في فضل النكاح و احكامه وآدابه - النكاح

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > النكاح:

في فضل النكاح و احكامه وآدابه

]في فضل النكاح1 واحكامه وادابه[

 

(1) المكارم: المعروف بين اهل اللغة انّ النكاح بمعنى الوطي، ولكنّ المعروف عند الفقهاء انـّه هو العقد؛ والظاهر انـّه ليس شيء من المعنيين معناه الاصلي، بل الاصل فيه انـّه بمعنى الضمّ والاختلاط والامتزاج؛ يقال : تناكحت الاشجار، اي انضمّ بعضها ببعض؛ نكح المطر الارض، اي اختلط بترابها؛ نكح النعاس عينه، اي غلبها؛ ولعلّه ـ كما قال الراغب في مفرداته ـ لم‌يكن عند العرب لفظ موضوع للوطي، بل كلّما يستعمل فيه، كنايات (من بابادب الكلام)؛ قلت : هو كذلک حتّى انّ «الوقاع» و«الوطي» و«المضاجعة» و«اللمس» و «الجماع» وغيرها ممّا يستعمل في هذا المعنى ايضا من هذا القبيل؛ هذا، ولكنّ الظاهر انـّه نقل عن معناه الاصلي الى «العقد» ولذا لانجد في كتاب اللّه هذا اللفظ الّا مستعملا في هذا المعنى، ما عدا قوله : ( حتّى تنكح زوجا غيره ) بل يمكن ان يقال : انّه ايضا مستعمل في معنى العقد، وانّما يستفاد لزوم الدخول في المحلّل بالسنّة؛ كما انّ الامر في الروايات ايضا كذلک ‌غالبا، فلايستعمل في معنى الوطي الّا نادرا؛ ويؤيّد ما ذكرنا قول العاقد : انكحت...،فانّ هذا دليل على انـّه من الالفاظ الصريحة او الظاهرة في هذا المعنى؛ فتدبّر جيّدا.        

 النكاح مستحبّ في حدّ نفسه بالاجماع والكتاب والسنّة1 المستفيضة، بل المتواترة، قال اللّه تعالى: (و انكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم اللّه من فضله واللّه واسع عليم). وفي النبويّ المرويّ بين الفريقين: «النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي» وعن الصادق علیهِ السَّلام عن اميرالمؤمنين علیهِ السَّلام قال: «تزوّجوا فانّ رسول اللّه صلّی الله علیهِ واله قال: من احبّ ان يتّبع سنّتي فانّ من سنّتي التزويج» وفي النبوي صلّی الله علیهِ واله:«ما بني بناءً احبّ الى اللّه تعالى من التزويج» وعن النبيّ صلّی الله علیهِ واله: «من تزوّج احرز نصف دينه2، فليتّق اللّه في النصف الاخر»، بل يستفاد من جملة من الاخبار استحباب حبّ النساء، ففي الخبر عن الصادق علیهِ السَّلام: «من اخلاق الانبياء حبّ النساء» وفي اخر عنه علیهِ السَّلام: «ما اظنّ رجلا يزداد في هذا الامر خيرا الّا ازداد حبّا للنساء». والمستفاد من الاية وبعض الاخبار انـّه موجب لسعة الرزق3 ، ففي خبر اسحاق بن عمّار: قلت لابي عبداللّه علیهِ السَّلام : الحديث الّذي يرويه الناس حقّ: «انّ رجلا اتى النبي صلّی الله علیهِ واله فشكا اليه الحاجة، فامره بالتزويج حتّى امره ثلاث مرّات » قال ابوعبداللّه علیهِ السَّلام: «نعم، هو حقّ؛ ثمّ قال علیهِ السَّلام : الرزق مع النساء والعيال».

 (1) المكارم: بل وبدليل العقل، لانّ مصالحها النوعيّة والشخصيّة من بقاء النسل والتحفّظ على العفّة وعدم الوقوع في الفساد ممّا لا شکّ فيه ولا شبهة تعتريه؛ ولذا امضاها جميع العقلاء.

(2) المكارم: لعلّه من جهة انّ عمدة اسباب المعاصي تنتهي الى البطن والفرج، فكلّ منهمامنشا لنصفها؛ والمراد من الدين هنا حفظ النفس عن المعصية.

(3) الگلپايگاني: الظاهر انّ ما وعده اللّه ـ تعالى شانه ـ عباده من اغناء الفقراء بالنكاح وارشد نبيّه صلّی الله علیهِ واله ذا الحاجة اليه امر ارشاديّ محسوس بحسب العادة، فانّ الرجل ما لم‌يلتزم على نفسه مؤونة العيال لا داعي له في السعي في طلب المال ويفني عمره بالتسويف والاهمال، وامّا اذا راى‌نفسه متعهّدا لتامين حوائج العيال فلامحالة يسعى ويجدّ في الطلب ويتحمّل المشقّة والتعب، وكذلک المراة حيث تجد نفسها مديرة للعائلة والاولاد تستعدّ لاعانة الزوج في التحصيل والحفظ. فالازدواج جزء معظم لسياسة المدن وتسهيل لادارة المعاش لمُعظَم الناس، مضافا الى ما فيه من كسر الشهوة ودفع مفاسدها وبقاء النسل وتكثيره؛ ومن هذا يظهر صحّة القول بمحبوبيّته حتّى لمن لم‌يكن له اشتياق اليه بل للمريض والعنّين اذا لم‌تترتّب عليه مفسدة اخرى.

 مسالة 1: يستفاد من بعض الاخبار كراهة العزوبة1، فعن النبي صلّی الله علیهِ واله: «رذّال موتاكم العزّاب». ولا فرق على الاقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن ‌لم‌تشتق، لاطلاق ‌الاخبار ولانّ فائدته لاتنحصر في كسر الشهوة، بل له فوائد، منها زيادة النسل وكثرة قائل لا اله الّا الله؛ فعن‌الباقر علیهِ السَّلام: «قال رسول الله صلّی الله علیهِ واله : مايمنع المؤمن ان يتّخذ اهلا لعلّ اللّه ان يرزقه نسمة تثقل الارض بلا اله الّا الله».

 (1) النوري: وامّا مدح يحيى بن زكريّا علیهِما السَّلام في القران الكريم بكونه حَصُورا مع انّ الخبرالمتقدّم عن الصادق علیهِ السَّلام يدلّ على كون حبّ النساء من اخلاق الانبياء فليس معناه ظاهرا تركه التزويج، بل المراد منه المبالغة في حبس النفس عن المشتهيات زهدا وترک التزويج ليس من المشتهيات المرجوحة.

 مسالة 2: الاستحباب لايزول بالواحدة1، بل التعدّد مستحبّ ايضا، قال تعالى2:(فانكحوا ما طاب لكم من النساء3 مثنى وثلاث ورباع). والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم او المنقطع، بل المستحبّ اعمّ منهما ومن التسرّي بالاماء.

 (1) المكارم: الظاهر انّ الاية ( فانكحوا ما طاب لكم...) لا دلالة فيها على الاستحباب وان ذكره فخر المحققّين في الايضاح، وغيره؛ بل ترخيص في مقابل المنع عن نكاح البنات اليتامى خوفا من عدم القسط فيهنّ، فهو من قبيل الامر في مقام توهّم الحظر، كما انّه لادلالة في اخبار النهي عن العزوبة عليه؛ نعم، لعلّ اخبار تكثير النسل دليل عليه.

(2) الفاضل: في دلالة الاية الشريفة على استحباب ازيد من الواحدة اشكال.

(3) المظاهري: الاية لاتدلّ على ذلک.

 مسالة 3: المستحبّ هو الطبيعة، اعمّ من‌ان‌يقصد به‌القربة او لا؛ نعم، عباديّته1 وترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة2 .

   (1) الگلپايگاني: يعني اطاعة امره تعالى وامتثاله.

(2) النوري: بناءً على اختصاص ترتّب الثواب بما كان عبادةً ومقصودا به القربة؛ وامّا على القول بترتّب الثواب على مطلق الفعل المحبوب للّه تعالى ما لم‌يقصد الرياء، فيترتّب عليه الثواب ويؤجر عليه وان لم‌يقصد القربة وان كان الثواب يزداد بقصد القربة والانقياد له تعالى.

 مسالة 4: استحباب النكاح انّما هو بالنظر الى نفسه وطبيعته. وامّا بالنظر الى الطوارئ فينقسم بانقسام ‌الاحكام ‌الخمسة؛ فقد يجب1 بالنذر2 او العهد او الحلف وفيما اذا كان مقدّمة لواجب3 مطلق او كان في تركه مظنّة الضرر4 او الوقوع5 في الزناء او محرّم اخر؛ وقد يحرم6 كما اذا افضى الى الاخلال بواجب، من تحصيل علم واجب او ترک حقّ من الحقوق الواجبة وكالزيادة7 على الاربع8؛ وقد يكره9 كما اذا كان فعله موجبا للوقوع في مكروه؛ وقد يكون مباحا كما اذا كان في تركه مصلحة معارضة10 لمصلحة فعله مساوية11 لها. وبالنسبة الى المنكوحة ايضا ينقسم الى الاقسام الخمسة؛ فالواجب كمن يقع في الضرر12 لو لم‌يتزوّجها او يبتلي بالزنا معها لولا تزويجها، والمحرّم نكاح المحرّمات13 عينا او جمعا، والمستحبّ المستجمع للصفات المحمودة في النساء، والمكروه النكاح المستجمع للاوصاف المذمومة في النساء ونكاح القابلة المربّية ونحوها، والمباح ما عدا ذلک14 .

  (1) المظاهري: الواجب هو العنوان الملازم له؛ وامّا نفسه فهو مستحبّ ايضا.

(2) الامام الخميني: مرّت المناقشة في وجوب المنذور بعنوانه الذاتي، بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر، وانّما ينطبق في الخارج على المنذور والخارج ليس ظرف تعلّق الوجوب؛ وكذا الحال في العهد واليمين، وكذا في سائر امثلته من كونه مقدّمة للواجب المطلق وما يتلوه، فانّها مع ورود الاشكال المتقدّم عليها او على بعضها ترد عليها اشكالات اخر ليس المقام مقتضيا لبيانها، وكذا الكلام في النكاح المحرّم والامثلة المذكورة، وامّا الزيادة على الاربع ونكاح المحرّمات عينا وجمعا فانّها محرّمات وضعيّة اي لايقع النكاح فيها، لا انـّهيقع محرّما، وتاتي المناقشة في النكاح المكروه بما ذكره ايضا.

الفاضل: لا بعنوانه الاوّلي الّذي هو النكاح، فانّ الوجوب الاتي من قبل النذر وشبهه يكون متعلّقه الوفاء بالنذر واختيه، ولايسري منه الى العناوين الاوّليّة المتعلّقة للنذر ونحوه؛ وهكذا الحال في مقدّمة الواجب وسائر الامثلة.

(3) النوري: كون النكاح مقدّمة للواجب المطلق او كون تركه مظنّة في الوقوع في الزنا او محرّم اخر لايوجب اتّصافه بالوجوب الشرعيّ وان كان الاقدام عليه حينئذٍ لازما عقلا،كما انّ افضائه الى الاخلال بالواجب او ترک الحقّ لايوجب اتّصافه بالحرمة شرعا وانكان الترک حينئذٍ لازما ايضا بحكم العقل.

(4) الگلپايگاني: لا اعتبار بالظنّ في غير الضرر من الوقوع في المحرّمات ما لم‌يطمئنّ به.

(5) الفاضل: الظنّ بالوقوع في الزنا او محرّم اخر اذا ترک النكاح لايوجب صيرورته واجبا الّا اذا بلغ الى حدّ الاطمينان المتاخم للعلم.

(6) الفاضل: يجري ما ذكرناه في النذر وشبهه هنا ايضا، وكذا في المكروه.

المظاهري: الحرام هو العنوان الملازم؛ وامّا نفسه فهو مستحبّ ايضا.

(7) الگلپايگاني: الزيادة على‌الاربع وسائر المحرّمات عينا وجمعا ممّن لايصحّ نكاحها ليست في عداد ما ذكر قبل ذلک ممّن يحرم نكاحها تكليفا، وكذا في المنكوحة.

(8) الفاضل: الظاهر انّ الزيادة على الاربع من المحرّمات الوضعيّة، ومعناها عدم وقوع النكاح لا وقوعه محرّما، وكذا في نكاح المحرّمات عينا او جمعا.

المكارم: الظاهر انّ هذا المثال لايناسب مقصوده، فانّ حرمة الزيادة على الاربع حرمة وضعيّة، والحال انّ المقسم في كلامه هو الاحكام التكليفيّة.

النوري: الزيادة على الاربع والّتي لايصحّ نكاحها عينا او جمعا ليست في عداد ما ذكره قبل ذلک، لكون حرمة نكاحها وضعيّة.

المظاهري: هي حرمة وضعيّة، لا تكليفيّة.

(9) النوري: مقدّمة المكروه لاتتّصف بالكراهة الشرعيّة وان كانت مرجوحة عقلا.

المظاهري: المكروه هو العنوان الملازم وكذلک المباح؛ وبما ذكرنا يظهر الخدشة في المنكوحة ايضا. وبالجملة انّ النكاح بالنسبة الى الطواري وبالنسبة الى المنكوحة ليس الّا مستحبّا نفسيّا؛ نعم، قد يجتمع معه شيء اخر من الطواري والعوارض.

(10) النوري: هذا ايضا لايوجب الاتّصاف بالاباحة الشرعيّة.

(11) الگلپايگاني: في الحكم بالاباحة لذلک مسامحة غير خفيّة.

(12) النوري: هذا ايضا لايوجب الاتّصاف بالوجوب الشرعيّ وان كان الاقدام عليه حينئذٍ لازما عقلا.

(13) المكارم: بناءً على كون المقسم في كلامه اعمّ من الذاتي والعرضي والتكليفي والوضعي.

(14) النوري: وعبّر في الجواهر ايضا بهذه العبارة، ولكنّه بناءً على ما سبق منه واختاره في الجواهر ايضا لايكون ما عداه مباحا، بل يكون مستحبّا وان كان ما ذكره بقوله : «والمستحبّ المستجمع للصفات المحمودة في النساء» اشدّ استحبابا وافضل.

 مسالة 5: يستحبّ1 عند2 ارادة التزويج3 امور4 :

 (1) المظاهري: بعض المستحبّات والمكروهات في هذه المسائل لايثبت الّا بقاعدة التسامح، ولا باس به.

(2) الگلپايگاني: الاتيان بالمستحبّات المذكورة برجاء المطلوبيّة اوفق بدرک الواقع، لعدم وضوح المستند في بعضها، وكذا ترک المكروهات برجاء الكراهة.

(3) النوري: استحباب بعض ما ذكره في هذه المسالة والمسائل الاتية، وكذا كراهة بعض ما في المسائل اللاحقة، ممّا لم‌يثبت بدليل شرعيّ، فالاولى اتيان الاوّل وترک الثاني رجاءً.

(4) المكارم: بعض هذه الامور مبنيّ على المسامحة في ادلّة السنن، وقد مرّ غير مرّة انّ التسامح فيها لم‌يتمّ عندنا؛ فالاولى ان يؤتى بها بقصد الرجاء او الاستحباب المطلق المستفاد من الادلّة العامّة.

 منها: الخطبة1 .

 (1) النوري: بكسر الخاء؛ وامّا بضمّها فهو في الثاني من مورد ذكر هذه الكلمة بعد سطور،كما انّ الثالث ايضا بعد اسطر بكسر الخاء.

 ومنها: صلاة ركعتين عند ارادة التزويج قبل تعيين المراة وخطبتها، والدعاء بعدها بالماثور وهو: «اللّهمّ انّي اريد ان اتزوّج فقدّر لي من النساء اعفّهنّ فرجا واحفظهنّ لي في نفسها ومالي واوسعهنّ رزقا واعظمهنّ بركة وقدّر لي ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي» ويستحبّ ايضا ان يقول: «اقررت بالّذي اخذ اللّه امساک بمعروف او تسريح باحسان».

ومنها: الوليمة يوما او يومين، لا ازيد فانّه مكروه، ودعاء المؤمنين؛ والاولى كونهم فقراء، ولا باس بالاغنياء، خصوصا عشيرته وجيرانه واهل حرفته، ويستحبّ اجابتهم واكلهم. ووقتها بعد العقد او عند الزفاف ليلا او نهارا. وعن النبي صلّی الله علیهِ واله: « لا وليمة الّا في خمس1 : عرس او خرس او عذار او وكار او ركاز»؛العرس: التزويج، والخرس: النفاس، والعذار: الختان، والوكار: شراء الدار، والركاز: العود من مكّة.

(1) المكارم: تفسير «العُرس» (بضمّ العين) بالتزويج و«الخرس» (بضمّ الخاء) بالنفاس مذكور في ذيل الرواية، امّا منه صلّی الله علیهِ واله وامّا من الراوي؛ وعلى كلّ حال، فيه محذوف، فانّ العُرس هو الوليمة عند التزويج، وكذا الخُرس هو الوليمة عند الولادة، لا نفس التزويج والولادة.

 ومنها: الخطبة امام العقد بما يشتمل على الحمد والشهادتين والصلاة على النبيّ صلّی الله علیهِ واله والائمّة علیهِم السَّلام والوصيّة بالتقوى والدعاء للزوجين، والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبيّ  صلّی الله علیهِ واله واله علیهِم السَّلام. ولايبعد استحبابها امام الخطبة ايضا.

ومنها: الاشهاد في الدائم1 والاعلان به، ولايشترط في صحّة العقد عندنا.

 (1) المكارم: بل قد يستفاد من عموم التعليل في غير واحد من الروايات انّ الحكم يجري في المتعة ايضا اذا اريد منه الولد، لقوله علیهِ السَّلام: «انّما جعلت البيّنة في النكاح من اجل المواريث» وفي بعضها الاخر : «انّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث».

 ومنها: ايقاع العقد ليلا.

مسالة 6: يكره عند التزويج امور :

منها: ايقاع العقد والقمر في العقرب، اي في برجها لا المنازل المنسوبة اليها وهي القلب والاكليل والزبانا والشولة.

ومنها: ايقاعه يوم الاربعاء.

ومنها: ايقاعه في احد الايّام المنحوسة1 في الشهر وهي الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون.

 (1) المكارم: لم‌يثبت بدليل معتبر؛ نعم، لا باس بالاتيان به رجاءً.

 ومنها: ايقاعه في محاق الشهر1 وهوالليلتان او الثلاث من اخر الشهر.

 (1) المكارم: المعروف في الروايات كراهة المجامعة في المحاق، وفي بعضها نادرا كراهة التزويج؛ ولعلّ المراد منه هو الجماع ايضا، لاسيّما مع اشكال سنده.

 مسالة 7: يستحبّ1 اختيار امراة تجمع صفاتٍ2؛ بان تكون بكرا ولودا ودودا عفيفةً كريمة الاصل، بان لاتكون من زنا او حيض او شبهة او ممّن تنال الالسن ابائها او امّهاتها ام مسّهم رقٌّ او كفر او فسق معروف؛ وان تكون سمراء عيناء عجزاء مربوعة طيّبة الريح ورمّة الكعب جميلة ذات شعر صالحةً تعين زوجها على الدنيا والاخرة عزيزةً في اهلها ذليلةً مع بعلها متبرّجةً مع زوجها حصانا مع غيره. فعن النبيّ صلّی الله علیه واله: «انّ خير نسائكم الولود3 الودود العفيفة العزيزة في اهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان على غيره، الّتي تسمع قوله وتطيع امره، واذا خلا بها بذلت له ما يريد منها، ولم‌تبذل كتبذّل الرجل؛ ثمّ قال: الا اخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في اهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود الّتي لاتدرع من قبيح، المتبرّجة اذا غاب عنها بعلها، الحصان معه اذا حضر، لاتسمع قوله ولاتطيع امره، واذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها، لاتقبل منه عذرا ولاتغفر له ذنبا».

ويكره اختيار العقيم ومن تضمّنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة الّتي يجمعها عدم كونها نجيبة. ويكره الاقتصار على الجمال والثروة.

 (1) المظاهري: الاستحباب في هذا الفرع وكذلک الكراهة فيه ارشاديّ لا تعبّدي؛ وكذلک في بعض الفروع الاتية.

(2) المكارم: الحكم باستحباب جميعها وكراهة ما ذكره لايخلو عن اشكال، لبنائه على التسامح في ادلّة السنن، وقد مرّ غير مرّة انّه لايتمّ عندنا؛ نعم، يؤتى بها رجاءً. وليعلم انّه اشير الى هذه الصفات من المستحبّات والمكروهات في روايات مختلفة الاسناد، ذكرها في الوسائل فى الباب 6 و7 و13 و14 و15 و16 الى الباب 21 من ابواب مقدّمات النكاح، وفي الباب 32 و33 و34 من هذه الابواب، وفي غيرها، بل وفيها بعض صفات اخرى لم‌يذكرها المصنّف قدّس سرُّه في المتن.

(3) المكارم: ويعلم ذلک امّا ببعض العلامات المشهورة، مثل كونها تحيض وكون اقاربها ممّن يلد او لايلد.

 ويكره تزويج جملة اخرى1:

 (1) المكارم: بل يكره ايضا تزويج القرابة القريبة، الّا ان يكون فيها جهات مرجّحة، لما روي عن النبي صلّی الله علیه واله : لاتنكحوا القرابة القريبة، فانّ الولد يخرج ضاويا، اي نحيفا.

  منها: القابلة وابنتها للمولود.

ومنها: تزويج ضرّة كانت لامّه مع غير ابيه.

ومنها: ان يتزوّج اخت اخيه.

ومنها: المتولّدة من الزنا1 .

 (1) الفاضل: قد مرّ منه الحكم بكراهة تزويج المتولّدة من الزنا، ولا وجه للاعادة.

 ومنها: الزانية.

ومنها: المجنونة.

ومنها: المراة الحمقاء او العجوزة.

وبالنسبة الى الرجال يكره تزويج سيّىء الخلق والمخنّث والزنج والاكراد 1والخزر والاعرابيّ والفاسق وشارب الخمر.

 (1) المكارم: لم‌يدلّ عليه عدا رواية ضعيفة (رواها في الوسائل في الباب 32 من ابواب مقدّمات النكاح)؛ نعم، هناک غير واحد من الروايات تدلّ على ترک مخالطتهم، فيشمل النكاح ايضا، ولكنّها ايضا مراسيل، او مسانيد تنتهي الى ابي الربيع الشامي المجهول (راجع ج 12 من الوسائل، الباب 23 من ابواب اداب التجارة)

 مسالة 8: مستحبّات الدخول على الزوجة امور1 :

 (1) المكارم: يؤتى بها بقصد الرجاء؛ فانّ بعضها وان تمّت ادلّته، ولكن بعضها الاخر لايخلو عن اشكال سندا او دلالةً؛ وحيث لم‌يتمّ قاعدة التسامح عندنا، يؤتى بها رجاءً.

 منها: الوليمة قبله او بعده.

ومنها: ان يكون ليلا، لانـّه اوفق بالستر والحياء، ولقوله صلّی الله علیهِ واله: «زفّوا عرائسكم ليلا واطعموا ضحىً»، بل لايبعد استحباب الستر المكاني ايضا.

ومنها: ان يكون على وضوء.

ومنها: ان يصلّي ركعتين والدعاء بعد الصلاة ـ بعد الحمد والصلاة على محمّد صلّی الله علیهِ واله واله علیهِم السّلام ـ بالالفة وحسن الاجتماع بينهما، والاولى الماثور وهو: «اللّهمّ ارزقني الفتها وودّها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا باحسن اجتماع وانفس ائتلاف، فانّک تحبّ الحلال وتكره الحرام».

ومنها: امرها بالوضوء والصلاة او امر من يامرها بهما.

ومنها: امر من كان معها بالتامين على دعائه ودعائها.

ومنها: ان يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول: «اللّهمّ بامانتک اخذتها وبكلماتک استحللتها، فان قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيّا من شيعة ال‌محمّد صلّی الله علیهِ واله ، ولاتجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا» او يقول: «اللّهمّ على كتابک تزوّجتها وفي امانتک اخذتها وبكلماتک استحللت فرجها، فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويّا ولاتجعله شرک شيطان».

ويكره الدخول ليلة الاربعاء.

مسالة 9: يجوز اكل ما ينثر في الاعراس مع الاذن ولو بشاهد الحال، ان كان عامّا فللعموم، وان كان خاصّا فللمخصوصين؛ وكذا يجوز1 تملّكه مع الاذن فيه او بعد الاعراض2  عنه3 ، فيملک، وليس لمالكه الرجوع فيه4 وان كان عينه موجودا، ولكنّ الاحوط لهما مراعاة الاحتياط.

 (1) الفاضل: فيه تامّل.

(2) الگلپايگاني: هذا مبنيّ على كون الاعراض عن الشيء مخرجا له من الملک كما لايبعد،وعليه فيصحّ التملّک للعموم.

المكارم: الاعراض وان كان مخرجا عن الملک على الاقوى، ولكنّ النثر في الاعراس ليس من هذا الباب، بل امّا اباحة التصرّف كالاكل فيما كان ماكولا او التمليک كما في الدراهم والدنانير وشبهها؛ وامّا ما دلّ على حرمة ما انتهب عن النثار، امّا محمول على الكراهة، لانـّه لايناسب الشرف، او محمول على ما اذا كان خارجا عمّا نثر له .

(3) النوري: وقد مرّ الاشكال في خروج الشيء عن الملک بمجرّد الاعراض، ويمكن ان يقال في المقام انّ نفس النثر تمليک معاطاتي، والاخذ بقصد التملّک قبول لهذا التمليک.

(4) الخوئي: فيه اشكال، والاحتياط لايُترک.

المكارم: بل له الرجوع فيه اذا كان من قبيل الاباحة او الهبة.

 مسالة 10: يستحبّ عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية وطلب الولد الصالح السويّ والدعاء بالماثور1 وهو ان يقول: «بسم اللّه وباللّه اللّهمّ جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني»، او يقول: «اللّهمّ بامانتک اخذتها» الى اخر الدعاء السابق، او يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم الّذي لااله الّا هو بديع السموات والارض اللّهمّ ان قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلاتجعل للشيطان فيه شركا ولانصيبا ولا حظّا، واجعله مؤمنا مخلصا مصفّى من الشيطان ورجزه، جلّ ثناؤک»؛ وان يكون في مكان مستور.

 (1) المكارم: ظاهر غير واحد من الروايات انّ بعض هذه الادعية مختصّة بليلة الزفاف، لاعند كلّ جماع.

 مسالة 11: يكره الجماع1 ليلة خسوف القمر ويوم كسوف الشمس وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء واليوم الّذي فيه الزلزلة، بل في كلّ يوم او ليلة حدث فيه اية مخوفة؛ وكذا يكره عند الزوال2 وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، وفي المحاق وبعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس وفي اوّل ليلة من كلّ شهر الّا في الليلة الاولى من شهر رمضان، فانّه يستحبّ فيها؛ وفي النصف من كلّ شهر وفي السفر اذا لم‌يكن عنده الماء للاغتسال، وبين الاذان والاقامة وفي ليلة الاضحى. ويكره في السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها وعلى ظهر الطريق، والجماع وهو عريان، وعقيب الاحتلام قبل الغسل او الوضوء، والجماع وهو مختضب او هي مختضبة، وعلى الامتلاء، والجماع قائما وتحت الشجرة المثمرة وعلى سقوف البنيان وفي وجه الشمس الّا مع الستر. ويكره ان يجامع وعنده من ينظر اليه ولو الصبيّ الغير المميّز، وان ينظر الى فرج الامراة حال الجماع، والكلام عند الجماع الّا بذكراللّه تعالى، وان يكون معه خاتم فيه ذكر اللّه او شيء من القران.

ويستحبّ الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، ويوم الخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد العصر. ويستحبّ عند ميل الزوجة اليه.

 (1) المكارم: المكروهات الّتي ذكرها الّتي تبلغ ثلاثين موردا، الاحوط تركها رجاءً، لما مرّ؛ وليعلم انّه قد يتعارض جهات الاستحباب والكراهة والحسن والقبح فيها، ولابدّ في هذه الموارد ملاحظة ما هو الاقوى ملاكا، والّا فيتخيّر.

(2) الامام الخميني: بل بعده؛ وامّا عنده فلم ار دليلها.

 مسالة 12: يكره للمسافر ان يطرق اهله ليلا1 حتّى يصبح2 .

 (1) الفاضل: الّا مع الاعلام بذلک او الاطّلاع عليه.

(2) المكارم: ولكنّ الظاهر انّه لايختصّ الحكم بخصوص الزوجة، لعموم بعض روايات الباب وان كان بعضها الاخر خاصّا؛ كما انّ الظاهر كون الحكم خاصّا بما اذا لم‌ يخبرهم قبلا،بل لعلّه معنى الاطراق، وفي بعض روايات الباب ايضا اشارة اليه. 

 مسالة 13: يستحبّ السعي في التزويج1 والشفاعة فيه بارضاء الطرفين.

 (1) المكارم: ويدلّ عليه عمومات المعروف وما دلّ على مطلق السعي في قضاء حوائج المسلمين، مضافا الى بعض الادلّة الخاصّة.

 مسالة 14: يستحبّ تعجيل تزويج البنت1 وتحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن ابي عبداللّه علیه السَّلام: «من سعادة المرء ان لاتطمث ابنته في بيته».

 (1) المكارم: ولكن قد يكون هناک جهات مرجّحة لعدم التعجيل في بعض السنين، كما هو المشاهد في عصرنا، فيؤخذ عند التعارض بالارجح ملاكا.

 مسالة 15: يستحبّ حبس المراة في البيت1، فلاتخرج الّا لضرورة، ولايدخل عليها احد من الرجال.

 (1) المكارم: هذا الحكم وان كان في بعض الروايات اشارة اليه، ولكن كثيرا ما يكون معارضا بملاكات اخرى، كما اذا كان هذا موجبا لسوء خُلقها وطغيانها على زوجها وجهلها بمسائل الشرع واحكامه وشعائره، لعدم حضورها في المساجد والمجالس المعدّة لذلک، بل قد يكون ذلک سببا لان تحسّ الحقارة في نفسها فتنجذب الى عقائد باطلة الّتي تدعى حرّيّتها، الى غير ذلک ‌من الملاكات المعارضة له؛ فليكن العمل بهذا الحكم مع ملاحظة هذه الجهات، والّا فترک التضييق ورعاية الاعتدال في ذلک لا شکّ انّه اولى، بل قديجب.

 مسالة 16: يكره تزويج الصغار1  وقبل البلوغ.

 (1) المكارم: بل قد يحرم اذا كان سببا لفساد امرها في المستقبل؛ والاحوط الترک في مثل هذه الاعصار، لا لتبدّل الحكم بل لتبدّل موضوعه، لانـّه فيه المفسدة غالبا، فلايجوز للوليّ الاقدام عليه الّا في موارد خاصّة. والحكم في المسالة (17 الى 25) يظهر حاله ممّا مرّفي سائر المستحبّات والمكروهات في هذا الباب.

 مسالة 17: يستحبّ تخفيف مؤونة التزويج وتقليل المهر.

مسالة 18: يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.

مسالة 19: يجوز للرجل تقبيل اىّ جزء من جسد زوجته، ومسّ اىّ جزء من بدنه ببدنها.

مسالة 20: يستحبّ اللبث وترک التعجيل عند الجماع.

مسالة 21: يكره المجامعة تحت السماء.

مسالة 22: يستحبّ اكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لايقدر على التزويج مع ميله وعدم طَوْله.

مسالة 23: يستحبّ خلع خفّ العروس اذا دخلت البيت وغسل رجليها وصبّ الماء من باب الدار الى اخرها.

مسالة 24: يستحبّ منع العروس في اسبوع العرس من الالبان والخلّ والكزبرة والتفّاح الحامض.

مسالة 25: يكره اتّحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع.

مسالة 26: يجوز لمن يريد تزويج امراة ان ينظر الى وجهها وكفّيها وشعرها1 ومحاسنها. بل لايبعد2 جواز النظر الى سائر جسدها3 ما عدا عورتها4 وان كان الاحوط خلافه. ولايشترط ان يكون5  ذلک باذنها ورضاها؛ نعم، يشترط ان لايكون بقصد التلذّذ وان علم انـّه يحصل بنظرها قهرا. ويجوز تكرارالنظر اذا لم‌يحصل الغرض6 وهو الاطّلاع على حالها بالنظر الاوّل؛ ويشترط ايضا7 ان لايكون مسبوقا بحالها وان يحتمل اختيارها8، والّا فلايجوز. ولا فرق بين ان يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص او كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار9 وان كان الاحوط10 الاقتصار على الاوّل11. وايضا لافرق بين ان يمكن المعرفة بحالها بوجه اخر من توكيل امراة تنظر اليها وتخبره او لا وان كان الاحوط الاقتصار على الثاني12. ولايبعد جواز نظر المراة13 ايضا الى الرجل14 الّذي يريد تزويجها، ولكن لايُترک الاحتياط15 بالترک. وكذا يجوز النظر الى جارية يريد شرائها وان كان بغير اذن سيّدها، والظاهر اختصاص ذلک بالمشتري لنفسه، فلايشمل الوكيل والوليّ والفضوليّ، وامّا في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.

 (1) الگلپايگانى: الاحوط الاقتصار على الوجه والكفّين

(2) الخوئي: بل الاظهر اختصاص جواز النظر بالوجه واليدين بما فيها المعصم والشعر والساقين.

(3) النوري: نعم، ولكنّ الظاهر انّ الخصوصيّات المرتبطة بها اذا امكن تحصيل المعرفة بها منفوق الثياب ايضا لايجوز النظر الى تلک الخصوصيّات المرتبطة بدون الستر والثياب.

(4) المكارم: بعيد جدّا، لعدم الدليل عليه من روايات الباب، لانّ مطلقاتها تنصرف الى ما هو المتعارف في هذه المسالة من النظر الى محاسنها، والروايات الخاصّة ايضا لا تدلّ على اكثر من هذا؛ وما دلّ على جواز ترقيق الثياب لها في هذا الحال، لا دلالة على ازيد ممّا ذكرنا؛ نعم، لا يختصّ الحكم بالوجه والكفّين، للتصريح في غير واحد من احاديث الباب بالشعر والمحاسن والمعاصم؛ مضافا الى شواهد اخرى لا تخفى على الناظر فيها. والمراد من المحاسن هو الشعر والرقبة والوجه والكفّين ومقدار من المعصم وما اشبه من ذلک؛ وامّا ماورد من جواز النظر الى ما خلفها في رواية حسن بن السري، فالظاهر انّه تشخيص حجم البدن وكيفيّته من فوق الثياب.

(5) النوري: لكونه من الاحكام لا الحقوق.

(6) المكارم: وان كان في مجالس متعدّدة اذا لم‌يحصل الغرض بمجلس واحد، لاطلاق روايات الباب وعدم تقييد فيها ما لم‌يتجاوز عن المتعارف.

(7) الامام الخميني: ويشترط ايضا ان تكون المراة خليّة عن المانع، فلايجوز النظر الى ذات البعل والعدّة.

(8) الفاضل: اي اختياره ايّاها؛ وكذا يشترط ان يحتمل اختيارها ايّاه.

(9) الگلپايگاني: مع احتمال اختيارها بالخصوص.

(10) الفاضل: لايُترک.

(11) الامام الخميني: لايُترک.

الخوئي: بل الاقوى ذلک.

(12) المكارم: لا وجه لهذا الاحتياط بعد اطلاق الروايات، مع عدم امكان نيابة المراة غالبا.

(13) الخوئي: فيه اشكال بناءً على عدم جواز نظرها اليه في نفسه.

(14) المكارم: وقد يستدلّ له بما ورد من التعليل في رواية المجازات النبويّة : «لو نظرت اليها فانّها احرى ان يدوم بينكما» ولكن سندها ضعيفة بالارسال؛ كما انّه قد يستدلّ له بقياس الاولويّة بالنسبة الى الرجل، فانّه مستام وماله في خطر، ولكنّ المراة بضعها في خطر،ولكنّه ايضا لايخلو عن اشكال. والّذي يسهل الامر انّ محاسن الرجل في نظر المراة لاتزيد عن الوجه والقامة والراس وحجم البدن وامثاله ممّا يجوز نظرها اليه مطلقا بغير التلذّذ والريبة؛ فتامّل.

(15) المظاهري: استحبابا

 مسالة 27: يجوز النظر الى نساء اهل الذمّة، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة1، اي خوف الوقوع في الحرام، والاحوط الاقتصار على المقدار الّذي جرت عادتهنّ2 على عدم ستره3، وقد يلحق بهم نساء اهل البوادي والقرى من الاعراب وغيرهم، وهو مشكل4 ؛ نعم، الظاهر عدم حرمة التردّد في الاسواق ونحوها مع العلم بوقوع النظر5 عليهنّ، ولايجب غضّ البصر اذا لم‌يكن هناک خوف افتتان.

 (1) المكارم: استثناء التلذّذ والريبة ـ او مع خوف الفتنة، كما في بعض مواضع التذكرة ـ لم‌يرد في روايات الباب، لكنّه مشهور بين الاصحاب؛ والظاهر انّ دليله هو ارتكاز المتشرّعة وما يستفاد من لحن الروايات المختلفة الواردة في هذه الابواب؛ نعم، ورد في بعض الروايات التعبير بعدم التعمّد بالنسبة الى اهل البوادي، والظاهر انّ المراد منه هو التلذّذ؛ وما يظهر من التذكرة من كون الريبة غير التلذّذ وخوف الوقوع في الحرام محلّ تامّل؛ فانّ الريبة ان كانت بمعنى الخطور بالبال، كما عن كشف اللثام، فلا دليل على حرمتها، وان كان بمعنى خوف الوقوع في المحرّم فتتّحد مع الفتنة.

(2) الگلپايگاني: والاحوط الاقتصار على ما كانت عادتهنّ على عدم ستره في زمان النبي صلّی الله علیهِ واله والائمّة علیهِم السَّلام وامّا ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن، بل القبائح، فالاحوط ترک النظر.

(3) المكارم: ولكنّ الظاهر انّ المدار في ذلک‌ على المقدار الّذي كان متعارفا في عصر صدور هذه الاخبار؛ وامّا ما تعارف كشفه في عصرنا، فجواز النظر اليه مشكل، ولذا وقع التصريح بالرؤوس او الشعور والايدي في روايات الباب؛ نعم، لو علمنا بالتعليل الوارد في رواية عباد بن صهيب من قوله: «لانّهم اذا نهوا لاينتهون» كان الحكم عامّا وجاز النظراليهم مطلقا اذا لم‌يكن فيه تلذّذ او ريبة؛ نعم، قد يستشكل في وثاقة عبّاد بن صهيب، ولكنّ الاظهر وثاقته، لتوثيق النجاشي ايّاه وعدم ما يدلّ على نفيه، فراجع.

(4) الخوئي: لا اشكال فيه.

المكارم: الظاهر انّه لا اشكال فيه، بعد ما عرفت من عموم التعليل الوارد في رواية عبّاد ابن صهيب.

المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى الالحاق.

(5) الگلپايگاني: مع توطين‌ النفس على ترک ‌النظر عمدا والصرف على‌تقدير وقوعه اتّفاقا.

 مسالة 28: يجوز لكلّ من‌ الرجل والمراة النظر الى‌ ما عدا العورة‌ من ‌مماثله؛ شيخا او شابّا، حسن‌ الصورة او قبيحها، ما لم‌يكن بتلذّذ او ريبة؛ نعم، يكره كشف المسلمة بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة، بل مطلق الكافرة1، فانّهنّ يصفن ذلک لازواجهنّ. والقول بالحرمة للاية حيث قال تعالى: (او نسائهنّ) فخصّ بالمسلمات ضعيف2، لاحتمال3 كون4 المراد من «نسائهنّ» الجواري5  والخدم6 لهنّ من الحرائر.

 (1) المظاهري: بل مطلق من يشملها عموم التعليل : «فانّهنّ يصفن ذلک لازواجهنّ».

(2) المكارم: احتمال كون المراد من نسائهنّ الجواري بعيد جدّا، لقوله تعالى بعده: (او ماملكت ايمانهنّ) بناءً على كون المراد منها خصوص الاماء؛ وامّا الخدم من الحرائر، فيبعده عدم الوجه في ذكر خصوصهنّ، الّا ان يقال : انّهنّ محلّ الابتلاء؛ ولايبعد ان يكونالمراد من نسائهنّ مطلق النساء، ويكفي في الاضافة ادنى الملابسة، ولا اقلّ من اجمال الاية، فلايجوز الاستدلال بها على الحرمة؛ ويمكن ان يكون دليل الحرمة رواية الخصال،للتصريح فيها بانّه لايجوز للمراة ان تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة، ولكن يضعّفها اشتمالها على كثير من المكروهات المعبّر عنها فيها بـ«لايجوز» مضافا الى التعبيربـ«لاينبغي» في رواية حفص بن البختري الظاهر في الكراهة.

(3) المظاهري: بل لوجوه لايسع المقام ذكرها.

(4) الخوئي: هذا الاحتمال ضعيف جدّا، اذ الظاهر انّ المراد من (نسائهنّ) الحرائر، بقرينة قوله تعالى: (او ما ملكت ايمانهنّ)

(5) الگلپايگاني: او مطلق النساء، كما احتمله بعض المفسّرين.

الفاضل: او مطلق النساء او الارحام مثل العمّة والخالة.

  مسالة 29: يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر الى جسد الاخر حتّى العورة مع التلذّذ وبدونه، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الاخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الاخر مع التلذّذ وبدونه.

مسالة 30:  الخنثى مع الانثى1 كالذكر، ومع الذكر كالانثى2.

 (1) الامام‌الخميني: اي في معا ملتها مع ‌الانثى والذكر،لا معا ملتها معها وان‌ كان‌ الاحوط‌ لهما ذلک.

النوري: الكلام في هذه المسالة في وظيفة الخنثى من حيث جواز نظرها الى كلّ من الرجلو الانثى؛ وامّا العكس فسياتي في المسالة 50.

(2) المكارم: هذا هو المشهور بين فقهائنا؛ ولكن لايبعد القول بجواز رجوعها الى القرعة، لانـّه من مصاديق الامر المشكل او المشتبه؛ ويبعد الاحتياط التامّ عليه في جميع عمره في الشريعة السمحة السهلة، فتامّل.

الفاضل: وهما معها كمماثلهما.

 مسالة 31: لايجوز النظر الى الاجنبيّة ولا للمراة النظر الى الاجنبيّ من غير ضرورة؛ واستثنى جماعة الوجه والكفّين، فقالوا بالجواز1 فيهما2 مع عدم الريبة والتلذّذ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولايجوز تكرار النظر، والاحوط المنع3 مطلقا4 .

 (1) النوري: وهو الاقوى.

(2) الفاضل: الضمير راجع الى الوجه والكفّين دون الرجل والمراة وان كان القائل بالجواز مطلقا او في الجملة لم‌يفرق بينهما وظاهر العبارة ايضا يعطي ذلک، الّا انّه على تقدير ثبوت الاستثناء في المراة، كما هو غير بعيد، لاملازمة بينها وبين الرجل، والاجماع غير ثابت.

(3) الگلپايگاني: بل لايخلو عن قوّة.

المكارم: والاقوى الاستثناء، لدلالة روايات متضافرة عليه وظهور قوله تعالى : (الّا ما ظهر منها) ولايعارضه شيء يعتدّ به؛ هذا، اذا لم‌يكن بتلذّذ ولا خوف فتنة.

(4) الامام الخميني: وان كان الجواز لايخلو من قرب.

الخوئي: وان كان الاظهر جواز نظر المراة الى وجه الرجل ويديه بل راسه ورقبته وقدميه من غير تلذّذ وريبة، بل حرمة نظرها الى سائر بدنه غير العورتين من دون تلذّذ وريبة لايخلو عن اشكال، والاحتياط لايُترک.

المظاهري: وان كان الاقوى الجواز مطلقا.

 مسالة 32: يجوز النظر الى المحارم1 الّتي يحرم عليه نكاحهنّ نسبا او رضاعا او مصاهرةً، ما عدا العورة2 مع عدم تلذّذ وريبة، وكذا نظرهنّ اليه.

 (1) المكارم: الاحوط الاقتصار على ما يعتاد كشفه لهنّ من الراس والرقبة وبعض الصدر وشيء من الساق والزند، بل المرافق؛ امّا ماعدا ذلک، فلا دليل يعتدّ به على جوازه، الّا ان يقال : جواز تغسيل المحارم لا من وراء الثياب ولو عند فقد المماثل دليل عليه، ولكنجوازه على القول به في الاموات لايكون دليلا في الاحياء؛ والقدر المعلوم من اية النظر هوجواز ابداء مواضع الزينة، وكذا السيرة انّما تثبت هذا المقدار لا اكثر؛ وحديث ابي الجارودالّذي يدلّ على الفرق بين ما يجوز اظهاره للمحارم وللزوج، شاهد على ما ذكرنا.

(2) الخوئي: وفي حكم العورة ما بين السرّة والركبة منهنّ على الاحوط.

 مسالة 33: المملـوكـة كالزوجة1 بالنسبة الى السيّد، اذا لم‌تكن2 مشركة3 او وثنيّة او مزوّجة او مكاتبة او مرتدّة.

 (1) الفاضل: الظاهر انّ المراد هو التشبيه في جواز النظر، لا في جواز الوطي، وعليه فاستثناء المذكورات محلّ تامّل.

(2) الامام الخميني: هذا الاستثناء يحتاج الى التامّل والمراجعة.

(3) الخوئي: لم‌يظهر وجه الاشتراط بعدم كونها مشركة او وثنيّة او مرتدّة، وكان اللازم الاشتراط بعدم كونها ذات عدّة ايضا.

الگلپايگاني: يجوز للسيّد النظر الى امته المشركة والوثنيّة والمزوّجة والمكاتبة ما لم‌ ينعتقمنها شيء، وكذا المرتدّة، فاستثناء المذكورات انّما يصحّ من جواز الوطي في غير المكاتبة قبل انعتاق شيء منها، فانّ الظاهر فيها جواز الوطي ايضا، وتلحق بما ذكر في عدم جواز الوطي المعتدّة من غير السيّد تزويجا او تحليلا او شبهة، وامّا المحلّلة قبل وطء المحلّل له فيجوز للسيّد وطيها بالرجوع من تحليله، وامّا بعد الوطي فهي معتدّة من غير السيّد وقدمرّ الحكم فيها.

المكارم: حرمة النظر الى المشركة وامثالها مبنيّة على الملازمة بين حرمة النكاح وحرمة النظر، وهي غير ثابتة ؛ فتامّل.

 مسالة 34: يجوز النظر الى الزوجة المعتدّة بوطي الشبهة وان حرم وطيها، وكذا الامة كذلک، وكذا الى‌المطلّقة الرجعيّة مادامت فيالعدّة1 ولولم‌يكن بقصدالرجوع.

 (1) المكارم: بناءً على ما هو المعروف من انّها بحكم‌ الزوجة مطلقا، ولكنّه لايخلو عن‌ اشكال.

 مسالة 35: يستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبيّ والاجنبيّة مواضع :

 منها: مقام المعالجة وما يتوقّف عليه، من معرفة1 نبض العروق2 والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلک اذا لم‌يمكن بالمماثل3، بل يجوز المسّ واللمس حينئذٍ.

 (1) الفاضل: اذا اضطرّ اليه ولم‌يمكن المعرفة من طريق اخر.

(2) الامام الخميني: مع عدم الامكان بمثل الالات الحديثة.

المكارم: ليس هذا مستثنى من النظر، بل من اللمس؛ والعبارة لاتخلو من تشويش.

(3) الگلپايگاني: وكان محتاجا اليه بحيث يصدق عليه الاضطرار العرفي، كما هو كذلک في غالب المعاملات.

النوري: وكان مضطرّا الى غير المماثل عرفا؛ فمناط التسويغ، كما في صحيح الثمالي، هي الضرورة لا الحاجة.

 ومنها: مقام الضرورة، كما اذا توقّف الاستنقاذ من الغرق او الحرق او نحوهما عليه او على المسّ.

ومنها: معارضة1 كلّ ما هو اهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر او اللمس.

 (1) النوري: وفي التعبير مسامحة، والاجود مزاحمة كلّ ما هو اهمّ.

 ومنها: مقام الشهادة، تحمّلا او اداءً مع دعاء الضرورة، وليس منها ما عن العلّامة قدس سرُّه من جواز النظر الى الزانيين لتحمّل الشهادة، فالاقوى عدم الجواز1. وكذا ليس منها النظر الى الفرج للشهادة على الولادة، او الثدي للشهادة على الرضاع وان لم‌ يمكن اثباتها بالنساء وان استجوده الشهيد الثاني قدس سرُّه.

 (1) الگلپايگاني: الّا مع الضرورة، وكذا في الشهادة على الرضاع والولادة.

 ومنها: القواعد من النساء اللّاتي لايرجون نكاحا بالنسبة الى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع1  ونحو ذلک، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له.

 (1) المكارم: بل الظاهر جواز كشف رؤوسهنّ وكذا الرقبة، لدلالة روايات عديدة على جواز وضع الخمار والجلباب لهنّ، ولايعارضها بعض ما يدلّ على وضع الجلباب وحده، لامكان الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب؛ وان ابيت عن ذلک، فالاوّل موافق لظاهر كتاب اللّه الدالّ باطلاقه على جواز وضع الخمار لهنّ.

 ومنها: غير المميّز من الصبيّ والصبيّة1، فانّه يجوز النظر اليهما بل اللمس، ولايجب التستّر منهما، بل الظاهر جواز النظر اليهما قبل البلوغ2  اذا لم‌يبلغا مبليترتّب على النظر منهما او اليهما ثوران الشهوة.

 (1) المكارم: الظاهر انّهما خارجان عن اطلاقات وجوب الغضّ او التستّر تخصّصا، فلاوجهل عدّه من الاستثناء تخصيصا.

(2) المكارم: هنا مسالتان، لم‌يتعرّض المصنّف الّا للاولى منهما وهي جواز النظر اليها قبل البلوغ، ويدلّ عليه ما دلّ على عدم وجوب الاختمار للصبيّة قبل ان تبلغ، الّتي تدلّ على جواز النظر اليها بالملازمة العرفيّة؛ ولا ينافيها ما دلّ على عدم جواز وضع الصبيّة على الحجر او تقبيلها اذا بلغت ستّ سنين. وامّا الحكم الثاني، فهو عدم وجوب التستّر عنها قبل البلوغ، فيدلّ عليه قوله تعالى : (يا ايّها الّذين امنوا ليستاذنكم الّذين...) (النور 58)الدالّة على عدم المانع من نظر الاطفال غير البالغين اليهما بناءً على انّ المراد منهم اعمّ من اطفال الاجانب، ولاينافيه مفهوم قوله تعالى : (او الطفل الّذين لم‌ يظهروا على عوراتالنساء) (النور 31) فانّ عدم الظهور على عورات النساء يمكن ان يكون بمعنى عدم القدرةعلى نكاحهم ،لاستعمال هذه الكلمة في كلا المعنيين (العلم والقدرة)؛ قال اللّه تعالى : (كيفوان يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم الا ولا ذمّة) (التوبة 8) مضافا الى صراحة غير واحدمن الروايات في عدم وجوب تستّر المراة شعرها من الغلام حتّى يحتلم.

 مسالة 36: لا باس بتقبيل الرجل الصبيّة الّتي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل ان ياتي عليها ستّ سنين1، اذا لم‌يكن عن شهوة.

 (1) المكارم: ويدلّ عليه مضافا الى انّه لا خلاف فيه، الروايات الكثيرة الدالّة على هذا المعنى. ومفهوم كلام المصنّف انّه اذا بلغت ستّ سنين لايجوز تقبيلها ووضعها في الحجر(بمقتضى مفهوم العدد، لاسيّما اذا كان في مقام الاحتراز) ولكن دلالة الروايات على ذلک غير ظاهر، لانّ التعبير بلا ينبغي مناسب للكراهة وان كان في بعضها النهي الظاهر في الحرمة، والاحوط الاجتناب.

   مساله 37: لايجوز للمملوک النظر الى مالكته1، ولا للخصيّ النظر الى مالكته او غيرها2، كما لايجوز للعنّين والمجبوب بلا اشكال، بل ولا لكبير السنّ الّذي هو شبه القواعد من النساء على الاحوط3.

 (1) المكارم: على الاحوط وان كان الاقوى جوازه في الشعر والساق، لظهور قوله تعالى: (اوما ملكت ايمانهنّ) في سورتي النور والاحزاب وشموله للعبيد لدخول الاناث في قوله  :(او نسائهنّ) ولما ورد في اخبار مستفيضة ولا يعارضها شيء عدا روايتين ضعيفتين ودعوى اعراض الاصحاب عن الاخبار المجوّزة غير مقبول، بعد ترديد مثل الشيخ في المبسوط في المسالة؛ وحملها على التقيّة ايضا بعيد، لعدم شهرة الجواز بين العامّة، وكان الاحتياط مضافا الى استبعادات عقليّة اثرت في النفوس، فمالت اكثر الاقوال الى المنع.

(2) المكارم: لايخلو عن اشكال وان كان احوط؛ فانّ الخصيّ اذا كان ممّن ليس له ميل الى النساء ولا حاجة له اليهنّ، يمكن الاستدلال لخروجه عن ادلّة الحرمة، بقوله تعالى: (او التابعين غير اولى الاربة من الرجال) (النور 31) فقد ورد في تفسيره وفي غير واحد من الروايات : «انّه الاحمق الّذي لا ميل له الى النساء» ولعلّه من قبيل ذكر المصداق، كما هو المعمول في روايات التفسير؛ وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة الجواز صريحا، مثل صحيحة محمّد بن بزيع، فراجع؛ نعم، يعارضها غير واحد ممّا دلّ على المنع، لكنّ الجمع بينهما بالكراهة قريب؛ واعراض الاصحاب عن الصحيحة غير ثابت بعد احتمال كون تقديم غيرها عليها من باب الجمع؛ ومنه يظهر الحال في العنّين وكبير السنّ اذا لم ‌يكن لهمميل الى النساء ابدا.

(3) المظاهري: وان كان الاقوى الجواز، وكذلک الاقوى عدم وجوب التستّر عنه.

 مسالة 38: الاعمى كالبصير في حرمة1 نظر المراة اليه2.

(1) الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسالة  31]

(2) المكارم: فيما لايجوز نظرها اليه، وسياتي بيان ما يجوز ممّا لايجوز في المسالة (51).

 مسالة 39: لا باس بسماع صوت الاجنبيّة1 ما لم‌يكن تلذّذ ولا ريبة، من غير فرق بين الاعمى والبصير وان كان الاحوط الترک في غير مقام الضرورة، ويحرم عليها اسماع الصوت الّذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه؛ قال تعالى2: (فلاتخضعن3 بالقول فيطمع الّذي في قلبه مرض).

 (1) المكارم: ويدلّ عليه مضافا الى السيرة المستمرّة القطعيّة، دلالة غير واحد من الروايات عليه. ويستفاد ايضا من قوله تعالى: (ولا يخضعن بالقول) (الاحزاب 32) فانّ الممنوع خصوص الخضوع بالقول، لا مطلقا.

(2) الفاضل: في شمول الاية لغير نساء النبي اشكال، ولكن لايُترک الاحتياط في ذلک.

(3) الخوئي: الوارد في الاية المباركة: (فلا تخضعن)

 مسالة 40: لايجوز مصافحة الاجنبيّة؛ نعم، لا باس1 بها من وراء الثوب2، كما لا باس بلمس المحارم.

 (1) الامام الخميني: مع عدم الريبة والتلذّذ، وكذا فيما بعده، ولايغمز كفّ الاجنبيّة لدى المصافحة.

الگلپايگاني: مع عدم التلذّذ والريبة، وكذا في لمس المحارم.

النوري: مع عدم التلذّذ والريبة، ومثله في لمس المحارم، ولايغمز كفّ الاجنبيّة لدى المصافحة، كما في خبر سماعة.

(2) الفاضل: اذا لم‌يكن تلذّذ وريبة، كما هو الحال في لمس المحارم؛ وينبغي في مصافحة الاجنبيّة من وراء الثوب ان لايغمز كفّيها.

المكارم: هذا اذا لم ‌يكن بتلذّذ او ريبة.

 مسالة 41: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام1 ودعاؤهنّ الى الطعام، وتتاكّد الكراهة في الشابّة.

 (1) المكارم: الكراهة في غير الشابّة ومن يخاف منها الفتنة غير ثابت، لدلالة غير واحد من الروايات على تسليم النبي صلّی الله علیه واله والوليّ علیه السّلام عليهنّ كثيرا؛ وما ورد من المنع مطلقا، مقيّد بماذكر، لما اشرنا اليه من فعلهم:

 مسالة 42: يكره الجلوس في مجلس المراة اذا قامت عنه، الّا بعد برده1 .

 (1) المكارم: ويدلّ عليه غيرواحد من الروايات؛ ولكن لاتخلو اسنادها ودلالتها عن اشكال وان كان احوط.

 مسالة 43: لايدخـل الولد1 على ابيه اذا كانت عنده زوجته2، الّا بعد الاستيذان. ولابـاس3 بدخول الوالد4 على ابنه5 بغير اذنه6.

 (1) الامام الخميني: على الاحوط.

(2) المكارم: ويدلّ عليه قوله تعالى : (و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا...) (النور59) كما يدلّ عليه ايضا بعض ما ورد في باب 119 من ابواب مقدّمات النكاح؛ نعم، الاية وبعض الروايات مطلقة من جهة حضور الزوجة وعدمها، لكنّها منصرفة اليه.

(3) الامام الخميني: في اطلاقه تامّل.

الفاضل: في اطلاق كلتا الصورتين تامّل.

(4) النوري: الظاهر عدم الفرق بين دخول الوالد على ابنه ودخول الولد على ابيه، اذا كانت عند احدهما زوجته وكان في ساعات الخلوة. وقول الصادق علیه السّلام في صحيح ابي ايّوب الخزّاز : «يستاذن الرجل اذا دخل على ابيه ولايستاذن الاب على الابن» ناظر الى غيرهذه الحالة، فهو حكم اخلاقيّ ورد في غير هذه المورد ائذانا بعظمة مقام الابوّة وكرامته.

(5) الخوئي: في اطلاقه واطلاق ما قبله اشكال، بل منع.

المكارم: في اطلاقه تامّل، كما لايخفى؛ نعم، في صحيحة ابي ايّوب الخزّاز عدم وجوب الاستيذان على الاب، وهو مطلق؛ ولكنّ الظاهر انّه منصرف عمّا اذا كان مظنّة لخلوة الابن بحليلته، فلا يُترک الاحتياط اذا كان كذلک.

(6) الگلپايگاني: اذا كان مامونا من ان يكون في خلوتهما ما لايجوز له التطلّع عليه.

 مسالة 44: يفرّق بين الاطفال في المضاجع1 اذا بلغوا عشر سنين2، وفي رواية: «اذا بلغوا ستّ سنين».

 (1) الخوئي: يختصّ ذلک‌ بما اذا كانا عاريين.

(2) المكارم: ولا فرق في ذلک بين الصبيّين او صبيّتين او مختلفين، لاطلاق بعض الروايات وصريح بعضها الاخر.

 مسالة 45: لايجوز النظر1 الى العضو المبان من الاجنبيّ2 مثل اليد والانف واللسان ونحوها، لا مثل السنّ والظفر والشعر3 ونحوها.

      (1) الخوئي: على الاحوط.

(2) المكارم: لا دليل على‌الحرمة وان‌كانت احوط، لانّ الاستصحاب غير جارٍ هنا، لتغيّر الموضوع؛ فانّ موضوعه النظر الى جسد المراة، ومن الواضح انّ اتّصاله به من المقوّمات؛ مضافا الى ما سياتي من جواز وصل شعر المراة بغيرها وجواز نظر زوجها اليه؛ والفرقبين الشعر وغيره ممّا لا وجه له، بعد كون الجميع ممّا يحرم النظر اليه عند الاتّصال.

(3) الامام الخميني: الاحوط ترک النظر اليه.

الفاضل: والاحوط ترک النظر اليه.

 مسالة 46: يجوز وصل شعر الغير بشعرها1، ويجوز لزوجها النظر اليه على  كراهة، بل الاحوط2 الترک3.

 (1) الفاضل: لايُترک.

(2) الامام الخميني: لايُترک.

 مسالة 47: لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ1، فلو قلنا بجواز النظر الى الوجه والكفّين من الاجنبيّة لايجوز مسّها الّا من وراء الثوب2.

 (1) المكارم: هذا بالنسبة الى الوجه والكفّين معلوم، ولكن في وصل شعر المراة بشعر غيرها غير معلوم، بل معلوم العدم، لانـّه لايخلو في العادة عنه، فلو كان محرّما وجب التنبيه عليه.

(2) الفاضل: يعني من دون تلذّذ وريبة.

 مسالة 48: اذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس1 او اللمس دون النظر، يجب الاقتصار على ما اضطرّ اليه، فلايجوز الاخر بجوازه.

 (1) المكارم: لما عرفت من عدم التلازم، بل ولا الاولويّة.

 مسالة 49: يكره اختلاط النساء بالرجال الّا للعجائز1، ولهنّ حضور الجمعة  والجماعات.

 (1) المكارم: نعم، هو مستثنى في الحجّ، امّا للضرورة او لامور اخر لا نعلمها؛ ويدلّ على الحكم ما ورد من النهي من حضورهنّ في صلاة العيد والجمعة، بالغاء الخصوصيّة او الحاق غيرهما بهما بطريق اولى.

 مسالة 50: اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لايجوز بالشبهة المحصورة، وجب الاجتناب عن الجميع1، وكذا بالنسبة الى من يجب التستّر عنه ومن لايجب؛ وان كانت الشبهة غير محصورة2  او بدويّة، فان شکّ في كونه مماثلا او لا او شکّ في كونه من المحارم النسبيّة او لا، فالظاهر وجوب الاجتناب3، لانّ الظاهر4 من اية وجوب الغضّ انّ جواز النظر مشروط بامر وجودي وهو كونه      مماثلا او من المحارم، فمع الشکّ يعمل بمقتضى العموم، لا من باب التمسّک بالعموم في الشبهة المصداقيّة5، بل لاستفادة شرطيّة الجواز بالمماثلة او المحرميّة او نحو ذلک، فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع6 حتّى يكون من موارد اصل البرائة، بل من قبيل المقتضي والمانع. واذا شکّ في كونه زوجة او لا، فيجري مضافا الى ما ذكر من رجوعه الى الشکّ في الشرط، اصالة عدم حدوث الزوجيّة، وكذا لو شکّ في المحرميّة من باب الرضاع؛ نعم، لو شکّ في كون المنظور اليه او الناظر حيوانا او انسانا، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط7، لانصراف عموم وجوب الغضّ الى خصوص الانسان؛ وان كان الشکّ في كونه بالغا او صبيّا او طفلا مميّزا او غير مميّز، ففي وجوب الاحتياط وجهان8، من العموم على الوجه الّذي ذكرنا ومن امكان دعوى الانصراف، والاظهر الاوّل9.

 (1) النوري: فيما ذكره «قدّس اللّه سرّه» في هذه المسالة موارد للنظر على ما يؤدّي اليه فكريالقاصر :

امّا اوّلا فلانّ الملاک في لزوم الاجتناب في اطراف العلم الاجمالي هو تنجّز العلم على كلّ تقدير، لاكونها محصورة، كما انّ الملاک لعدم وجوب الاجتناب عدم كونه منجّزا كذلک، لاكونها غير محصورة، فاذا كان بعض الاطراف خارجا عن محلّ الابتلاء مثلا او كانالاجتناب عن الكلّ مستلزما للضرر او الحرج كان العلم بلااثر ويكون حكمها حكم الشبهة البدويّة. وما يرى في كلماتهم من الفرق في اطراف العلم بين المحصورة وغير المحصورة فهو من جهة انّ الغير المحصورة ملازم غالبا لخروج بعض الاطراف عن محلّ الابتلاء او يلازم الاجتناب فيه الضرر او الحرج، والّا فلاخصوصيّة للمحصورة وغيرها،كما ذكرنا؛ هذا مع وقوع الكلام الكثير في ضابط المحصور وغير المحصور.

و امّا ثانيا فلانّ ما ذكره «قدّس اللّه سرّه» من انّ الظاهر من اية وجوب الغضّ اشتراط جواز النظر بامر وجوديّ وهو كونه مماثلا او من المحارم، واللازم في مثله هو العمل بمقتضى العموم ما لم ‌يحرز ذلک الامر الوجوديّ منظور فيه، لانـّه مبتنٍ على كون اية وجوب الغضّ عامّة، وقد خرج عنها المماثل والمحارم، والحال انّ الاية ظاهرة في اختصاص حرمةالنظر من الاوّل بغير المماثل وبغير المحارم، كانـّه قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضّوا ابصارهم) من غير مماثلهم وغير محارمهم، لا انـّها ظاهرة في العموم وخرج عنها المماثل والمحارم تخصيصا؛ وكلمة نسائهنّ فيها مستثناة من ابداء الزينة ولا ارتباط لها بوجوب الغضّ المذكور في صدر الاية.

وامّا ثالثا فلانّ ما ذكره يرجع الى التمسّک بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، فانّ خروج المماثل والمحارم اذا كان بالتخصيص، على ما ذهب اليه، لايكون التمسّک بعموم الاية لاثبات حرمة النظر فيما اذا شکّ في كونه مماثلا او من المحارم الّا تمسّكا بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص. ومثله من المصنّف في طىّ الكتاب وان كان غير عزيز، الّا انـّه يظهر منه التحاشي عنه في المقام. ودعوى انّ المخصّص في المقام، حيث انـّه امر وجوديّ يمكن احراز عدمه بالاصل، ممنوعة ايضا، لابتنائه على صحّة جريان الاستصحاب في الاعدام الازليّة وهي معترک الانظار ومحلّ اشكال عندنا. و امّا رابعا فلانّ ما قاله من انّ التخصيص في المقام ليس من قبيل التنويع فغير سديد ايضا، لانّ كلّ تخصيص يرد على العامّ سيّما في مقام تشريع القوانين الكليّة يوجب التنويعلا محالة.

وامّا خامسا فلانّ ما ذكره واستند اليه من كون المقام من قبيل المقتضي والمانع ومراده على الظاهر انّ النظر مقتضٍ للحرمة والمماثلة من قبيل المانع، فمع الشکّ في وجود المانع يُبنىعلى عدمه ويحكم بثبوت المقتضى بالفتح، ممنوع ايضا صغرىً وكبرىً؛ وامّا الصغرى فلانّه يمكن ان يقال انّ النظر الى المخالف مقتضٍ للحرمة لا مطلق النظر، وامّا الكبرى فلانّه قد حقّق في محلّه عدم حجّيّة  قاعدة المقتضي والمانع.

وامّا سادسا فلانّ ما قاله من انـّه اذا شکّ في كون المنظور اليه انسانا او حيوانا يجوز النظر لانصراف عموم الغضّ الى خصوص الانسان، فلا يمكن التمسّک بالاية حينئذٍ والحكم بعدم جواز النظر فمنظور فيه ايضا، لانّ الاية كما ذكرنا ظاهرة في حرمة النظر الى خصوص الانسان المخالف (غير المماثل)، لا انـّها عامّة ومنصرفة عن الحيوان. نعم، لو قلنا باصالة الاحتياط في باب الفروج والدماء بل الاموال في الشبهات البدويّة ايضا، كما لايخلو من قرب وقوّة، لكونها من الامور المهتمّ بها لدى الشارع الاقدس، فلامانع من الرجوع اليها ما لم‌يكن في البين امارة او اصل حاكم عليهما، واللّه العالم.

(2) الامام الخميني: لايجب الاجتناب في الشبهة الغير المحصورة بان تكون مراة اجنبيّة مثلا مختلطة بغير محصورة من النساء من غيرها، ولو كانت محرّمة نسبيّة مختلطة باجنبيّات غيرمحصورات لايجب الاجتناب عن نكاح بعضهنّ بما لايوجب الخروج عن عدم الحصر؛ وامّا الشبهة البدويّة بين المماثل وغيره وبين المحرّمة النسبيّة وغيرها فالاحوط الاجتناب، بل الاقوى في بعض الصور، لكن لا لما في المتن، فانّه ضعيف؛ وامّا الشبهة البدويّة فيما كانت مجرى الاصل كالشکّ في كونها اختا رضاعيّة او اجنبيّة، فلايجوز النظر اليها ويجوز نكاحها.

الفاضل: ان كان المراد بالشبهة غير المحصورة ان تكون المراة الاجنبيّة مختلطة بغيرها من النساء غير المحصورات، فالحكم فيها هو عدم وجوب الاجتناب كما في سائر موارد الشبهة غير المحصورة؛ وان كان المراد بها العكس، فالحكم فيه وان كان وجوب الاجتناب،الّا انّ العلّة فيه هو العلم الاجماليّ المنجّز لا ما استظهره من الاية الشريفة.

(3) الخوئي: بل الظاهر عدمه في نظر الرجل والمراة الى من‌يشکّ في مماثلته.

المكارم: الوجوب في الاولى غير ثابت وفي الثاني ثابت، لا لما ذكره، بل لانـّه داخل في قاعدة عقلائيّة وهي انّ ما كان مقتضى طبعه الاوّلي المنع، لابدّ من احراز مصاديقه الجائزة، ومن المعلوم انّ غير المماثل يجب اجتنابه بحسب طبعه الاوّلي، ومن يجوز النظر اليهم اشخاص معدودة لابدّ من احرازهم؛ امّا عدم الدليل على الحرمة في الاولى، فلعدم تماميّة ما ذكره من الدليل، وكذا عدم تماميّة قاعدة المقتضي والمانع، لعدم ثبوتها او التمسّکب استصحاب العدم الازلي، لعدم حجّيته عندنا او التمسّک بعموم العامّ، فانّه غير جائز في الشبهات المصداقيّة.

المظاهري: بل الظاهر عدم وجوب الاجتناب، وما استدلّ به ضعيف من جهات.

(4) الفاضل: في ظهور الاية في اشتراط جواز النظر بامر وجوديّ تامّل لو لم‌نقل بظهورها في الغضّ عن خصوص المخالف، وعلى تقدير العموم فعدم كون التخصيص في المقام موجبا للتنويع ممنوع جدّا، والرجوع الى العامّ ليس من باب التمسّک به في الشبهة المصداقيّة، بللاجل جريان الاصل الموضوعيّ النافي لعنوان المخصّص بناءً على جريان الاصل في الاعدام الازليّة، وعلى تقدير عدم الجواز لا محيص عن الرجوع الى البرائة، لعدم ثبوت قاعدة المقتضي والمانع اوّلا وعدم ثبوت كون النظر مقتضيا للحرمة ثانيا.

(5) الگلپايگاني: الظاهر انّ ما تمسّک به قدس سرُّه هو عين التمسّک بالعامّ في الشبهة المصداقيّة؛ امّا في المماثل فلايبعد انصراف الاية والاخبار الى غيره، فالشکّ فيه كالشکّ في كونه حيوانا او انسانا؛ وامّا في المحارم فلانّ التخصيص يستلزم التنويع لا محالة؛ نعم، بناءً على صحّة استصحاب عدم النسب بالعدم الازلي فمقتضى الاستصحاب عدم تحقّق العناوين المذكورة ومعه فلا مانع من التمسّک بالعامّ.

(6) الخوئي: التخصيص يوجب‌التنويع لامحالة، الّا انّ المخصّص‌ في المقام بما انّه امر وجودیّ فعند الشکّ يحرز عدمه بالاصل بناءً على ما حقّقناه من جريانه في الاعدام الازليّة.

المكارم: ما ذكره صحيح بالنسبة الى المحارم؛ وامّا بالنسبة الى المماثل وغير المماثل، فالظاهر انّه من قبيل التنويع.

(7) الخوئي: بل الظاهر وجوب التستّر على المراة في غير الوجه والكفّين في هذه الصورة.

(8) الخوئي: اظهرهما عدم الوجوب، للاستصحاب.

(9) الامام الخميني: الاقوى جواز النظر.

الگلپايگاني: بل الاظهر الثاني في غير المميّز، لعدم الفرق بينه وبين الحيوان مع انّ استصحاب عدم البلوغ والتميّز لا مانع منه.

الفاضل: بل الثاني، لا للانصراف، بل للاستصحاب.

المكارم: الاظهر هو الثاني اذا شکّ في انـّها بالغة او غير مميّزة، بل والطفل المميّز، لعدم عموم في الاية قطعا، مضافا الى الاستصحاب في بعض الصور.

النوري: بل الثاني، لاستصحاب عدم البلوغ وعدم التميّز.

المظاهري: بل الاظهر الثاني.

 مسالة 51: يجب على النساء التستّر، كما يحرم على الرجال النظر، ولايجب على الرجال التستّر1 وان كان يحرم على النساء2 النظر3؛ نعم، حال الرجال بالنسبة الى العورة حال النساء4، ويجب عليهم5 التستّر6 مع العلم7 بتعمّد النساء8 في النظر من باب حرمة الاعانة9 على الاثم10 .

 (1) المظاهري: في ما تجري العادة على عدم تستّره؛ وامّا في غيره فيجب.

(2) النوري: في غير ما تعارف النظر اليه بحسب السيرة القطعيّة العمليّة كالوجه واليدين والرقبة والقدمين، فانّ الرجال كانوا لايسترون هذه الاعضاء من الازمنة القديمة وكانت تقع عيون النساء اليها ولم‌يثبت ردع عن ذلک من جانب الشارع الاقدس.

(3) الخوئي: مرّ الكلام فيه ]في هذا الفصل، المسالة[

(4) الگلپايگاني: فيجب عليهم سترها مع عدم الامن عن الناظر المحترم.

الفاضل: العبارة لاتخلو من مسامحة.

(5) المظاهري: لايجب، لعدم صدق الاعانة.

(6) الخوئي: على الاحوط.الفاضل: اي بالنسبة الى غير العورة؛ وامّا العورة فالوجوب بالاضافة اليها لايكون مشروطا بهذا الشرط المركّب من امور ثلاثة، بل مشروط بكونها في معرض النظر.

النوري: في غير ما جرت السيرة على عدمه، كما تقدّم.

(7) الگلپايگاني: في غير ما جرت السيرة مستمرّة من زمان المعصوم علیهِ السَّلام الى زماننا على عدم ستره ولو مع العلم بنظر النساء عليه مثل الوجه؛ نعم، مع العلم بنظرهنّ مع الريبة والالتذاذ يجب التستّر عليهم من باب حرمة الاعانة وان كان المتيقّن منها حكما وموضوعا هو مع قصد الاعانة، وامّا بدونه فمحلّ تامّل؛ نعم، التستّر احوط.

(8) النوري: الظاهر انّ مجرّد العلم بتعمّد النساء في النظر لايكفي في وجوب التستّر، وانّما يكون حراما اذا كان قاصدا بكشفه نظر المراة اليه، وذلک لانّ صدق الاعانة يختصّ بما اذا كان قاصدا لذلک، وحينئذٍ فكما لايمكن القول بحرمة بيع الخبّاز الخبز ممّن يفطر به في شهررمضان متعمّدا بمجرّد علمه بذلک، ويختصّ التحريم بما اذا كان الخبّاز قاصدا في بيعه ذلک، فكذا فيما نحن فيه. والسرّ في ذلک انّ التعاون انّما يتحقّق بالاشتراک في الاتيان بالمحرّم بحيث يسند الفعل الى المجموع، وفيما لم‌يقصد بفعله تحقّق الحرام لم‌يصدق الاعانة والتعاون.

(9) الامام الخميني: صدق الاعانة على الاثم ممنوع، فلايجب عليهم التستّر حتّى مع العلم بتعمّدها.

الفاضل: في تحقّق الاعانة في مثل المقام اشكال، بل منع.

(10) المكارم: لكن يجوز نظر النساء الى ما يتعارف كشفه في الرجال كالراس والعنق والرجل الى الساق واليدين، اذا لم‌يكن بتلذّذ وريبة؛ وامّا فيما عداها، يحرم عليهنّ النظر مطلقا. والتمسّک بادلّة الاعانة فيما يتعارف اظهاره ممنوع، بعد جريان السيرة على خلافه؛ نعم، بالنسبة الى ما لايتعارف، غير بعيد.

 مسالة 52: هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التميّز بين الرجل والمراة وانّه العضو الفلانيّ او غيره، او مطلقه؟ فلو راى الاجنبيّة من بعيد بحيث لايمكنه تمييزها وتمييز اعضائها، او لايمكنه تمييز كونها رجلا او امراة، بل او لايمكنه تمييز كونها انسانا او حيوانا او جمادا، هل هو حرام او لا؟ وجهان1، الاحوط2 الحرمة3 .

 (1) المظاهري: والاقوى عدم الحرمة.

(2) الامام الخميني: الاقوى عدم الحرمة

الفاضل: و الظاهر هو الجواز

(3) الگلپايگاني: بل الاقوى فيما ترى البشرة، دون ما اذا يرى سواد مردّد عن بُعد، لانصراف ادلّة وجوب الغضّ عنه.

المكارم: ولكنّ الاقوى ‌الجواز، اذا كان نظره‌ كالعدم من حيث ‌الاثر، لانصراف ‌الادلّة ‌عنه.

النوري: بناءً على ما اختاره قدّس سرُّه في المسالة الخمسين من كون اية وجوب الغضّ ظاهرة فيكون جواز النظر مشروطا بامر وجوديّ وهو كونه مماثلا او من المحارم ومع الشکّ يعمل بمقتضى العموم، لابدّ ان يقوّى عدم الجواز في هذه المسالة لا ان يحتاط فيها؛ وامّا على مااخترناه من دلالة الاية على اختصاص حرمة النظر بالمخالف من الانسان اذا لم‌يكن من المحارم، وقدّمناه، فالاية حيث كانت منصرفة عن مثل المورد كان الجواز قويّا. والظاهر انّ اصالة الاحتياط في باب الدماء والفروج الّتي سنذكرها فيما بعد، غير ثابتة في مثل المورد الّذي ذكره قدّس سرُّه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس