إذا علم نجاسة شيء، يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت اُمور :
الأوّل: العلم الوجداني .
الثاني: شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة وإن لميكن مطهّرآ عندهما أو عند أحدهما؛ كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لايكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيآ عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنـّه مضاف وهو عالم بأنـّه ماء مطلق وهكذا.
الثالث: إخبار ذي اليد وإن لميكن عادلا.
الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل (1) في التطهير بطهارته.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لميعلم أنـّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا، حملا لفعله على الصحّة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل(2) .
1- الفیّاض: في حجیة اخباره اشکال بل منع، الا اذا کان ثقة او کان ذي الید.
2- الفیّاض: الاشکال ضعیف والأقوی ثبوت الطهارة بغیر العدل الواحد، بل مطلق الثقة.
مسألة 1: إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه، تساقطا ويحكم ببقاء النجاسة؛ وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ماعدا العلم الوجدانيّ، تقدّم البيّنة .
مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة ، عملا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما؛ لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما، صحّت.
مسألة 3: إذا شکّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنـّه هل أزال العين أم لا، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا يبني على الطهارة(1) إلّا أن يرى فيه عين النجاسة؛ ولو رأى فيه نجاسة وشکّ في أنـّها هي السابقة أو اُخرى طارئة، بنى على أنّها طارئة .
1- الفیّاض: في اطلاقه اشکال، بل منع، والأقوی التفصیل بین الصورتین والبناء علی الطهارة في الصورة الثانیة لجریان قاعدة الفراغ فیها دون الأولی لعدم جریانها فیها، وبذلک یظهر الحال فیما اذا شک في کون النجاسة طارئة أو سابقة فان مرجع هذا الشک الی الشک في تحقق أصل الغسل ومعه لا تجري القاعدة.
مسألة 4: إذا علم بنجاسة شيء وشکّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدم العين (1) ، فلايلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط
1- الفیّاض: في البناء علی عدمها اشکال بل منع، فانه ان کان مبنیا علی استصحاب عدمها فهو مثبت لأن الأثر لا یترتب علی عدمها وانما یترتب علی الغسل المترتب علیه، وان کان مبنیا علی سیرة المتشرعة فالسیرة الکاشفة عن ثبوتها في زمان المعصومین: غیر موجودة.
مسألة 5: الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولايلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.