احکام >
الخمس:
كتاب الخمس
وهو من الفرائض وقد جعلها اللّه تعالى لمحمّد صلّی الله علیهِ واله وذرّيّته عوضا عن الزكاة۱اكراما لهم. ومن منع منه درهما او اقلّ، كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلا لذلک كان من الكافرين۲؛ ففي الخبر عن ابي بصير قال: قلت لابي جعفر علیهِ السَّلام: ما ايسر ما يدخل به العبد النار؟ قال علیهِ السَّلام: «من اكل من مال اليتيم درهما، ونحن اليتيم». وعن الصادق علیهِ السَّلام: «انّ اللّه لااله الّا هو حيث حرّم علينا الصدقة، انزل لنا الخمس؛ فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال». وعن ابي جعفر علیهِ السَّلام: «لايحلّ لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل الينا حقّنا». وعن ابي عبداللّه علیهِ السَّلام: «لايعذّر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول: يا ربّ اشتريته بمالي، حتّى ياذن له اهل الخمس».
۱- المكارم : الّذي يظهر من ملاحظة ايات الخمس والزكوة انّ تشريع الخمس كان قبل تشريع الزكاة، فجعل الخمس عوضا عنها انّما يكون بحسب جعلها في مقام الثبوت او بضرب من التوجيه، والّا لايصحّ جعل البدليّة قبل تشريع المبدل منه
۲- الامام الخميني : مرّ ميزان الكفر في ابواب النجاسات.
النوري : وقد تقدّم ما يوجب الكفر في فصل النجاسات.
المظاهري : اذا رجع انكاره الى انكار النبوّة، والّا فهو في حكم الكافرين عذابا لا اثارا.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار