الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل حراماً كان أو حلالا، برّيّاً أو بحريّاً(1). وأمّا المذي والوذي والودي، فطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين، وكذا رطوبات الفرج والدبر، ما عدا البول والغائط.
1- الفیّاض: فیه إشکال، والأظهر عدم النجاسة لأن المقتضي لها و إن کان تامّا إلّا أن النص الخاص الدالّ علی طهارة بالاطلاق مانع منه.