في وطء الزوجة الصغيرة - النكاح

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > النكاح:

في وطء الزوجة الصغيرة

مسالة 1: لايجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين1، حرّة كانت او امة، دواما كان النكاح او متعة، بل لايجوز2 وطء المملوكة والمحلّلة كذلک3؛ وامّا الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ، فجائز في الجميع4 ولو في الرضيعة.

 (1) المكارم: امّا بعده، فانّما يجوز ذلک اذا لم‌يخف عليها الافضاء او حدوث نقص او ضرر عليها؛ والّا فلايجوز حتّى تبلغ مبلغا لايخاف عليها ذلک، لادلّة حرمة الاضرار؛ والافراد في ذلک مختلفة جدّا، وكذا البلدان.

(2) الگلپايگاني، الفاضل: على الاحوط.

(3) المكارم: على الاحوط وان كان يظهر من غير واحد من الروايات جوازه، ولكنّ الظاهر انّ الاصحاب لم‌يعملوا بها (فراجع الباب 3 من ابواب نكاح الاماء) وهذا ايضا اذا لم ‌يوجب الافضاء او عيبا اخر.

(4) المكارم: الاحوط في الاستمتاع ان يكون فيمن يتعارف فيها ذلک بما يتعارف؛ وامّا في مثل الرضيعة على نحو ما ذكره في المتن، فلا دليل على جوازه؛ والتمسّک باصالة الاباحة او  اطلاق الادلّة في امثال المقام ممنوع، بعد انصراف الادلّة الى ما هو المتعارف.

 مسالة 2: اذا تزوّج صغيرة دواما او متعةً ودخل بها قبل اكمال تسع سنين، فافضاها، حرمت عليه ابدا على المشهور1، وهو الاحوط وان لم‌تخرج عن زوجيّته، وقيل بخروجها عن الزوجيّة ايضا، بل الاحوط2 حرمتها عليه بمجرّد الدخول وان لم ‌يفضها؛ ولكنّ الاقوى بقاؤها على الزوجيّة وان كانت مفضاة، وعدم حرمتها3 عليه ايضا، خصوصا اذا كان جاهلا بالموضوع او الحكم او كان صغيرا او مجنونا او كان بعد اندمال جرحها او طلّقها ثمّ عقد عليها جديدا؛ نعم، يجب عليه دية الافضاء4 وهي دية النفس، ففي الحرّة نصف دية الرجل، وفي الامة اقلّ الامرين من قيمتها ودية الحرّة. وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا وان امسكها ولم‌يطلّقها، الّا انّ مقتضى حسنة5 حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه اذا لم‌يطلّقها6، والاحوط ما ذكره المشهور7 ويجب عليه ايضا نفقتها ما دامت حيّة وان طلّقها، بل وان تزوّجت بعد الطلاق8 على الاحوط9.

 (1) الامام الخميني: الاقوى عدم ترتّب غير الاثم مع عدم الافضاء، ومع الافضاء حرمةوطيها ابدا مطلقا مع بقاء زوجيّتها وترتّب جميع اثارها عليها، ويجب عليه نفقتها وانطلّقها، بل وان تزوّجت بعد الطلاق على الاحوط، بل لايخلو من قوّة.

المكارم: الاقوى عدم الحرمة عليه مطلقا، لاسيّما بعد الاندمال بنفسها او من طريق المعالجة، لعدم دليل عليه يعتدّ به، غير مرسلة يعقوب بن يزيد (الباب 24 من ابواب المصاهرة، الحديث 2) ولا يمكن جبرها بعمل المشهور، لعدم عملهم بمضمونها؛ فانّ المشهور افتوا بذلک عند الافضاء مع عدم دلالة الحديث على الافضاء، بل حرمتها لو دخل بها قبل تسع سنين؛ مضافا الى انّ فيه ضررا عظيما على الزوجة غالبا، بل قد يظهر من غير واحد من الروايات عدم حرمتها عليه (راجع الحديث 3، من الباب 34 من ابواب المصاهرة والحديث 9، من الباب 45 من ابواب مقدّمات النكاح).

وامّا اذا اندم لجرحها وعادت سالمة، فلا ينبغي الاشكال في حلّيتها عليه، لزوال علّة الحرمة المستفادة من نصوص الباب ولعدم جريان الاستصحاب بعد تبدّل موضوعه.

(2) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط بترک الوطي ابدا فيما لو دخل بها قبل التسع مطلقا، من غير فرق بين ما ذكر من الاقسام.

(3) الفاضل: الظاهر هي الحرمة في صورة الافضاء.

(4) المكارم: وجوب الدية ممّا لا اشكال فيه؛ وامّا انـّها دية كاملة، فيدلّ عليه صريحا صحيحة سليمان بن خالد (الوسائل ج 19 ابواب دية المنافع 1/9) واطلاق غيره من الروايات (راجع الوسائل، الباب 34 من ابواب المصاهرة). وليعلم انّ الدية الكاملة للمراة نصف دية الرجل.

(5) الفاضل: وقد اوجب في الجواهر حملهما على سقوط الدية صلحا في مقابل الامساک، ولكنّه بعيد جدّا.

(6) الخوئي: هذا هو الصحيح.

(7) النوري: وان كان الاقوى خلافه.

المظاهري: استحبابا.

(8) المكارم: الانصاف عدم شمول الاطلاقات لصورة تزوّجها بعد الطلاق وانصرافها عنها،بل لعلّ عنوان الانفاق ينتفي بعد انفاق غيره عليها، والتمسّک بالاستصحاب بعد تبدّل الموضوع ممنوع، ولاسيّما انّه من قبيل الشبهة في الحكم، بل الظاهر عدم وجوبه في صورة الاندمال وعودها كحالتها الاولى، لعين ما ذكر.

(9) المظاهري: استحبابا.

 مسالة 3: لا فرق في الدخول الموجب للافضاء بين ان يكون في القبل او الدبر. والافضاء اعمّ من ان يكون باتّحاد مسلكي البول والحيض1 او مسلكي الحيض والغائط2 او اتّحاد الجميع وان كان ظاهر المشهور الاختصاص بالاوّل3.

 (1) المكارم: بل لايبعد شموله لما اذا لم‌ يتّحد المسالک، ولكن حصل فيها خرق يصدق عليه انّه افسدها وعطّلها على الازواج؛ وذلک لانّ اصل الافضاء بمعنى ايجاد الوسعة (يستعمل لازما ومتعدّيا). وتفسيره في غير واحد من كتب اللغة بجعل مسلكيها واحدا، لعلّه ماخوذ من الفقهاء، لانّ الظاهر انّه ليس في المسالة حقيقة شرعيّة ولااصطلاح خاصّ، كما انّه ليس معناه هنا مطلق التوسعة في المخرج وان لم يحصل فيه فساد وتعطيل على الازواج، والظاهر انّ المدار على خروج المراة عن حيّز الانتفاع من هذه الجهة؛ نعم، ما ذكره المشهور من اتّحاد مسلكي البول والحيض هو الغالب بحسب الوجود، ولكنّ الاختصاصبه ممّا لا دليل عليه؛ بل لو فرض اتّحاد المسلكين ولكن لم ‌يخرج عن الانتفاع مقاربةً وولادةً وان حصل فيه نقص في الجملة، يشكل اجراء احكام الافضاء عليه، لانصراف الاطلاقات عن مثله، كما لا يخفى.

(2) الامام الخميني: على الاحوط في هذه الصورة.

(3) الامام الخميني: في مقابل الثاني لا الثالث.

الگلپايگاني: وتحقّقه بالثالث ايضا معلوم، فينحصر خلاف المشهور في خصوص الثاني ولا يبعد صدق الافضاء عليه ايضا.

الفاضل: بمعنى عدم اعتبار اتّحاد غير المسلكين، والّا فهو اي الاوّل متحقّق في ضمن الثالث ومشمول له فيعمّه الحكم، والاشكال انّما هو في الثاني، والاحوط فيه ايضا جريان الحكم.

 مسالة 4: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الابديّة على القول بها ووجوب النفقة المملوكة1 والمحلّلة والموطوئة بشبهة او زنا ولا الزوجة الكبيرة؛ نعم، تثبت الدية2  في الجميع3، عدا الزوجة4  الكبيرة5  اذا افضاها بالدخول بها، حتّى في الزنا وان كانت عالمة مطاوعة6 وكانت كبيرة7. وكذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالاصبع8 ونحوه، فلاتحرم عليه مؤبّدا؛ نعم، تثبت فيه الدية.

 (1) المكارم: لما عرفت من انّ المدرک الوحيد لها هو مرسلة يعقوب بن يزيد، الّتي يدّعى انجبارها بعمل المشهور، وهو مختصّة بالزوجة الصغيرة.

(2) المكارم: في العالمة المطاوعة البالغة لايخلو عن اشكال، لما ذكر في محلّه من انّ المجنيّ عليه اذا اذن في الجناية سقط ضمانها، وما ذكروه في حكم الطبيب من ارتفاع الضمان عنه بالاذن؛ ومع ذلک، المسالة لاتخلو عن اشكال، والاحوط التصالح. ومن هذا الباب عمل الواشم باذن الموشم، وكذا العمليّات الطبيّة المتداولة اليوم لتغيير الوجه وتحصيل الجمال، لاسيّما اذا لم‌تكن ضروريّة وكان لمزيد الحسن فقط. والعمدة في جميع ذلک عدم صدق الجناية عليها.

(3) الگلپايگاني: لا دية على المالک بافضاء المملوكة قبل التسع؛ نعم، يمكن الحكم بوجوب الكفّارة عليه الحاقا لما يوجب الدية الكاملة بالقتل، وكذا في وجوب التصدّق بثمنها على القول به.

(4) الامام الخميني: وعدا المملوكة اذا افضاها مالكها.

(5) الخوئي: وعدا المملوكة، اذ لا معنى لوجوب الدية على المالک.

الفاضل: وعدا المملوكة، فانّه لا وجه لثبوت الدية لها على مالكها.

(6) الفاضل: في ثبوت الدية في الكبيرة المطاوعة خصوصا مع كونها عالمة نظر واشكال.

(7) الامام الخميني: ثبوتها للكبيرة المطاوعة محلّ اشكال.

(8) المكارم: يعني قبل بلوغ التسع، فانّ الافضاء بعده لايوجب التحريم مؤبّدا قطعا؛ وامّا الدية، فهي مقتضى الجناية على كلّ حال.

 مسالة 5: اذا دخل بزوجته بعد اكمال التسع فافضاها، لم‌تحرم عليه ولاتثبت الدية1، كما مرّ، ولكنّ الاحوط2 الانفاق عليها ما دامت حيّة3.

 (1) المكارم: مقتضى القاعدة ثبوت الدية بالجناية مطلقا، ولكن يمكن الخروج عنه هنا بروايتي حمران وبريد؛ ولكن اذا خاف عليها ذلک، لايجوز؛ هذا مضافا الى انّ الاستمتاع حقّ الزوج ولايلزم من احقاق الحقّ غرامة؛ كما انّ اجراء الحدود اذا انجرّ الى التلف لا يوجب الضمان؛ نعم، يستثنى من ذلک ما اذا كانت المراة نحيفة بحيث يخاف عليها ذلک، كما اشار اليه العلّامة في بعض كلماته، لاحتمال انصراف الادلّة عنه، ولا اقلّ من الاحتياط، فاللازم احراز الرشد الجسماني للجماع على الاحوط ولو بحسب ظاهر الحال.

(2) الامام الخميني: وان كان الاقوى عدم الوجوب.

(3) المكارم: لايُترک، لانّ الاصل في وجوب النفقة هنا رواية الحلبي وهي مطلقة، والاعراض عنها غير ثابت. واطلاق قوله: «لا شيء عليه» في رواية بريد منصرف الى الدية بقرينة ذيلها، فلا تعارضها.

 مسالة 6: اذا كان المفضيّ صغيرا او مجنونا، ففي كون الدية عليهما او على عاقلتهما اشكال وان كان الوجه الثاني لايخلو عن قوّة1

 (1) الامام الخميني: محلّ تامّل.

المكارم: بل هو احوط؛ والاصل فيه انّ جناية الخطا وهي ما لم‌يكن القصد فيه الى الفعلو لا الى الغاية، ديتها على العاقلة على المشهور؛ والمجنون والصبيّ عمدهما خطا كذلک؛ اللّهم الّا ان يقال : اطلاق الرواية وقوله: علیه السّلام «عليه الدية» يدلّ على خلافه، ولكنّ الانصاف انصراف الاطلاق الى الكبير العاقل، او يقال : انّ الحكم بانّ عمد الصبيّ خطا انّما هو فيما يتصوّر فيه القسمان، والحال انّ الافضاء لايتصوّر فيها الخطا المحض، لانّ القصدالى السبب وهو المواقعة حاصل فيه دائما؛ ويمكن ان يجاب عنه بانّ التقسيم بحسب نوع الجناية، لا كلّ فرد منه. وتمام الكلام في محلّه.

 مسالة 7: اذا حصل بالدخول قبل التسع عيب اخر غير الافضاء، ضمن ارشه؛ وكذا اذا حصل مع الافضاء عيب اخر يوجب الارش او الدية، ضمنه مع دية الافضاء.

مسالة 8: اذا شکّ في اكمالها تسع سنين لايجوز له وطيها، لاستصحاب1 الحرمة2 السابقة3، فان وطئها مع ذلک فافضاها ولم‌يعلم بعد ذلک ايضا كونها حال الوطي بالغة او لا، لم‌تحرم ابدا ولو على القول بها، لعدم احراز كونه قبل التسع4، والاصل لايثبت ذلک؛ نعم، يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة.

   (1) الامام الخميني: بل لاستصحاب انّها لم‌ تبلغ، بنحو السلب‌ الرابط، ويترتّب عليه جميع الاحكام؛ و امّا استصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولي فمثبت، وكذا في نظائر المقام ممّا يترتّب الحكم على الكون الرابط او السلب الرابط. والتفصيل موكول الى محلّه

(2) الخوئي: بل لاستصحاب عدم البلوغ وكون المراة في اقلّ من تسع سنين، ويترتّب عليه جميع الاثار.

الفاضل: بل لاستصحاب انـّها لم‌تبلغ تسعا، ويترتّب عليه جميع الاحكام حتّى الحرمة المؤبّدة في الوطي مع الافضاء. ودعوى انّ الشکّ في البلوغ هو بعينه شکّ في تاريخ الولادة وانـّها تولّدت قبل التسعة او قبل الثمانية مثلا، مدفوعة بانّ موضوع الحكم في النصوص بل الفتاوى هي المراة الـّتي لم‌تبلغ تسعا، وهو بعينه مجرى الاستصحاب.

المكارم: بل لاستصحاب عدم البلوغ؛ اللّهم الّا ان يقال بجواز الرجوع الى الاستصحاب الموضوعي والحكمي كليهما في عرض واحد اذا كانا متوافقين.

(3) النوري: بل لاستصحاب عدم بلوغها تسعا؛ ويترتّب عليه جميع اثار الوطي قبل البلوغ تسعا.

(4) المكارم: الاقوى عدم الفرق بين هذه الاحكام وجريانها جميعا؛ والتفصيل بينها بكون موضوع بعضها بلسان بعض الادلّة وجوديّا والاخر عدميّا، كما ترى، لانّ قوله: «قبل انتبلغ تسع سنين» الوارد في رواية يعقوب بن يزيد بمعنى عدم كونه قبل بلوغ التسع؛ مضافا الى خفاء الواسطة هنا.

 مسالة 9: يجري عليها بعد الافضاء جميع احكام الزوجة1، من حرمة الخامسة وحرمة الاخت واعتبار الاذن في نكاح بنت الاخ والاخت وسائر الاحكام ولو على القول2 بالحرمة الابديّة3، بل يلحق به الولد وان قلنا بالحرمة، لانّه على القول4 بها يكون كالحرمة حال الحيض.

 (1) المكارم: لعدم خروجها عن الزوجيّة بالافضاء على كلّ حال.

(2) النوري: اذ معناها ـ على القول‌بها ـ حرمة ‌الوطي، لاحرمة المراة على حدّ سائر المحرّمات.

(3) الفاضل: اي حرمة الوطي ابدا، لا الحرمة الابديّة الملازمة للافتراق على حدّ سائرالمحرّمات.

(4) الامام الخميني: اي على القول بحرمة وطيها ابدا.

 مسالة 10: في سقوط وجوب الانفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز اشكال1، لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب انفاق الزوجة، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج2  بالغير؛ وكذا في تقدّمها3 على نفقة الاقارب، وظاهر المشهور انـّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج ايضا، لكن يحتمل بعيدا عدم4 سقوطها بموته. والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه، فتصير دينا عليه، ويحتمل بعيدا سقوطها5، وكذا تصير دينا اذا امتنع من دفعها مع تمكّنه، اذ كونها حكما تكليفيّا صرفا بعيد، هذا بالنسبة الى ما بعد الطلاق6؛ والّا فما دامت في حبالته، الظاهر انّ حكمها حكم الزوجة.

 (1) الامام الخميني: الاقرب عدم السقوط.

الفاضل: والاقرب العدم.

النوري: الاظهر عدم السقوط.

المظاهري: والاقوى عدم السقوط.

(2) المكارم: قد عرفت سقوط النفقة بعد التزويج.

(3) المظاهري: والاقوى التقدّم.

(4) الامام الخميني: هذا الاحتمال ضعيف.

(5) النوري: والاقوى عدم السقوط.

(6) الگلپايگاني: بل لايبعد ان يكون حكم النفقة بعد الطلاق حكم النفقة قبل الطلاق في جميع الاثار، الّا في عدم السقوط بالنشوز لانتفاء موضوعه.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس