ماء الحمّام بمنزلة الجاري بشرط اتّصاله بالخزانة؛ فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لاتنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع مافي الحياض بقدر الكرّ من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال بالخزانة بشرط كونها كرّاًوإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة. ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً؛ فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المزمّلة، يطهر؛ وكذا لوغسل فيه شيء نجس، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور.