و هي اُمور :
أحدها: العمامة للرجل، ويكفي فيها المسمّى طولا وعرضاً، والأولى أن تكون بمقدارٍ يُدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.
الثاني: المقنعة للامرأة بدل العمامة، ويكفي فيها أيضاً المسمّى.
الثالث: لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.
الرابع: خرقة يعصب بها وسطه، رجلا كان أو امرأة.
الخامس: خرقة اُخرى للفخذين تلفّ عليهما، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبرآ أو أزيد، تشدّ من الحقوين ثمّ تلفّ على فخذيه لفّآ شديداً على وجه لايظهر منهما شيء إلى الركبتين، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن.
السادس: لفّافة اُخرى فوق اللفّافة الواجبة، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضاً خصوصآ في الامرأة.
السابع: أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين، ويوضع عليه شيء من الحنوط؛ وإن خيف خروج شيء من دبره، يجعل فيه شيء من القطن، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه، وكذا بالنسبة إلى قُبل الإمرأة، وكذا ما أشبه ذلک