العاشر: الفقّاع وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال : إنّ فيه سُكرآ خفيّاً وإذا كان متّخذاً من غير الشعير، فلا حرمة ولا نجاسة، إلّا إذا كان مسكراً (1)
1- الفیّاض: في نجاسته مع الاسکار أیضا إشکال بل منع لأن عمدة الدلیل علی نجاسته روایات إطلاق الخمر علیه وهذا الاطلاق إن کان إطلاقا تنزیلیا أمکن أن یقال أن مقتضی إطلاق التنزیل ترتیب جمیع آثار الخمر علیه التي منها نجاستها، وأما إذا کان هذا الاطلاق إطلاقا بنحو المجاز في الکلمة فلا دلالة لها علی نجاسته.
مسألة 1: ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع، فهو طاهر حلال.