احکام >
مستمسک العروة الوثقی:
تقلید
بسم الله الرحمن الرحیم
[ مسألة ١ ] : يجب على كل مكلّف [١] في عباداته ومعاملاته [٢] أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطا [٣].
واجب است بر هر مکلّف که در عبادات و معاملات خود این که إجتهاد نماید یا مقلد باشد یا عمل به احتیاط کند.
..............
[١] الوجوب التخييري المذكور من قبيل وجوب الإطاعة، فطري بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل، حيث أن في ترك جميع الابدال احتمال الضرر. و عقلي بمناط وجوب شكر المنعم. و لأجل ذلك اختص بصورة احتمال التكليف المنجز، فمع الغفلة عن التكليف، أو احتمال التكليف غير الإلزامي، أو الإلزامي غير المنجز، لم يجب شيء من ذلك، لعدم احتمال الضرر في تركها، ولا هو مما ينافي الشكر الواجب.
[٢] بل في جميع أفعاله وتروكه ـ كما سيأتي ذلك منه رحمهالله ـ لوجود المناطين المذكورين في الجميع.
[٣] يعني: يجب أن يعمل على طبق الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط.أما الاكتفاء بالأولين فلاقتضاء كل منهما العلم بأداء الوظيفة شرعية أو عقلية الموجب للأمن من العقاب، أو من حصول ما ينافي الشكر، و ان احتمل مخالفته للواقع. وأما الاكتفاء بالأخير فلأنه يوجب القطع بأداء الواقع الموجب للأمن مما ذكر أيضاً. وأما عدم الاكتفاء بغيرها كالظن مثلا فلعدم اقتضاء العمل المطابق له للأمن لاحتمال مخالفته للواقع.
[ مسألة ٢ ] : الأقوى جواز العمل بالاحتياط [١] مجتهداً أو لا. لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الإحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید [٢].
أقوی جواز عمل به احتیاط است مجتهد باشد یا نباشد، لاکن واجب است عارف باشد به کیفیت احتیاط ، از روی اجتهاد یا تقلید.
..............
[١] خلافاً لما عن المشهور، من بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد معاً، بل لعل ظاهر المحكي عن السيد المرتضى وأخيه الرضي ـ قدسسرهما ـ دعوى الاتفاق عليه. لكنه لا دليل عليه بعد ما عرفت من أن العمل الموافق للاحتياط موجب للعلم بمطابقة الواقع. وأما أدلة وجوب التعلم فتأبى الحمل على الوجوب النفسي، والوجوب الغيري ممتنع، لعدم المقدمية بين العلم والعمل، فالمراد منها الوجوب الإرشادي، والمقصود منه عدم عذرية الجهل في مخالفة الواقع قبل التعلم، كما هو أيضاً ظاهر وجوب التبين في آية النبإ (١). والإجماع المدعى على المنع غير واضح الحجية. كما أن اعتبار الإطاعة في صحة العبادة لا يقتضي ذلك، لتحقق الإطاعة عند العقلاء بنفس الفعل الصادر عن داعي الأمر ولو كان محتملا، والتمييز مما لا يعتبر عندهم فيها قطعاً. واحتمال دخله في حصول الغرض ـ مع أنه قد يندفع بالإطلاقات المقامية ـ لا يصلح علة لوجوب الاحتياط في نظر العقل، كاحتمال اعتبار شيء جزءاً أو شرطاً في المأمور به، كما هو موضح في محله من الأصول.
[٢] هذا شرط للاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل ، بل لعل عدم المعرفة مانع من حصول الاحتياط ، فلا يحصل الأمن.
(١) وهي قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) الحجرات : ٤٩.
[ مسألة ٣ ] : قد يكون الاحتياط في الفعل ، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار [١] كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
گاهی احتیاط در بجا آوردن فعل است مثل آن که احتمال دهد وجوب آن فعل را و قاطع هم باشد به عدم حرمت آن، و گاهی احتیاط در ترک فعل است مثل آن که احتمال دهد حرمت آن فعل را و قاطع هم باشد به عدم وجوب آن و گاهی احتیاط در جمع بین دو امر است با تکرار مثل آن که نمی داند وظیفه اش قصر است یا تمام.
..............
[١] الأولى إسقاط هذا القيد ، إذ التكرار هنا عين الجمع بين الأمرين كالقصر والتمام ، فيغني ذكره عن ذكره. وتسميته تكراراً بلحاظ مفهوم الصلاة وإلا فمع الاختلاف في الكيفية لا تكرار حقيقة. والاحتياط بفعل محتمل الجزئية أو الشرطية وترك محتمل المانعية داخل في أحد الأولين. بل الجمع يمكن أن يكون داخلا في الأول. فتأمل.
______________