احکام >
تقلید:
مستمسک تقلید مسأله ۴
مسألة ٤: الأقوى جوازالاحتياط ولوكان مستلزماً للتكرار١ وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
______________________________________________________
۱- وعن جماعة منعه ، بل هو الذي أصر عليه بعض الأعاظم [ دام ظله ] [١].
وقد يستدل له:
أولاً: بأن فيه فوات نية الأمر، لأن الفعل حينئذ يكون بداعي احتمال الأمر، لا بداعي الأمر.
وثانياً: بأنه لعب أو عبث بأمر المولى.
وكلا الأمرين ممنوعان.
أما الأول:
فلأن فعل كل واحد من الأطراف ناشئ عن داعي الأمر بفعل الواجب. والاحتمال دخيل في داعوية الأمر، لا أنه الداعي إليه، والا كان اللازم في فرض العلم التفصيلي البناء على كون الفعل ناشئاً عن داعي العلم بالأمر لا عن داعي نفس الأمر، إذ الفرق بين المقامين غير ظاهر. [وبالجملة]: العلم في فرض العلم التفصيلي والاحتمال في فرض عدمه دخيلان في داعوية الأمر إلى الفعل، لا أنهما داعيان اليه. ومن ذلك تعرف أن مرجع الشك في المقام إلى الشك في اعتبار العلم بالأمر في تحقق الإطاعة، فيكون من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر لا من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير. نعم يتم ذلك بناء على أن الباعث على العمل الاحتمال لتباين نحوي الامتثال، إذ في أحدهما يكون الباعث الأمر، وفي الآخر الاحتمال، فالشك في اعتبار الامتثال التفصيلي يكون من التردد بين التعيين والتخيير.
وأما الثاني:
فلأنه قد يكون في الفحص بالاجتهاد أو التقليد من العناء والمشقة ما لا يكون بالاحتياط ـ مع أنه لو سلم، فكونه عبثاً بأمر المولى ممنوع، إذ الإتيان بالفعل المتكرر ـ بعد ما كان عن محض الأمر ـ موجب لكونه أبلغ في الإطاعة، وأظهر في استشعار العبودية من الفعل بدون التكرار. غاية الأمر أنه عبث في كيفية الإطاعة، وهو مما لا يقدح في حصولها، كيف وهو متأخر عنها رتبة؟!.
[١] الشيخ ميرزا محمد حسين النائيني.