الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام(1)، سواء خرج حين الجماع أو بعده، من الرجل أو المرأة؛ سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى ذلک في وطي الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير.
1- الفیّاض: الأقوی طهارته وبذلک یظهر الحال في المسائل الاتیة.
مسألة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه، نجس وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لميتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ وينوي الغسل حال الخروج، أو يحرّک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
مسألة 2: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام، مفالظاهر نجاسة عرقه أيضاً، خصوصاً في الصورة الاُولى.
مسألة 3: المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل، فالظاهر عدم نجاسة عرقه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لميغتسل . وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد، فعرقه نجس، لبطلان تيمّمه بالوجدان.
مسألة 4: الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام، ففي نجاسة عرقه إشكال والأحوط أمره بالغسل، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى.