موجبات الوضوء ونواقضه - فصل فی الوضوء

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی الوضوء:

موجبات الوضوء ونواقضه

وهي اُمور :

الأوّل والثاني: البول  والغائط من الموضع الأصليّ ولو غير معتاد، أو من غيره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف ؛ ففي غير الأصليّ مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال  والأحوط  النقض  مطلقاً(1) خصوصاً إذا كان دون المعدة؛ ولافرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة؛ نعم، الرطوبات الاُخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم‌ يكن متلطّخاً بالعذرة.

 

1- الفیّاض: لا وجه للاحتیاط لأن الدلیل في المسألة غیر موجود والمشهور بین الاصحاب عدم النقض، فالأظهر ما هو المشهور وإن کان الاحتیاط لا بأس به.

 الثالث: الريح الخارج  من مخرج الغائط إذا كان من المعدة  صاحب صوتاً أو لا؛ دون ما خرج من القبل، أو لم‌يكن من المعدة  كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.

الرابع: النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي، إذا غلب على القلب والسمع والبصر  فلاتنقض الخفقة إذا لم‌تصل إلى الحدّ المذكور.

 الخامس: كلّ ما أزال العقل ، مثل الإغماء والسكر والجنون(1)، دون مثل البهت.

 

1- الفیّاض: ناقضیتها مبنیة علی الاحتیاط فانها بعناوینها غیر منصوصة واستفادة ناقضیتها من روایات النوم لا تخلو من اشکال.

السادس: الاستـحـاضـة القـلـيـلـة، بـل الكـثـيـرة  والمتـوسّـطة وإن أوجبتا  الغسل أيضاً؛ وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.

 مسألة 1: إذا شکّ في طروّ أحد النواقض، بنى على العدم؛ وكذا إذا شکّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلا، إلّا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنـّه بول، فإن كان متوضّئآ انتقض وضوؤه كما مرّ.

مسألة 2: إذا خرج ماء الاحتقان ولم‌يكن معه شيء من الغائط، لم‌ينتقض الوضوء؛ وكذا لوشکّ في خروج شيء من الغائط معه.

مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض؛ وكذا الدم الخارج منهما، إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً  وكذا المذي والوذي والودي؛ والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة، والثاني ما يخرج بعد خروج المنيّ، والثالث ما يخرج بعد خروج البول.

 

 مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي، والكذب والظلم، والإكثار من الشعر الباطل، والقيء، والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومسّ الكلب، ومسّ الفرج ولو فرج نفسه، ومسّ باطن الدبر والإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل ‌الوضوء، والضحک في الصلاة، والتخليل إذا أدمى؛ لكنّ الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم، والأولى أن يتوضّأ برجاء المطلوبيّة  ولوتبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة، كفى  ولا يجب عليه ثانياً ؛ كما أنـّه لوتوضّأ احتياطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبيّن كونه محدثاً، كفى ولايجب ثانياً.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس