فصل في صوم الكفّارة - الصوم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الصوم:

فصل في صوم الكفّارة

و هو اقسام :

منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهي كفّارة قتل العمد وكفّارة من افطر على محرّم1 في شهر رمضان2 ، فانّه تجب فيهما3 الخصال الثلاث4.

 (1) اللنكراني: على الاحوط، كما مرّ.

المكارم: قد عرفت انـّه احتياط.

(2) التبريزي: على الاحوط.

(3) الامام الخميني: على الاحوط في الثاني.

(4) الخوئي: على الاحوط في الافطار على الحرام.

السيستاني: على الاحوط الاولى في الثاني، كما مرّ.

النوري: علىالاحوط في الثاني، كما مرّ.

 ومنها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطا، فانّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق؛ وكفّارة الافطار في قضاء رمضان، فانّ الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام، كما عرفت؛ وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة ايّام؛ وكفّارة صيد النعامة1 ، وكفّارة صيد البقر الوحشي، وكفّارة صيد الغزال، فانّ الاوّل تجب فيه بدنة2 ومع العجز عنها صيام3 ثمانية عشر4  يوما5 ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز6 عنها صوم تسعة7 ايّام8 ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز9 عنها صوم ثلاثة10  ايّام11 ؛ وكفّارة الافاضة من عرفات قبل الغروب عمدا، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما12؛ وكفّارة خدش13 المراة14 وجهها في المصاب حتّى ادمته، ونتفها راسها فيه، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته او ولده، فانّهما ككفّارة اليمين.

(1) اللنكراني: ياتي تفصيل الكفّارات المرتبطة بالحجّ في كتابه ان شاء اللّه تعالى.

المكارم: ياتي هذا وغيره ممّا يليه في مسائلالاحرام والحجّ في محلّه، ان شاء الله؛ وكذلک غيره ممّا ذكره في هذا المبحث ممّا لايرتبط بالصيام من الكفّارات، في كتاب الكفّارات.

(2) الخوئي: وجوب الصوم في كفّارة الصيد كما انـّه مترتّب على العجز عن البدنة والبقرة والشاة، مترتّب على العجز عن اطعام ستّين مسكينا في صيد النعامة وثلاثين مسكينا في صيد البقرة وعشرة مساكين في صيد الغزال.

(3) الامام الخميني: بل مع العجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ على الاقوى، والاحوط مدّان، ولو زاد على الستّين اقتصرعليهم، ولو نقص لايجب الاتمام، والاحتياط بالمدّين انّما هو فيما لايوجب النقص عن الستّين، والّا اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين، ولو عجز عن التصدّق صام على الاحوط لكلّ مدّ يوما الى الستّين وهو غاية كفّارته، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما.

الاراكي: بل مع العجز عنها يصرف قيمتها في اطعام المساكين، لكلّ مسكين مدّ والاحوط مدّان، فان زاد على ستّين فالزائد له وان نقص فليس عليه الاكمال؛ فان عجز عن ذلک،صام مكان كلّ مسكين يوما، فان عجز صام ثمانية عشر يوما.

(4) الگلپايگاني: بل مع العجز عن البدنة تقوّم ويفضّ ثمنها على البرّ لكلّ مسكين مدّان،ولايجب ما زاد عن ستّين ولا اتمام ما نقص، ومع العجز يصوم لكلّ مدّين يوما ومع العجزعنه يصوم ثمانية عشر يوما.

(5) السيستاني: في العبارة قصور، فانّه لا اشكال في عدم تعيّن الصيام بمجرّد العجز عن الانعام الثلاثة، بل هنا امر اخر وهو الاطعام، والمختار انّ وجوب الصيام مترتّب على العجز عنه ايضا. وتفصيل ذلک مذكور في رسالة مناسک الحجّ.

التبريزي: انّما ينتقل الى الصيام مع العجز عن الاطعام؛ وكذا في الموردين الاتيين.

(6) الامام الخميني: ان عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ثلاثين مسكينا،لكلّ واحد مدّ على الاقوى، والاحوط مدّان، وان زاد فله، وان نقص ليس عليه الاتمام،ولايحتاط بالمدّين مع ايجاب النقص كما مرّ، ولو عجز عنه صام على الاحوط عن كلّ مدّيوما الى الثلاثين وهو غاية الكفّارة، ولو عجز صام تسعة ايّام. وحمار الوحش كذلک والاحوط انـّه كالنعامة.

(7) الاراكي: بل مع العجز يصرف قيمتها في اطعام ثلاثين مسكينا على التفصيل السابق، وانعجز صام ثلاثين يوما، وان عجز صام تسعة ايّام.

(8) الگلپايگاني: بل مع العجز عن البقرة تقوّم ويفضّ ثمنها على البرّ ويتصدّق لكلّ مسكين مدّان ولايجب ما زاد عن ثلاثين ولااتمامه، وان عجز يصوم لكلّ مدّين يوما وان عجزيصوم تسعة ايّام.

(9) الامام الخميني: مع عجزه عنها يفضّ ثمنها على الطعام ويتصدّق على عشرة مساكين،لكلٍّ مدّ، والاحوط مدّان؛ وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم، ولو عجز صام على الاحوط عن كل مدّ يوما الى عشرة ايّام غاية كفّارته ولو عجز صام ثلاثة ايّام.

(10) الاراكي: بل مع العجز عنها صرف قيمتها في اطعام عشرة مساكين على التفصيل المتقدّم، وان عجز صام عشرة، وان عجز صام ثلاثة.

(11) الگلپايگاني: بل مع العجز عن الشاة تقوّم ويفضّ قيمتها على البرّ ويتصدّق لكلّ مسكين مدّان، ولايجب ما زاد عن العشرة ولا اتمامها، وان عجز يصوم لكلّ مدّين يوما وان عجز يصوم ثلاثة ايّام.

(12) النوري: ظاهر عبارته عدم الواسطة بين الاطعام والصيام؛ وليس كذلک على ما تطابقت عليه النصوص وتوافقت عليه الفتاوى؛ وعليها فعند العجز عن البدنة يلزمه اطعام ستّين مسكينا ومع العجز عنه يجب عليه صيام ثمانية عشر يوما، كما انّ الوظيفة بعدالعجز عن البقرة اطعام ثلاثين مسكينا ومع العجز عنه يجب عليه صيام تسعة ايّام واللازم بعد العجز عن الشاة اطعام عشرة مساكين، فان لميقدر فصيام ثلاثة ايّام؛ ولعلّ غرض المصنّف قدّس سرُّه مجرّد التعرّض للانتقال الى الصيام بعد العجز عن غيره من غير تعرّض لخصوصيّات المطلب.

(13) التبريزي: الكفّارة في خدش المراة وما بعده مبنيّ على الاحتياط، لضعف السند.

(14) الخوئي: على الاحوط، ولايبعد عدم وجوبها؛ وكذا الحال فيما بعده.

السيستاني: لميثبت وجوبها؛ وكذا الحال فيما بعده.

 ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيّرا بينه وبين غيره، وهي كفّارة الافطار في شهر رمضان وكفّارة الاعتكاف وكفّارة النذر1  والعهد2  وكفّارة جزّ المراة شعرها3 في المصاب، فانّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الاقوى؛ وكفّارة حلق الراس في الاحرام4  وهي دم شاة او صيام ثلاثة ايّام او التصدّق على ستّة مساكين، لكلّ واحد مدّان.

 (1) الخوئي: الظاهر انّ كفّارته كفّارة اليمين.

السيستاني: مرّ انـّه تجزي فيها كفّارة اليمين.

التبريزي: الاظهر انّ كفّارة النذر هي كفّارة اليمين؛ نعم، كفّارة العهد هي كفّارة الافطار في شهر رمضان.

(2) المظاهري: قد مرّ انّ كفّارتهما كفّارة اليمين.

(3) الخوئي: على الاحوط، ولايبعد عدم وجوبه

االسيستاني: لميثبت وجوبها

(4) السيستاني: لضرورة؛ وامّا بدونها فالاظهر انّ كفّارته معيّنة وهي شاة.

 ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبّا على غيره مخيّرا بينه وبين غيره، وهي كفّارة الواطي امته المحرمة باذنه 1؛ فانّها بدنة او بقرة2  ومع العجز فشاة3  او صيام ثلاثـة ايّام.

 (1) الخوئي: بل كفّارته انكان موسرا بدنة او بقرة او شاة، وانكان معسرا فشاة او صيام.

(2) الامام الخميني: بل بدنة او بقرة او شاة مع اليسر، ومع العسر عن الاوّلين فشاة او صيام،والاحوط ثلاثة ايّام، ولا يُترک هذا الاحتياط.

الاراكي: الظاهر تخييره ابتداءً بين البدنة والبقرة والشاة، ومع العجز عن الاوليين تخييره بين الشاة وصيام ثلاثة ايّام.

السيستاني: او شاة ان كان موسرا، وان كان معسرا فشاة او صيام، والاحوط لزوما ان يكون ثلاثة ايّام.

النوري: بل بدنة او بقرة او شاة مع اليسر، ومع العُسر عن الاوّلين فشاة او صيام، والاحوط كونه ثلاثة ايّام.

(3) الگلپايگاني: لايبعد التخيير ابتداءً بين البدنة والبقرة والشاة، ومع العجز عن الاوليين التخيير بين الشاة وصيام ثلاثة ايّام.

