العاشر: زوال عين النجاسة - فصل في المطهرات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل في المطهرات:

العاشر: زوال عين النجاسة

العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان، بأىّ وجه كان؛ سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه؛ فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها؛ وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأىّ وجه؛ وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد، إلى غير ذلک . وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان ، كفمه وأنفه واُذنه، فإذا أكل طعاماً نجسآ يطهر فمه بمجرّد بلعه؛ هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلا، وإنمّا النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، وعلى هذا فلا وجه لعدّه من المطهرّات، وهذا الوجه قريب  جدّاً (1). وممّا يترتّب على الوجهين أنـّه لو كان في فمه شيء من  ، فريقه نجس مادام الموجودآ على الوجه الأوّل، فإذا لاقى شيئآ نجّسه، بخلافه على الوجه الثاني،فإنّ الريق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لم‌ينجس، وإن لاقى الدم ينجّس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضآ موجبة للتنجّس ، وإلّا فلاينجس أصلا، إلّا إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم

 

 1- الفیّاض: بل لا مناص من الأخذ به، وتقریب ذلک فنیا أن هنا ثلاث مجموعات من الروایات، المجموعة الأولی: تدل علی نجاسة الملاقي لعین النجس وهذه المجموعة بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة تعم تمام اصناف الملاقي لها التي منها بدن الحیوان.

المجموعة الثانیة: تدل علی ان المتنجس بعین النجس مباشرة منجس لملاقیه وهذه المجموعة أیضا بمناسبة الحکم والموضوع عرفا تعم المجمیع منها بدل الحیوان.

المجموعة الثالثة: تدل علی عدم تنجس الملاقي لبدن الحیوان مباشرة، وعلی ضوء التلازم العرفي بین طهارة الملاقي – بالکسر – وطهارة الملاقی – بالفتح – تدل بالالتزام علی طهارة بدن الحیوان – وفي مقابل هذه المجموعة المجموعة الأولی والثانیة.

اما المجموعة الثانیة: فلا مناص من رفع الید عن اطلاقها في موردها اما تخصیصا أو تخصصا، فانه ان اقتصرنا علی مدلولها المطابقي فحسب وهو طهارة الملاقي لبدن الحیوان دون مدلولها الالتزامي کان خروجه عنها حکمیا، وان اخذنا بمدلولها الالتزامي أیضا کان خروجه منها موضوعیا ومما انه لا موجب لرفع الید عن مدلولها الالتزامي والأخذ بمدلولها المطابقي فحسب فلا مناص حینئذ من الأخذ بکلیهما معا، وعلیه فیکون خروج موردها عنها موضوعیا.

وأما المجموعة الأولی: فان نسبتها الی المجموعة الأخیرة نسبة العام الی الخاص فلا مناص من تخصیصها حینئذ بغیر موردها فانها لا تصلح ان تکون قرینة علی رفع الید عن مدلولها الالتزامي اذ لا فرق في تقدیم الخاص علی العام في موارد الجمع الدلالي العرفي بین الدلالة المطابقة والالتزامیة.

فالنتیجة: ان بدن الحیوان لا یتنجس بملاقاة النجس، فالقول بانه یتنجس بالملاقاة ویطهر بزوال العین مبني علی رفع الید عن مدلولها الالتزامي والأخذ بمدلولها المطابقة فحسب، وهو لا یمکن بالقرینة، لأن رفع الید عن ظهور اللفظ في معناه ولو کان مدلولا التزامیا فهو بحاجة الی دلیل ولا دلیل في المقام، فان المجموعة الثانیة لا تصلح لذلک اذ لابد من رفع الید عنها اما حکما أو موضوعا،وکذا المجموعة الأولی فانه لابد من رفع الید عنها حکما في موردها، واما باطن الانسان...

فتارة یراد به مثل العروق والمعدة والامعاء ونحوها.

وأخری: یراد به مثل باطن الفم والاذان والعین والأنف.

أما الأول: فهو خارج عن محل الکلام والروایات الدالة علی تنجس الملاقي للأعیان النجسة لا تشمله یقینا.

واما الثاني: فالظاهر انه لا یتنجس بالملاقاة لا أنه یتنجس بها ولکنه یطهر بزوال العین، فانه بحاجة الی دلیل ولا دلیل علیه غیر قوله7 في موثقة عمار: «یغسله ویغسل کل ما أصابه ذلک الماء».

بتقریب أن عمومه یشمل الباطن أیضا، واما عدم وجوب غسله فیکون بملاک قیام السیرة القطعیة بین المتشرعة علیه. ولکن هذا التقریب یدل علی عدم تنجسه لا أنه یتنجس ویطهر بزوال النجس، فان النجاسة انما تستفاد من الأمر بالغسل باعتبار انه ارشاد الیها، فاذا قامت السیرة علی عدم وجوب غسل الباطن عند اصابة ذلک الماء فلا دلیل علی تنجسه.

 

 مسألة 1: إذا شکّ  في كون شيء من الباطن أو الظاهر، يحكم ببقائه على النجاسة  بعد زوال العين على الوجه الأوّل (1) من الوجهين، ويبنى على طهارته  على الوجه الثاني، لأنّ الشکّ عليه يرجع إلى الشکّ في أصل التنجّس .

 

1- الفیّاض: الحکم بالبقاء علی النجاسة بعد زوال العین علی هذا الوجه لیس مبنیا علی استصحاب بقاء النجاسة کما هو ظاهر الماتن1 فانه محکوم بأصل لفظي اذا کانت الشبهة مفهومیة بلحاظ أن المخصص فیها مجمل والمرجع حینئذ هو عموم دلیل الانفعال، وبأصل موضوعي إذا کانت الشبهة مصداقیة وهو أصالة عدم کون المشکوک من الباطن وبها یحرز موضوع العام، فلا تصل النوبة حینئذ الی الأصل الحکمي. وأما علی الوجه الثاني وهو عدم تنجس الباطن بالملاقاة، فیکون المرجع حینئذ في المقام الأصل الحکمي هو أصالة الطهارة سواء أکانت الشبهة مفهومیة أم کانت مصداقیة، فان الأصل اللفظي في الأولی غیر موجود لعدم اطلاق دلیل الانفعال بالنسبة الی المقام حینئذ، والأصل الموضوعي في الثانیة مما لا أثر له فانه لیس هنا عام لکي یحرز به موضوعه.

 

سألة :2 مطبق الشفتين من الباطن  ، وكذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس