فی التيمّم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی التيمّم:

شرائط ما يتيمّم به

يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ، فلو كان نجساً بطل  وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسياً؛ وإن لم‌يكن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا النجس، ينتقل إلـى اللاحـقـة، وإن لم‌يكـن مـن الـلاحقـة أيضـآ إلّا النجـس كـان فـاقـد الطهورين  ويلحقه حكمه. ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لايجوز التيمّم به، كما  مرّ. ويشترط أيضاً إباحته   وإباحة مكانه  والفضاء  الذي يتيمّم فيه ومكان المتيمّ(1) ، فيبطل  مع غصبيّة أحد هذه مع العلم والعمد؛ نعم، لايبطل مع الجهل(2)  والنسيان  1- الفیّاض: في اعتبار إباحة إشکال بل منع، فإن ما هو معتبر في صحّة التیمّم إباحة مکانه و الفضاء الذي یتیمّم فیه علی أساس أن المعتبر فیه الضرب علی الأرض و هو تصرّف في المغصوب، فلا یمکن أن یقع مصداقا للواجب، و أما إذا کان مکانه مباحا فهو صحیح و إن کان مکان المتیمّم مغصوبا، فإن الحرام حینئذ یکون غیر الواجب، فلا مبرّر لاشتراط صحّته بعدمه.

2- الفیّاض: هذا إذا کان الجهل جهلا مرکّبا، و أما إذا کان بسیطا فیبطل لأن الحرام لا یمکن أن یقع مصداقا للواجب في الواقع.

 

مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة، فتيمّم به مع العلم والعمد، بطل(1) ، لأنـّه يعدّ استعمالا  لهما عرفاً.

 1- الفیّاض: في البطلان إشکال بل منع، لما مرّ من أنه لا دلیل علی حرمة استعمال آنیة الذهب و الفضة مطلقا، و إنما الحرام هو استعمالها في الأکل و الشرب فحسب.

 

 مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس، يتيمّم بهما؛ كما أنـّه إذا اشتبه التراب بغيره، يتيمّم بهما؛ وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب، اجتنب عنهما. ومع الانحصار، انتقل إلى المرتبة اللاحقة، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين (1)، كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن.

1- الفیّاض: هذا غیر بعید حیث أن المکلّف في هذا الحال لا یتمکّن من إحراز أن ما أتی به صلاة من جهة عدم إحراز أن التیمّم بأحدهما طهور، و عندئذ فلا یمکن التمسّک بإطلاقات أدلّة وجوب الصلاة في المقام لعدم إحراز أن ما یأتي به مع التیمّم بأحدهما صلاة لکي یمکن التمسّک بها، فإنه إن کان ذلک تیمّما بالمباح في الواقع فهو صلاة و إلا فلیس بصلاة. کما أن المقام لیس من موارد استقلال العقل بالتنزّل من الامتثال الیقیني الی الامتثال الاحتمالی، فإن استقلاله بذلک إنما هو بملاک قبح المخالفة القطعیّة العملیّة، و من المعلوم أن حکمه به مبنیّ علی أن یکون التکلیف منجزا علی المکلّف ولکن بما أنه لا یتمکّن من موافقته القطعیّة فلا تجوز له مخالفته القطعیِّة، بل وظیفته حینئذ الاقتصار علی الموافقة الاحتمالیة، و هذا معنی حکم العقل بالتنزّل من الامتثال الیقیني الی الامتثال الاحتمالی، و أما في المقام فالعلم الإجمالی بوجوب التیمّم بأحدهما لا یکون منجزا لأن المکلّف لا یتمکّن من الموافقة القطعیّة العملیّة لا ستلزامها المخالفة القطعیّة العملیّة للتکلیف الآخر، و أما الموافقة الاحتمالیة فهي غیر واجبة بحکم العقل لأن حکم العقل بلزومها متفرّع علی تنجّز وجوب التیمّم و الفرض عدم تنجّزه و ذلک لأن وجوبه لیس وجوبا نفسیّا بل هو من أجل واجب آخر و هو الصلاة، و الفرض أنه مع التیمّم بأحدهما لا یحرز أن ما أتی به من التکبیرة و الفاتحة و الرکوع و السجود و التشهّد و التسلیمة صلاة، و مع عدم إحراز أنها صلاة فلا تقتضي وجوب التیمّم بأحدهما، و لا یحکم العقل به لأنه إنما یحکم به فیما إذا لم یکن التیمّم بالتراب المباح في المقام مقوّما لها بأن تکون الصلاة بما لها من أرکانها و مقوّماتها محرزة علی کل تقدیر و لا یتمکّن المکلّف من إحراز شرطها غیر المقوّم، ففي مثل ذلک یحکم بأنه إذا لم یتمکّن من إحرازه جزما کفی إحراز احتمالا، و المفروض أن التیمّم به في المقام مقوّم لها، و بدونه فلا صلاة لکي یکون وجوبها مقتضیا لوجوبه، و بما أن المکلّف لا یحرز تمکّنه من التیمّم بالمباح فلا یحرز تمکّنه من الصلاة و إن ما قام به من العملیة صلاة أو لا، و مع هذا کیف یحکم العقل بوجوب قیامه به رغم أنه لم یحرز کونه صلاة، هذا و الصحیح أن مثل المقام داخل في التزاحم بین حرمة الغصب و وجوب الصلاة في الواقع، لا بینها و وجوب التیمّم، لأنه وجوب غیري لا شأن له إلاّ بالوجوب النفسي و لا یزاحم غیره إلاّ به، فعندئذ لابد من الرجوع الی مرجّحات باب المزاحمة، و بما أن وجوب الصلاة أهم من حرمة الغصب فلا مناص من تقدیمه علیها، و نتیجة ذلک أن حرمة الغصب قد سقطت و یجب علیه حینئذ التیمّم بکلا الترابین و الاتیان بالصلاة.

 

 مسألة 3: إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبيّة أحدهما، لايجوز الوضوء ولاالتيمّم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين؛ وأمّا لو علم نجاسة أحدهما أو  كون أحدهما مضافاً ، يجب عليه مع الانحصار الجمع  بين الوضوء والتيمّم ، وصحّت صلاته.

 مسألة 4: التراب المشكوک كونه نجساً يجوز التيمّم به، إلّا مع كون حالته السابقة النجاسة.

مسألة 5: لايجوز التيمّم بما يشکّ  في كونه تراباً أو غيره  ممّا لايتيمّم به، كمامرّ؛ فينتقل   إلى المرتبة اللاحقة  إن كانت، وإلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به  والصلاة، ثمّ القضاء  خارج الوقت   أيضاً(1).

 1- الفیّاض: لا بأس بترک هذا الاحتیاط و الاکتفاء بالقضاء خارج الوقت و إن کان الاحتیاط أولی علی أساس وجود الأصل الموضوعي في المقام النافي لکون المشکوک ترابا و لو علی نحو الأصل في العدم الأزلی، و به یحرز أنه فاقد الطهورین.

 

 مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه، على إشكال(1) ، لأنّ هذا المقدار لايعدّ تصرّفآ زائدآ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له  يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ(2) ، والأحوط  الجمع  فيه  بين الوضوء والتيمّم  والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک.

1- الفیّاض: الظاهر أنه لا إشکال فیه حیث أن اضطراره في ذلک المکان الی التصرّف فیه و الاستیلاء علیه رافع لحرمته واقعا، و التیمّم فیه لیس تصرّفا زائدا علی ما یشغله جسمه من المکان کمّا، فإن هذا المقدار لا یختلف باختلاف حالاته وضعا لکي یقال أنه غیر مضطرّ إلیه فلا یجوز، فإن التیمّم عبارة عن ضرب الیدین علی وجه الأرض، و الضرب لیس تصرّفا زائدا فیه بل هو حال من حالات الیدین، هذا إضافة الی أن الصلاة لا تسقط عنه في هذا الحال، فعندئذ لابد له من قیامه بعملیة التیمّم و إن فرضنا أنها تصرّف زائد، لأن حرمتها لا یمکن أن تزاحم وجوب الصلاة.

2- الفیّاض: الأظهر الجواز، لأن الوضوء به لیس تصرّفا زائدا في المکان، و أما الاشکال فیه من ناحیة أنه تصرّف في الملک و التصرّف فیه کالتصرّف في المال محرّم.. فقد حقّقنا في محلّه أنه لا دلیل علی حرمة التصرّف في الملک إذا لم یکن مالا. أما سیرة العقلاء فهي إنما تقوم علی حرمة التصرّف في المال بدون إذن صاحبه لا علی الملک إذا لم یکن مالا.

و أما الدلیل اللفظي فمورده المال دون الملک، فالتعدّي بحاجة الی قرینة. نعم لا تجوز مزاحمة المالک في ملکه و حقّه، و أما إذا لم تکن مزاحمة فلا مانع من التصرّف فیه و إن لم یحرز رضاه، و علیه فلا وجه للإشکال. و به یظهر حال ما ذکره الماتن  في المسألة تماما.

 

 مسألة 7: إذا لم‌يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه، وإن لم‌ يمكن يكتفي بما يمكن(1)  ويأتي بالمرتبة المتأخّرة  أيضاً  إن كانت، ويصلّي، وإن لم‌تكن فيكتفي به ويحتاط  بالإعادة أو القضاء أيضاً. (2)

1- الفیّاض: هذا مبنیّ علی قاعدة المیسور و هي غیر تامّة، فإذن تکون الوظیفة الاتیان بالمرتبة المتأخّرة.

2- الفیّاض: مرّ أنه لا دلیل علی الاکتفاء به إلاّ بملاک قاعدة المیسور، فإذن یکون فاقد الطهورین فوظیفته القضاء خارج الوقت، و أما الأداء في الوقت فهو مبنیّ علی الاحتیاط.

و أما ما في المتن من الاحتیاط بالاعادة فهو في غیر محلّه، فإنه إذا اتّضح له في الوقت تمکّنه من الطهارة المائیة اتّضح بطلان تیمّمه و کونه غیر مأمور به، و إنما هو مأمور بالوضوء أو الغسل، و حینئذ فلا تکون الاعادة مبنیّة علی الاحتیاط، بل هي واجبة جزما.

 

 مسألة 8: يستحبّ أن يكون  على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد ، ويستحبّ  أيضاً نفضها بعد الضرب.

مسألة 9: يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربى الأرض وعواليها، لِبُعدها عن النجاسة .

مسألة 10: يكره التيمّم  بالأرض السبخة إذا لم‌ يكن يعلوها الملح، وإلّا فلايجوز؛ وكذا يكره ‌بالرمل وكذا بمهابط ‌الأرض وكذا بتراب‌يوطأ وبتراب الطريق.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس