أي الذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان؛ وهي الغسل لدخول حرم مكّة وللدخول فيها ولدخول مسجدها(1) وكعبتها، ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبيّ صلّی الله علیه وآله، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمة :.
ووقتها قبل الدخول عند إرادته، ولايبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لميغتسل قبله، كما لايبعد كفاية غسل واحد(2) في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلىآخره ، بل لايبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر، كما أنـّه لايبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلک اليوم، فيغتسل غسلا واحداً للجميع، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.
1- الفیّاض: الظاهر عدم استحباب الغسل للدخول فیه، و کذلک الحال في مسجد النّبيّ9 و سائر المشاهد المشرّقة. نعم قد ثبت استحباب الغسل لدخول حرم مکّة و المدینة و لدخولهما و دخول الکعبة.
2- الفیّاض: هذا فیما إذا لم یتخلّل الحدث بینهما و إلاّ فلا یکفي حیث أن الظاهر من الروایات بمناسبة الحکم و الموضوع أن یکون الدخول في تلک الأماکن المشرّفة مع الطهارة الغسلیّة و مع تخلّل الحدث لا یکون الدخول فیها مع الطهارة الغسلیّة و به یظهر حال ما بعده.
مسألة 1: حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف، ووجهه غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.