[ مسألة ٣ ] : قد يكون الاحتياط في الفعل ، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار [١] كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.
گاهی احتیاط در بجا آوردن فعل است مثل آن که احتمال دهد وجوب آن فعل را و قاطع هم باشد به عدم حرمت آن، و گاهی احتیاط در ترک فعل است مثل آن که احتمال دهد حرمت آن فعل را و قاطع هم باشد به عدم وجوب آن و گاهی احتیاط در جمع بین دو امر است با تکرار مثل آن که نمی داند وظیفه اش قصر است یا تمام.
______________________________________________________
[١] الأولى إسقاط هذا القيد ، إذ التكرار هنا عين الجمع بين الأمرين كالقصر والتمام ، فيغني ذكره عن ذكره. وتسميته تكراراً بلحاظ مفهوم الصلاة وإلا فمع الاختلاف في الكيفية لا تكرار حقيقة. والاحتياط بفعل محتمل الجزئية أو الشرطية وترك محتمل المانعية داخل في أحد الأولين. بل الجمع يمكن أن يكون داخلا في الأول. فتأمل.