احکام >
کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی:
القول فی أقسام العمرة
مسألة ۱- تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ مرّة في العمر. وهي واجبة فوراً كالحجّ، ولايشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لميتحقّق استطاعته، كما أنّ العكس كذلک، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.
مسألة ۲- تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على من وظفيته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولميكن مستطيعآ للحجّ؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى، وعلى هذا لاتجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة؛ وإن كان مستطيعاً لها، وهو في مكّة، وكذا لاتجب على من تمكّن منها ولميتمكّن من الحجّ لمانع، لكنّ الأحوط الإتيان بها.
مسألة ۳- قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد؛ وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق. وتجب أيضاً لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لايجوز دخولها إلّا محرماً إلّا في بعض الموارد :
منها : من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كراراً، كالحطّاب والحشّاش، و أمّا استثناء مطلق من يتكرّر منه فمشكل.
و منها : غير ذلک كالمريض والمبطون ممّا ذُكر في محلّه، وما عدا ذلک مندوب. ويستحبّ تكرارها كالحجّ، واختلفوا۱ في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط۲ فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً.
۱- اللنكراني : والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر، لابمقداره ولا بعنوان آخر.
۲- اللنكراني : بل الأحوط الترک.