في طرق ثبوت النجاسة - فصل في النجاسات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل في النجاسات:

في طرق ثبوت النجاسة

طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس، العلم الوجداني أو البيّنة العادلة؛ وفي كفاية العدل الواحد إشكالٌ (1)، فلايُترک مراعاة الاحتياط؛ وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب؛ ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً؛ فالدُّهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها، بل قديقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم إذا كانفي معرض حصول الوسواس(2).

1- الفیّاض: تقدّم في المسألة السادسة من فصل ماء البئر أن الأقوی الکفایة، بل یکفي الثقة الواحدة.

2- الفیّاض: هذا إذا کان مؤدّیا الی مرتبة من الوسوسة المترتّب علیها فعل حرام أو ترک واجب وإلّا فلا یکون الاحتیاط حراما، فالمراد من حرمته استلزامه العمل المحرّم في الخارج لا أنه في نفسه.

 

مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسي (1)في الطهارة والنجاسة.

1- الفیّاض: فیه: إن ظاهر المتن عدم اعتبار علمه لغیره لا في الطهارة ولا في النجاسة، مع أن الأمر لیس کذلک فإن علمه بالنجاسة لا أثر له ومن هنا لا یکون إخباره بها حجّة وإن کان عدلا أو ذي الید، وأما علمه بالطهارة فله أثر فإذا أخبر بها کان خبره حجّة إن کان ثقة أو ذي الید، ولا یمکن أن یراد منه عدم وجوب تحصیل العلم لأن تحصیل العلم الوجداني غیر واجب وأما تحصیل الحجّة أعم من الأصل العملي فهو واجب.

 

مسألة 2: العلم الإجمالي كالتفصيلي؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين، يجب الاجتناب عنهما، إلّا إذا لم ‌يكن أحدهما محلاّ لابتلائه(1)، فلايجب  الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.

1- الفیّاض: نقصد به کون تعلّق التکلیف به خاصة قبیحا لدی العرف.

 

مسألة 3: لايعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها؛ نعم، يعتبر عدم معارضتها بمثلها.

 

مسألة 4: لايعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة (1)نعم، لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته، لم ‌يحكم بالنجاسة.

1- الفیّاض: في إطلاقه منع فإن المشهود له إذا علم بأن الشاهدین مذهبهما مخالف لمذهبه اجتهادا أو تقلیدا کما إذا کان مذهبهما عدم نجاسة الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عین النجس وکان مذهب المشهود له النجاسة، أو لا یعلم المشهود له بالخلاف ولا بالوفاق فلا تکون شهادتهما حجّة في هذین الفرضین.

 

مسألة 5: إذا لم‌يشهدا بالنجاسة بل بموجبها، كفى وإن لم‌يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما؛ فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغُسالة، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم‌ يكن مذهبهما النجاسة.

 

مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما، كفى في ثبوتها وإن لم ‌تثبت الخصوصيّة كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشيء لاقى البول، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم فيحكم بنجاسته، لكن لاتثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة(1)، بل القدر المشترک بينهما؛ لكن هذا إذا لم‌ ينف كلّ منهما قول الآخر بأن اتّفقا على أصل النجاسة، وأمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، وقال الآخر: لا، بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال(2).

1- الفیّاض: فیه إشکال بل منع، فإنه بناء علی حجیّة خبر العدل بل الثقة الواحدة تثبت الخصوصیة أیضا، یعني یثبت المدلول المطابقي والالتزامي لکل منهما معا. وأما بناء علی عدم حجیّته في مثل المقام فلا تثبت النجاسة أیضا لأن الشاهدین لم یشهدا علیها وإنما شهد أحدهما علی ملاقاة الدم والآخر علی ملاقاة البول وبما أن الواقعة المشهود بها لیست واحدة فلا تکون شهادتهما علیها حجّة بملاک حجیّة البیّنة، فإذا لم تکن حجّة في مدلولها المطابقي لم تکن حجّة في مدلولها الالتزامي وهو نجاسة الملاقي أیضا. ومن هنا یظهر أنه لا وجه لإشکاله1 في ثبوت النجاسة في الصورة الثانیة وهي ما إذا شهد کل واحد منهما بخصوصیة وینفي الآخر تلک الخصوصیة واتّفاقهما في الجامع وهو ملاقاة النجس، فمقتضی ما ذکره1 من الحکم بالنجاسة في الصورة الأولی مع عدم ثبوت الخصوصیة أن یحکم بها في هذه الصورة أیضا لفرض أن شهادتهما لا تکون حجّة في مدلولها المطابقي في کلتا الصورتین، فلو کانت حجّة في مدلولها الالتزامي فلا فرق بین الصورتین، فإذن لا وجه للإشکال في ثبوته في الصورة الثانیة والبناء علی الثبوت في الصورة الأولی.

2- الفیّاض: بل الظاهر عدم ثبوتها لسقوط خبریهما من جهة المعارضة فلا یثبت لهما المدلول المطابقي ولا المدلول الالتزامي هذا بناء علی ما هو الصحیح من حجیّة خبر العدل الواحد بل الثقة الواحدة.

 

مسألة 7: الشهادة‌ بالإجمال ‌كافية أيضاً، كما إذا قالا: أحد هذين ‌نجس، فيجب الاجتناب عنهما وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين، كما إذا قال  

أحدهما: أحد هذين نجس، وقال الآخر: هذا معيّناً نجس، ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعيّن فقط، وعدم الوجوب أصلا .

 

مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلا، فالظاهر وجوب الاجتناب؛ وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.

 

مسألة 9: لو قال أحدهما: إنّه نجس، وقال الآخر: إنّه كان نجساً والآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة(1).

1- الفیّاض: لا یبعد الحکم بالنجاسة لسقوط خبري النجاسة والطهارة الفعلیّتین بالمعارضة وظلّ الخبر عن النجاسة السابقة بحاله فیستصحب بقاؤها فعلا.

 

 مسألة 10: إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسة؛ وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لوأخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.

 

مسألة 11: إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين، يسمع قول كلّ منهما في نجاسته؛ نعم، لوقال أحدهما: إنّه طاهر، وقال الآخر: إنّه نجس، تساقطا، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض؛ ومع معارضتها بقول صاحب اليد، تقدّم عليه.

 

مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقآ أو عادلا، بل مسلماً أو كافراً

 

مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال(1) وإن كان لايبعد إذا كان مراهقاً

1- الفیّاض: الظاهر أنه لا إشکال فیه إذا کان ملاک حجیّة خبر ذي الید موجودا فیه وهو الأخبریّة وإن لم یکن مراهقا.

 

مسألة 14: لايعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال، كما قد يقال؛ فلو توضّأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته، يحكم ببطلان وضوئه. وكذا لايعتبر أن يكون ذلک حين كونه في يده؛ فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده، يحكم عليه بالنجاسة في ذلک الزمان، ومع الشکّ في زوالها تستصحب.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس