الماء المستعمل - فصل في المیاه

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل في المیاه:

الماء المستعمل

الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة. وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر، فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضآ وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه. وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولومن البول، فمع الشروط الآتية طاهر(1) ويرفع الخبث أيضاً، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغُسل المندوبين. وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء، فلايجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف؛ والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب(2)  .

1- الفیّاض: بل الأظهر نجاسة فإن ارتکازیة نجاسة العذرة وتنجّس الملاقي لها بالملاقاة قرینة لبّیّة مانعة عن ظهور ما دلّ علی طهارة الثوب الملاقي لماء الاستنجاء في طهارته ومعها یرجع الی إطلاق دلیل انفعال الماء القلیل بملاقاة عین النجس إذ الدلیل المذکور حینئذ یدل علی انثلام الملازمة بین نجاسة شيء ونجاسة ملاقیه، أما في مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء أو في مرتبة ملاقاة الماء للعذرة، بل لا یبعد القول بأن مناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة تقتضي تعیّن الانثلام في المرتبة الأولی دون الثانیة.

2- الفیّاض: بل الأقوی طهارة بلا فرق بین الغسلة المتعقّبة لطهارة المحل وغیرها إذا لم یکن ملاقیا لعین النجس.

مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولوقلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر.

مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء اُمور :

الأوّل: عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة؛

الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج؛

الثالث: عدم التعدّي الفاحش، على وجه لايصدق معه الاستنجاء؛

الرابع: أن لايخرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى، مثل الدم؛ نعم، الدم الذي يعدّ جزءً من البول  أو الغائط لا بأس به؛

الخامس: أن لايكونفيه الأجزاء من الغائط، بحيث يتميّز أمّا إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من‌الغذاء أو شيء آخر لايصدق عليه الغائط، فلابأس به.

مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.

مسألة 4: إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد، لا بأس ، إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء، فينتفي حينئذٍ حكمه.

 مسألة 5: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد.

مسألة 6: إذا خرج‌الغائط من غيرالمخرج الطبيعي، فمع الاعتياد كالطبيعي(1) ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط‌من غسالته.

1- الفیّاض: في الحکم بکونه کالطبیعي إشکال بل منع إذ لا یصدق الاستنجاء علی غسل غیر المخرج الطبیعي وإن کان اعتیادیا لکي یترتّب علیه حکمه.

 مسألة 7: إذا شکّ في ماء أنـّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات، يحكم عليه بالطهارة(1) وإن كان الأحوط الاجتناب.

1- الفیّاض: في إطلاق ذلک إشکال بل منع، فإن غسالة الاستنجاء کما عرفت محکومة بالنجاسة علی الأظهر، وأما غسالة سائر النجاسات فإن کانت مزیلة لعین النجاسة وکانت قلیلة حکم بنجاستها وإلّا حکم بالطهارة کما مرّ.

 

مسألة 8: إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام، أو استنجى فيه، لايصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

مسألة 9: إذا شکّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط، يبني على العدم.

مسألة 10: سلب الطهارة أو الطهوريّة(1) عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث، استنجاءً أو غيره، إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمّام ونحوها.

1- الفیّاض: ظهر الحال فیه مما تقدّم.

 

 مسألة 11: المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو اُخرج بعد ذلک لايلحقه حكم الغسالة(1) ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته.

1- الفیّاض: في عدم الالحاق إشکال بل الأظهر هو الالحاق لصدق الغسالة علیه بعد إخراجه إذا کان ماء کما هو المفروض، فإذن یکون حکمه حکم الغسالة من حیث الطهارة والنجاسة وقد مرّ أنها إذا لم تکن ملاقیة لعین النجس محکومة بالطهارة، ومنه یظهر حال ما یبقی في الاناء.

 

مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير(1)، فلاحاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.

1- الفیّاض: فیه إشکال والأظهر أن الید أو نحوها إذا لم تکن ملاقیة لعین النجس تطهر بنفس عملیة الغسل لا بالتبعیة کما هو الحال في الظرف أیضا هذا بناء علی نجاستها، وأما بناء علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عین النجس أو علی القول بعدم انفعاله في مقام التطهیر فقط فلا تتنجّس الید ولا غیرها کالظرف ونحوه.

 

مسألة 13: لو اُجري الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر(1) وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولوكان بمقدار ساعة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى .

1- الفیّاض: ظهر أنه فرق بینه وبین غیر الزائد إذا کان المحل غیر حامل لعین النجس.

 

مسألة 14: غسالة مايحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلاً، إذا لاقت شيئاً لايعتبر فيها التعدّد وإن كان أحوط.

مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً، يستحبّ الاجتناب عنها.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس