الوضوآت المستحبّة - فصل فی الوضوء

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی الوضوء:

الوضوآت المستحبّة

مسألة 1: الأقوى  ـ كما  اُشير إليه سابقاً ـ كون الوضوء مستحبّاً في نفسه  وإن لم ‌يقصد غاية من الغايات، حتّى الكون على الطهارة وإن كان الأحوط قصد إحداها

 مسألة 2: الوضوء المستحبّ  أقسام :

 أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.

الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه، كالوضوء التجديديّ.

الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، وهو لايفيد طهارة ؛ وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها.

أمّا القسم الأوّل، فلاُمور

 الأوّل: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحّتها أيضاً.

الثاني: الطواف المندوب، وهو ما لايكون جزءً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطاً في صحّته؛ نعم، هو شرط في صحّة صلاته.

 الثالث: التهّيؤ للصلاة في أوّل وقتها  أو أوّل زمان إمكانها إذا لم‌ يمكن إتيانها في أوّل الوقت؛ ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت(1) أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ.

 الرابع: دخول المساجد(2) .

 الخامس : دخول المشاهد المشرّفة.

 السادس: مناسک الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف.

السابع: صلاة الأموات

 الثامن: زيارة أهل القبور

 التاسع: قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله .

 العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالى

 الحادي عشر: زيارة الأئمّة : ولو من بعيد.

الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.

الثالث عشر: الأذان والإقامة؛ والأظهر  شرطيّته في الإقامة.

 الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف، بالنسبة إلى كلّ منهما.

الخامس عشر: ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله.

السادس عشر: النوم.

السابع عشر: مقاربة الحامل.

الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.

التاسع عشر: الكون على الطهارة.

العشرين: مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مرّ، وقد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً أيضاً.

 وأمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد  والظاهر جوازه  ثالثاً ورابعاً  (3) فصاعداً أيضاً؛ وأمّا الغسل فلايستحبّ فيه التجديد ، بل ولاالوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة.

 الأوّل: لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة.

الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه(4) وتغسيله الميّت.

الثالث: لجماع مَن مسّ الميّت ولم‌يغتسل بعدُ.

الرابع: لتكفين الميّت أو تدفينه(5) بالنسبة إلى من غسّله ولم‌يغتسل غسل المسّ.

 

1- الفیّاض: في اعتبار ذلک اشکال بل منع، فان استحباب الوضوء للتهیؤ لم یثبت بنص خاص من آیة أو روایة حتی یکون المتبع مقدار دلالته سعة وضیقا، بل انما ثبت بملاک محبوبیة هذا العنوان فیدور استحبابه حینئذ مدار تحقق هذا العنوان.

2- الفیّاض: اذا قلنا بأن الوضوء مستحب في نفسه – کما هو الصحیح – لم تتوقف صحته علی قصد غایة من الغایات المحبوبة، ولو لم نقل بذلک فصحته منوطة بقصد غایة محبوبة، وعلی هذا فان کان دخول المساجد بقصد العبادة فیها صح الوضوء بغایظ الدخول للعبادة فیها، وکذلک الحال في المشاهد المشرفة وغیرها. نعم جملة من الغایات المذکورة لم یثبت استحبابها کالوضوء للمسافر قبل وروده علی أهله، وللنوم، ولمقاربة الحامل، ولدخول علی الزوجة لیلة الزفاف الّا بناء علی قاعدة التسامح في ادلة السنن.

3- الفیّاض: في جوازه ثالثا ورابعا اشکال بل منع، بل في جوازه ثانیا مطلقا منع، لأن تجدید الوضوء بحاجة الی دلیل وان قلنا باستحبابه في نفسه وهو لم یثبت الا في موارد خاصة وهي تجدید الوضوء عد کل صلاة فریضة وإن کان متوضئا، وأما مطلقا فهو مبني علی تمامیة قاعدة التسامح في أدلة السنن.

4- الفیّاض: في استحباب الوضوء له بغایة الجماع اشکال بل منع الّا بناء علی قاعدة التسامح في أدلة السنن.

5- الفیّاض: لم یثبت استحباب الوضوء فیهما الّا بناء علی قاعدة التسامح.

 

مسألة 3: لايختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم ‌يؤثّرا إلّا فيما قصدا لأجله  نعم، لو انكشف الخطأ، بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً ولا مجامعاً للأكبر، رجعا إلى الأوّل وقوى القول  بالصحّة  وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر

الواقعيّ  المتوجّه إليه في ذلک الحال بالوضوء. وإن اعتقد أنـّه الأمر بالتجديديّ منه مثلا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق، وتكون تلک الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان الأمر الواقعيّ على خلاف ما اعتقده، لم ‌يتوضّأ  أمّا لوكان على نحو التقييد كذلک، ففي صحّته حينئذٍ إشكال(1) .

1- الفیّاض: الظاهر هو الصحة ولا یعقل التقیید في المقام وقصد الوضوء التجدیدي او امتثال امره لا یغیر ما في الواقع.

مسألة 4: لايجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لوقصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صحّ، إلّا أن يكون  على وجه التقييد (1)

1- الفیّاض: عرفت ان التقیید لا یتصور في أمثال المقام.

 

 مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة  إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لوقصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجميع، إلّا إذا قصد  رفع البعض دون البعض  فإنّه يبطل(1)  لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع.

 1- الفیّاض: لا یعتبر في صحة الوضوء قصد رفع الحدث. وان قلنا بعدم استحبابه في نفسه فانه یکفي في صحته حینئذ اتیانه بغایة من غایاته، واما الحکم بالبطلان فلا یتم الا اذا کان علی وجه التشریع بان یقصد امتثال الأمر المتعلق بالوضوء الرافع للحدث البولي دون غیره.

 

 مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب  غايات متعدّدة فقصد الجميع، حصل امتثال الجميع واُثيب عليها كلّها؛ وإن قصد البعض، حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع ويكون أداء بالنسبة إلى مالم يقصد؛ وكذا إذا كان للوضوء المستحبّ غايات‌عديدة. وإذااجتمعت الغايات الواجبة والمستحبّة أيضآ يجوز قصد الكلّ ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض ولوكان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصحّ معه إتيان جميع الغايات،ولايضرّ في ذلک كون الوضوء عملا واحدآ لايتّصف بالوجوب والاستحباب معاً، ومع وجود الغاية الواجبة لايكون إلّا واجباً  لأنّه على فرض صحّته لاينافي جواز قصد الأمر الندبيّ، وإن كان متّصفآ بالوجوب فالوجوب الوصفيّ لاينافي الندب الغائيّ  لكنّ التحقيق صحّة  اتّصافه فعلا بالوجوب(1) والاستحباب من جهتين .

  1- الفیّاض: هذا مبني علی ثبوت الملازمة بین الأمر بالشيء والأمر بمقدمته، ولکن ثبوتها لا یخلو عن اشکال بل منع – کما ذکرناه في الاصول – وعلیه فالوضوء اذا کان مقدمة لواجب ومندوب لم یتصف بالوجوب الغیري ولا بالاستحباب الغیري. ثم انه علی تقدیر بثبوت الملازمة بینهما فالأمر لیس کما افادة الماتن1 وذلک لأن التنافي بین ذاتي الوجوب والاستحباب الغیریین وإن لم یکن في شيء واحد لا في المبدأ ولا في المنتهی الا أن التنافي بینهما فیه فیما هو لازم ذاتیهما وهو المنع من الترک فعلا في الوجوب والترخیص فیه کذلک في الاستحباب ولا یمکن اجتماعهما فعلا فیه.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس