الثالث: الشمس - فصل في المطهرات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل في المطهرات:

الثالث: الشمس

الثالث من المطهّرات: الشمس؛ وهي تطهّر الأرض وغيرها من كلّ مالاينقل كالأبنية والحيطان وما يتّصل بها من الأبواب والأخشاب(1) والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات، ما لم‌تقطع وإن بلغ أوان قطعها، بل وإن صارت يابسة، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار؛ وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جَصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات والمتنجّسات. ولاتطهّر من المنقولات إلّا الحصر والبواري، فإنّها تطهّرهما أيضاًعلى الأقوى، والظاهر أنّ السفينة والطرّادة  من غير المنقول؛ وفي الگاري ونحوه إشكال، وكذا مثل الچلابية والقفّة. ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية(2)، وأن تجفّفها بالإشراق عليها بلاحجاب عليها كالغيم ونحوه، ولا على المذكورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولوبإشراقها على ما يجاورها، أو لم تجفّ، أو كان الجفاف بمعونة الريح، لم ‌تطهر؛ نعم، الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها، لايضرّ؛ وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال(3).

 

1- الفیّاض: علی الأحوط، ولا یبعد عدم مطهریّة الشمس لها ولما بعدها، فإن عمدة الدلیل علی مطهریّتها صحیحة زرارة: (قال: سألت أبا جعفر عن البول یکون علی السطح أو في المکان الذي یصلّی فیه فقال: إذا جفّفته الشمس فصلّ علیه فهو طاهر(الوسال ج 3 باب: 29 من أبواب النّجاسات والأواني والجلود الحدیث 1). ودلالة هذه الصحیحة علی أصل مطهریّة الشمس محل إشکال وتأمّل بلحاظ أنه علّق فیها جواز الصلاة في المکان المزبور علی صیرورته جافّا ویابسا بالشمس، فلو کنّا نحن وهذه الجملة فهي لا تدلّ علی أکثر من أن المکان المزبور إذا جفّ فلا مانع من الصلاة فیه، إذ لا یعتبر أن تکون الصلاة في المکان الطاهر شرعا، ولذا لا یفهم العرف منها خصوصیة للشمس. وأما قوله: (فهو طاهر) فبما أنه بمثابة التعلیل لجواز الصلاة فیه بعد جفافه لعدم کون صحة الصلاة مشروطة بکون مکانها طاهرا شرعا، فلا محالة یکون بمعنی النظیف إذ لا معنی لتعلیل الأمر بالصلاة فیه بکونه طاهرا شرعا بعد ما لم تکن الطهارة الشرعیة معتبرة فیه، بل تکفي صیرورته جافّا بحیث لا تسري نجاسته الی المصلّی. نعم لو لم تکن الصحیحة بهذه الصیغة بل کانت بصیغة أخری مثل: (إذا جفّفته الشمس فهو طاهر) أو نحوها لدلّت علی مطهریّتها، وأما بهذه الصیغة فلا تدل علیها.

فالنتیجة: إن المقتضي لمطهریّة الشمس قاصر في نفسه، فحینئذ تکون مطهریّتها مبنیّة علی الاحتیاط، ومع التنزّل عن ذلک فلابد من الاقتصار علی مورد الصحیحة وهو المکان أو السطح، وبما أنه لا یحتمل خصوصیة لهما فتدلّ الصحیحة علی مطهریّة الشمس للأرض فقط، وأما ما یتّصل بها من الأبواب والأوتاد والأخشاب والأشجار والنباتات ونحو ذلک فلا یمکن الحکم بمطهریّتها له، لأن مطهریّتها کمطهریّة الأرض، وبما أنها تکون علی خلاف القاعدة والارتکاز العرفي فالتعدي عن موردها الی سائر الموارد بحاجة الی قرینة لا قرینة علیه لا في نفس الصحیحة ولا قامت من الخارج. وبذلک یظهر حال السفینة والطرّادة ونحوهما فضلا عن المنقولات حتی الحصر والبواری.

2- الفیّاض: في اعتبار الرطوبة المسریة إشکال بل منع لأن العبرة إنما هي بصحة إسناد الجفاف والیبوسة الی الشمس وتکفي في صحته الرطوبة في الجملة وإن لم تکن مسریة.

3- الفیّاض: بل لا إشکال في عدم الکفایة.

 

مسألة 1: كما تطهّر ظاهر الأرض، كذلک باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلک، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم‌ يكن متّصلا بالظاهر، بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم‌يجفّ أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنّه لايطهر في هذه الصور.

 

 مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة واُريد تطهيرها بالشمس، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.

مسألة 3: ألحق بعض العلماء، البيدر  الكبير بغير المنقولات وهو مشكل .

 

 مسألة 4: الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها مادامت واقعة على الأرض  هي في حكمها  وإن اُخذت منها  لحقت بالمنقولات، وإن اُعيدت عاد حكمها؛ وكذا المسمار  الثابت في الأرض أو البناء مادام ثابتآ، يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا اُثبت ثانيآ يعود حكمه الأوّل، وهكذا فيما يشبه ذلک .

 

 مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.

مسألة 6: إذا شکّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، وإذا شکّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه، يبنى على عدمه  على إشكال   تقدّم نظيره (1) في مطهّرية الأرض.

 

1- الفیّاض: بل لا إشکال في الحکم بعدم الطهارة، لأن استصحاب عدم المانع من إشراقها لا یثبت إشراقها علیه مباشرة إلّا علی القول بالأصل المثبت، کما مرّ في مطهریّة الأرض.

 

 مسألة  7: الحصير يطهر بإشراق‌الشمس  (1) على‌ أحد طرفيه‌ طرفه‌ الآخر ؛ وأمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة، فلاتطهر بتبعيّته  وإن جفّت بعد كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر  إلّا إذا خيط به على وجهٍ يعدّان معاً شيئاً واحداً. وأمّا الجدار المتنجّس، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلايبعد  طهارة جانبه  الآخر إذا جفّ به وإن كان لايخلو عن إشكال (2)؛ وأمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً، فلا إشكال.

 1- الفیّاض: تقدّم أنه لا یطهر بذلک بل یبقی علی نجاسته الی أن یغسل.

2- الفیّاض: الأظهر عدم طهارة جانبه الآخر.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس