ما يصح التيمّم به - فصل فی التيمّم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی التيمّم:

ما يصح التيمّم به

يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى، سواء كان تراباً أو رملا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلک وإن كان حجر الجصّ والنورة قبل الإحراق، وأمّا بعده فلايجوز  على‌ الأقوى(1) ، كما أنّ الأقوى عدم الجواز  بالطين المطبوخ  كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب. ولايجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها (2) ممّا خرج عن اسم الأرض . ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض، يتيمّم بغبار الثوب  أو اللبد أو عُرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار  إن لم‌يمكن جمعه تراباً بالنفض، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل، والأحوط اختيار ما غباره أكثر(3)  ؛ ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين  إن لم‌يمكن تجفيفه، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل؛ فما يتيمّم به، له مراتب ثلاث :

 الاُولى: الأرض مطلقاً، غير المعادن؛

الثانية: الغبار؛

الثالثة: الطين. ومع فقد الجميع، يكون فاقد الطهورين، والأقوى فيه‌ سقوط الأداء  ووجوب القضاء  وإن كان الأحوط  الأداء أيضاً؛ وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم ‌يجر، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء، والأحوط ضمّ الأداء أيضاً، وأحوط من‌ذلک مع وجود الثلج المسح‌به  أيضاً؛ هذا كلّه إذا لم ‌يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ، وإلّا تعيّن الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضاً.

1- الفیّاض:  في القوّة إشکال بل منع، لأن الاحراق لا یوجب تبدّل الشیء عن حقیقته، فالجصّ کما أنه من أجزاء الأرض قبل الاحراق کذا بعده و به یظهر حال ما بعده.

2- الفیّاض:  في إطلاقه إشکال بل منع، حیث أن الظاهر هو کون العقیق و الفیروزج و ما شاکلهما من حجر الأرض و جزء منها، غایة الأمر أنها من الأحجار الکریمة ذات قیمة غالیة باعتبار ما فیها من الخصوصیة النادرة الموجبة لرغبة الناس إلیها من جهة و ندرة وجودها في الخارج من جهة أخری، و لعلّ لأجل ذلک أُطلق علیها اسم المعدن.

هذا إضافة الی أن هذا الاطلاق لا یضرّ، فإن المعدن لم یکن موضوعا لحکم في شيء من الروایات، فالعبرة إنما هي بکونها من أجزاء الأرض، فإن کانت کما هو کذلک جاز التیمّم بها و السجود علیها، و إلاّ فلا.

3- الفیّاض: لا بأس بترکه إلاّ إذا فرض أن کثرته تبلغ بمقدار یصدق علیه التراب فحینئذ یتعیّن التیمّم به، لا أنه أحوط.

و أما إذا لم تبلغ هذا المقدار، کما هو المفروض فلا یکون في المسألة ما یصلح أن یکون منشأ للاحتیاط الوجوبی، مع أن مقتضی إطلاق النصّ عدم الفرق بین القلیل منه و الکثیر.

 

 مسألة 1: وإن كان الأقوى ـ كما عرفت ـ جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض، إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضآ بين أقسامهما؛ ومع فقد التراب، الأحوط الرمل، ثمّ المدر ، ثمّ الحجر(1).

 1- الفیّاض: علی الأحوط الأولی في الجمیع.

 

 مسألة 2: لايجوز  في حال الاختيار  التيمّم على الجصّ(1)  المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض؛ لكن في حال الضرورة، بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر، الأحوط الجمع بين التيمّم بأحد المذكورات، ما عدا رماد الحطب ونحوه، وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار   أو الطين؛ ومع عدم الغبار والطين، الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة، ثمّ إعادتها أو قضاؤها.

1- الفیّاض: مرّ أن الأظهر جواز التیمّم بها في هذا الحال أیضا، إلاّ الرماد إذا کان من الحطب أو الشجر أو الحشیش أو نحوها. نعم إذا کان من الأرض فلا بأس بالتیمّم به أیضا، و به یظهر حال ما بعده.

 

 مسألة 3: يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين واللبن والآجر  إذا طلي بالطين  

 مسألة 4: يجوز التيمّم بطين الرأس  وإن لم ‌يسحق، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السنّ  ونحو ذلک ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمنيّ .

 

 مسألة 5: يجوز التيمّم  على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً، بأن لم‌يكن علاها الملح.

 مـسـألـة 6: إذا تـيـمّـم بـالـطـيـن، فـلـصـق بـيـده، يـجـب إزالـتـه  أوّلا  ثمّ المسح بها(1) ؛ وفي جواز إزالته  بالغسل إشكال .

1- الفیّاض: في الوجوب إشکال بل منع، إذ لا دلیل علی أن الحائل إذا کان من نفس ما یتیمّم به مانع، کما أنه لا مانع من إزالته حتی بالماء. و به یظهر حال ما في المتن.

 

 مسألة 7: لايجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره، من التبن أو الرماد أو نحو ذلک، وكذا على الطين الممزوج بالتبن؛ فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطآ بمالايجوز التيمّم به، إلّا إذا كان ذلک الغير مستهلكاً.

مسألة 8: إذا لم‌يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته، وجب، كما مرّ؛ كما أنـّه إذا لم‌يكن إلّا الطين وأمكنه تجفيفه، وجب.

مسألة 9: إذا لم‌يكن عنده ما يتيمّم به، وجب تحصيله   ولو بالشراء ونحوه.

مسألة 10: إذا كـان وظيفـته التيمّم بالغـبار، يقـدّم  ما غبـاره أزيـد ، كمامرّ(1)  .

1- الفیّاض: هذا لا ینسجم ما ذکره1 آنفا حیث أنه هناک قد احتاط في التقدیم، و أما هنا فقد أفتی به. و علی کل حال فقد ظهر حال المسألة ممّا تقدّم.

 

مسألة 11: يجوز التيمّم اختيارآ على الأرض النديّة والتراب النديّ  وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.

مسألة 12:  إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه، بطل؛ وإن صلّى به بطلت ووجبتالإعادة أو القضاء؛ وكذا لو اعتقد أنـّه من المرتبة المتقدّمة، فبان أنـّه من المتأخرّة مع كون المتقدّمة وظيفته.

مسألة 13: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ، ولذا عبّر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الاُولى  ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس