احکام >
کتاب الحجّ من تحریرالوسیلة مع تعلیقات آیةالله العظمی الفاضل اللنکرانی:
القول فی الحجّ المندوب
مسألة ۱- يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن، وكذا من أتى بحجّه الواجب. ويستحبّ تكراره بل في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية. ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة، ويكره نيّة عدمه.
مسألة ۲- يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين علیهِم السَّلام أحياءً وأمواتاً، والطواف عنهم علیهِم السَّلام وعن غيرهم أمواتاً وأحياءً؛ مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين۱. ويستحبّ إحجاج الغير استطاع أم لا، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لايستطيع الحجّ ليحجّ بها.
۱- اللنكراني : مرّ الإشكال في الحضور ولو كان مع العذر.
مسألة ۳- يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء.
مسألة ۴- يُستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.
مسألة ۵- لايجوز الحجّ بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
مسألة ۶- يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلک من نيّته قبل الشروع فيه.
مسألة ۷- يستحبّ لمن لامال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره.