آداب الصلاة علی الميّت - فصل فی احکام الاموات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی احکام الاموات:

آداب الصلاة علی الميّت

 و هي اُمور :

 الأوّل: أن يكون المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم. وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضآ إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء، بل مطلقاً  (1)

الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجُل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الاُنثى، ويتخيّر في الخنثى؛ ولو شرّک بين الذكر والاُنثى في الصلاة، جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرک الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما.

الثالث: أن يكون المصلّي حافيآ، بل يكره الصلاة بالحذاء، دون مثل الخفّ والجورب.

الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأوّل، بل عند الجميع على الأقوى.

الخامس: أن يقف قريباً من الجنازة، بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.

السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضآ، وأن يسرّ المأموم.

السابع: اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين.

الثامن: أن لاتوقع في المساجد، فإنّه مكروه، عدا المسجد الحرام.

التاسع: أن تكون بالجماعة وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.

العاشر: أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحدآ؛ بخلاف اليوميّة، حيث يستحبّ وقوفه   إن كان واحداً إلى جنبه(1).

الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميّت والمؤمنين.

الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: «الصلاة»، ثلاث مرّات.

الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة، في صفٍّ وحدها.

الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع، على قول بعض العلماء؛ لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة والورود.

1- الفیّاض: مرّ الکلام فیه المسألة (9) من فصل شرائط الصلاة علی المیّت.

2- الفیّاض: بل هو الأظهر الروایات في ذلک علی ما سیأتي في محلّه.

 

مسألة 1: إذا اجتمعت جنازات، فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفردآ. وإن أراد التشريک، فهو على وجهين :

الأوّل: أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة؛ والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي حرّآ كان أو عبدآ، كما أنـّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّآ؛ ولو كانوا متساوين في الصفات، لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة، ومع التساوي فالقرعة ؛ وكلّ هذا على الأولويّة، لا الوجوب، فيجوز بأىّ وجه اتّفق.

الثاني : أن يجعل الجميع  صفّاً واحداً  ويقوم المصلّي وسط الصفّ، بأن يجعل رأس كلٍّ عند إلية الآخر شبه الدرج، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت، كما أنـّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس