احکام >
تقلید:
مستمسک تقلید مسأله ۲
[ مسألة ٢ ] : الأقوى جواز العمل بالاحتياط (1) مجتهداً أو لا. لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الإحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید (2).
______________________________________________________
(1) خلافاً لما عن المشهور، من بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد معاً، بل لعل ظاهر المحكي عن السيد المرتضى وأخيه الرضي ـ قدسسرهما ـ دعوى الاتفاق عليه. لكنه لا دليل عليه بعد ما عرفت من أن العمل الموافق للاحتياط موجب للعلم بمطابقة الواقع. وأما أدلة وجوب التعلم فتأبى الحمل على الوجوب النفسي، والوجوب الغيري ممتنع، لعدم المقدمية بين العلم والعمل، فالمراد منها الوجوب الإرشادي، والمقصود منه عدم عذرية الجهل في مخالفة الواقع قبل التعلم، كما هو أيضاً ظاهر وجوب التبين في آية النبإ (1). والإجماع المدعى على المنع غير واضح الحجية. كما أن اعتبار الإطاعة في صحة العبادة لا يقتضي ذلك، لتحقق الإطاعة عند العقلاء بنفس الفعل الصادر عن داعي الأمر ولو كان محتملا، والتمييز مما لا يعتبر عندهم فيها قطعاً. واحتمال دخله في حصول الغرض ـ مع أنه قد يندفع بالإطلاقات المقامية ـ لا يصلح علة لوجوب الاحتياط في نظر العقل، كاحتمال اعتبار شيء جزءاً أو شرطاً في المأمور به، كما هو موضح في محله من الأصول.
(2) هذا شرط للاكتفاء بالاحتياط في نظر العقل ، بل لعل عدم المعرفة مانع من حصول الاحتياط ، فلا يحصل الأمن.
(1) وهي قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) الحجرات : ٤٩.