الثـاني عشـر: عـرق الإبل الجـلّالـة، بـل مطـلق الحيـوان الجـلّال على الأحوط (1)
1- الفیّاض: بل علی الأقوی.
مسألة 1: الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع.
مسألة 2: كلّ مشكوک طاهر؛ سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. والقول بأنّ الدم المشكوک كونه من القسم الطاهرأو النجس محكوم بالنجاسة، ضعيف؛ نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشکّ محكومة بالنجاسة(1).
1- الفیّاض: نجاستها مبنیّة علی الاحتیاط کما یأتی.
مسألة 3: الأقوى طهارة غُسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها، لكنّ الأحوط الاجتناب عنها.
مسألة 4: يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشکّ في نجاستها وإن كانت محكومة بالطهارة.
مسألة 5: في الشکّ في الطهارة والنجاسة لايجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لميكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.