يجب كفايةً تغسيل كلّ مسلم؛ سواء كان اثني عشريّاً أو غيره ، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشريّ . ولايجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابيّ والمشرک والحربيّ والغالي والناصبيّ والخارجيّ(1) والمرتدّ الفطريّ والملّيّ إذا مات بلا توبة . وأطفال المسلمين بحكمهم وأطفال الكفّار بحكمهم، وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه. والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم وإن وصف الكفر كافر، وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو اُمّه. والطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو اُمّه بل أو جدّه أو جدّته. ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه(2). ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر(3) ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لايجب الصلاة عليه، بل لايستحبّ أيضاً، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لايجب غسله ، بل يلفّ في خرقة ويدفن(4).
1- الفیّاض: تقدّم الکلام في کفر هؤلاء و نجاستهم في باب النجاسات نفیا و إثباتا.
2- الفیّاض: علی الأحوط و الاتیان به رجاء علی تفصیل یأتي في أول فصل الصلاة علی المیّت.
3- الفیّاض: العبرة إنما هي باستواء خلقته لا علی مضیّ أربعة أشهر، فإن کان مستویا بحسب الخلقة و الصورة وجب تغسیله و تکفینه و تدفینه، و إلاّ فلا دلیل علی الوجوب و إن تمّ له أربعة أشهر.
4- الفیّاض: علی الأحوط.