الإستنجاء - فصل في أحکام التخلي

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل في أحکام التخلي:

الإستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين(1) ، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلا؛  ولايجزي غير الماء. ولا فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره  معتادآ أو غير معتاد. وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار، أو الخرق إن لم‌يتعدّ عن المخرج على وجه لايصدق عليه الاستنجاء، وإلّا تعيّن الماء؛ وإذا تعدّى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج، يتخيّر في المخرج بين الأمرين، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ؛ والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل(2) ؛ ولايعتبر في الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء وإن حصل بغسلة. وفي المسح لابدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ  وإن لم‌يحصل بالثلاث فإلى النقاء؛ فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد. ويجزي ذوالجهات الثلاث  من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط  ثلاثة منفصلات (3) ،ويكفي كلّ قالع(4) ولو من الأصابع ويعتبر فيه الطهارة، ولايشترط البكارة؛ فلايجزي النجس، ويجزي المتنجّس بعد غسله؛ ولومسح بالنجس أو المتنجّس لم‌يطهر بعد ذلک إلّا بالماء، إلّا إذا لم‌يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة. ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لاترى لابمعنى اللون والرائحة؛ وفي المسح يكفي إزالة العين، ولايضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً.

1- الفیّاض: في الماء القلیل واما في الجاري والکر فیکفي مرة واحدة.

2- الفیّاض: لم یظهر وجه اکملیة الجمع بعد ما کان الغسل بالماء یوجب تطهیر المحل وتنظیفه بصورة أکمل لم یبق مجال للمسح بالأحجار حینئذ.

3- الفیّاض: بل هو الاقوی لظهور الروایات في ذلک عرفا ودعوی القطع بعدم الفرق غیر مسموعة بعد ما لا طریق لنا الی ملاکات الاحکام الشرعیة.

4- الفیّاض: في کفایة کل قالع اشکال بل منع، ولا سیما الاصابع لقصور الدلیل. واما القطع بالمساواة فعهدته علی مدعیه.

 

 مسألـة 1: لا يـجـوز الاسـتـنـجـاء بـالـمـحـترمـات ولا بـالعـظـم والروث (1) ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر  المحلّ على الأقوى .

1- الفیّاض: علی الاحوط، ولا یبعد جوازه تکلیفا، وأما وضعا فبناء علی ما قویناه من أن الاستنجاء لابد أن یکون بالأحجار والخرق ولا یکفي کل جسم قالع فلا یکفي بهما. ومنه یظهر حال الاستنجاء بالمحترمات وضعا.

 

 مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ، يشكل الحكم بالطهارة(1)، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

1- الفیّاض: لا یبعد الحکم بالطهارة لإناطة الحکم بها في الروایات بازالة الغائط فحسب دون خصوصیة اخری.

 

مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لايكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلايجزي مثل‌الطين والوصلة المرطوبة؛ نعم، لاتضرّ النداوة التي لاتسري.

مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ نجاسة من خارج ، يتعيّن الماء؛ ولوشکّ في ذلک، يبنى على العدم، فيتخيّر.

 مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شکّ في أنـّه استنجى أم لا، بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل   في الصلاة ثمّ شکّ؛ نعم، لوشکّ في ذلک بعد تمام الصلاة صحّت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لايبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .

 مسألة 6: لا يـجـب الـدلـک بـاليـد فـي مـخـرج الـبـول عند الاستـنجاء، وإن شـکّ فـي خـروج مـثـل الـمـذي بـنـي على عدمه ، لكـنّ الأحـوط  الدلک  في هذه الصورة(1).

1- الفیّاض: بل الاقوی ذلک لأن تطهیر المحل یتوقف علی احراز وصول الماء الی البشرة وغسلها ولا یمکن احرازه باستصحاب عدم وجوده الّا علی القول بالأصل المثبت، فاذن لا محالة یتوقف علی الدلک أو نحوه.

 

 مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث  مرّات ، كفى مع فرض زوال العين بها.

 مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشکّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر  المحلّ (1)؛  وأمّا إذا شکّ في كون مايع ماءً مطلقاً أو مضافاً، لم‌يكف في الطهارة، بل لابدّ من العلم بكونه ماءً  

1- الفیّاض: في الحکم بطهارة المحل اشکال بل منع لما مر من انه لا یکفي الاستنجاء بکل جسم قالع بل لابد أن یکون بالاحجار أو الخرق الثلاث.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس