السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لاتحلّه الحياة كالشعر والعظم ونحوهما. ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر، فتولّد منهما ولد، فإنصدق عليه اسم أحدهما تبعه، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاُخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهرآ و إن كانالأحوط الاجتناب عنالمتولّد منهما (1)إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلک الطاهر؛ فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولميصدق على المتولّد منهما اسم الشاة، فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.
1- الفیّاض: لا بأس بترک هذا الاحتیاط وما بعده وان کان المتولد فیهما حیوانا ملفقا منهما بمعنی ان بعض اجزائه کان شبیها تاما بالکلب وبعضها الآخر کان شبیها کذلک بالخنزیر، ولکن بما انه لا یصدق علیه اسم الکلب ولا اسم الخنزیر ولا علی اعضائه اعضاءهما حقیقة حیث لا یصدق علی رجله أنه رجل الکلب بل یقال رجله شبیه برجل الکلب، وفرق بیّن بین التعبیرین فلا یکون مشمولا لإطلاق ادلة نجاستهما. وقیاس ذلک بالمرکب من نجسین في الخارج کالبول والدم – مثلا – قیاس مع الفارق، فان اجزاء ذلک المرکب بما أنها من البول والدم حقیقة ویصدق اسمهما علیها کذلک، فتکون مشمولة لإطلاق ادلة نجاستهما، بخلاف اجزاء ذلک الحیوان فانها اجزاء طبیعیة له خلقة، غایة الأمر أنها شبیهة باجزائهما، فما دل علی نجاسة اجزائهما لا یشمل اجزاء هذا الحیوان.