والواجب منها سبعة : غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومسّ الميّت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه، كأن نـذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل؛ والفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، ولكن يجوز أن لايزور أصلا، وفي الثاني يجب الزيارة فلايجوز تركها؛ وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها.
مسألة 1: النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه :
الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل والزيارة، وإذا ترک أحدهما وجبت الكفّارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة؛ بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور، لايزور إلّا مع الغسل ، فإذا ترک الزيارة لا كفّارة عليه، وإذا زار بلاغسل وجبت عليه.
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً ، وحينئذٍ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلاّ، بل وجوبها من باب المقدّمة؛ فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة، وكذا لوترک أحدهما، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنـّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة ، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان، ولوترک أحدهما فعليه كفّارة واحدة .
الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل، وعليه لوتركهما وجبت كفّارتان، ولوترک أحدهما فكذلک، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر؛ وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.