 مسالة 1: يـجـب الـتـتابـع1  فـي صـوم شهـريـن مـن كفّـارة الجمـع او كفّـارة التخيـير2. و يكـفي فـي حصـول التـتابـع فيـهـما صـوم الشـهر الاوّل ويوم من الشهر الثاني3 ؛ وكذا يجب4 التتابع5  في الثمانية عشر6 بدل الشهرين7، بل هو الاحوط8 في صيام سائر الكفّارات وان كان في وجوبه فيها تامّل واشكال.

 (1) المكارم: وجوب التتابع فيها غير ثابت وان كان احوط.

(2) الامام الخميني: او الترتيب.

(3) التبريزي: وكذا صوم يوم قبل الشهر وصوم الشهر بعده على الاظهر.

(4) الامام الخميني: على الاحوط.

(5) الگلپايگاني: على الاحوط.

المظاهري: الاقوى عدم وجوب التتابع في غير كفّارة شهر رمضان وان كان الاحوط التتابع مطلقا.

(6) السيستاني: لايجب فيها وان كان الاحوط.

التبريزي: على الاحوط؛ نعم، يجب التتابع في ثلاثة ايّام في كفّارة اليمين.

(7) الخوئي: على الاحوط؛ وقد تقدّم الاشكال في اصل وجوب هذا الصوم في كفّارة التخييرخاصّة.

(8) الگلپايگاني: بل هو الاقوى في كفّارة اليمين.

الامام الخميني، اللنكراني: لايُترک.

السيستاني: لا باس بتركه في غير كفّارة اليمين، فانّ الاقوى فيها لزوم التتابع.

 مسالة 2: اذا نذر صوم شهر او اقلّ او ازيد، لميجب التتابع، الّا مع الانصراف1 او اشتراط التتابع فيه.

 (1) السيستاني: على وجه يرجع الى التقييد.

 مسالة 3: اذا فاته النذر المعيّن1 او المشروط فيه التتابع، فالاحوط2  في قضائه التتابع3  ايضا.

 (1) المكارم: لايجب التتابع في قضاء نذر المعيّن ما لميؤخذ التتابع قيدا للمنذور.

(2) الاراكي: وان كان لايجب هذا الاحتياط.

اللنكراني: استحبابا.

السيستاني: لايعتبر في الاوّل، بل الاقوى عدم اعتباره في الثاني ايضا.

(3) الخوئي: لا باس بتركه.

التبريزي: لا باس بعدم التتابع في قضائه.

 مسالة 4: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع، لايجوز ان يشرع فيه في زمان يعلم انـّه لايسلم له، بتخلّل العيد1 او تخلّل يوم يجب فيه صوم اخر من نذر او اجارة او شهر رمضان؛ فمن وجب عليه شهران متتابعان لايجوز له ان يبتدئ بشعبان، بل يجب2 ان يصوم قبله يوما او ازيد من رجب، وكذا لايجوز ان يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة او على ذي الحجّة مع يوم من المحرّم، لنقصان الشهرين بالعيدين؛ نعم، لو لميعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق، فلاباس على الاصحّ3  وان كان الاحوط4 عدم الاجزاء5 . ويستثنى ممّا ذكرنا6 من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة ايّام بدل هدي التمتّع اذا شرع فيه يوم التروية، فانّه يصحّ وان تخلّل بينها العيد، فياتي بالثالث بعد العيد بلا فصل7 او بعد ايّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى؛ وامّا لو شرع فيه يوم عرفة او صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة، لميصحّ ووجب الاستيناف كسائر موارد وجوب التتابع.

 (1) الخوئي: يستثنى من ذلک صوم كفّارة القتل في الاشهر الحرم، فانّه يجب على القاتل صوم شهرين من الاشهر الحرم حتّى يوم العيد.

التبريزي: الّا في كفّارة القتل في الحرم، فانّه يجب صوم شهرين فيها من الاشهر الحرم،ولاباس بتخلّل يوم العيد.

(2) الخوئي: الظاهر عدم كفاية ذلک ايضا، فانّ اللازم هو صوم شهر هلاليّ وصوم شيءمامن الشهر التالي ولو يوما واحدا، ولايكفي التلفيق من شهرين في تحقّق ذلک.

(3) السيستاني: في الغافل عن الموضوع والجاهل المركّب القاصر، دون المقصّر والمتردّد.

(4) الامام الخميني: لايُترک اذا التفت فتردّد.

الگلپايگاني: لايُترک، بل الاقوى مع الالتفات والشکّ عدم الاجزاء.

اللنكراني: لايُترک مع الالتفات والتردّد.

(5) الخوئي: لايُترک، بل عدم الاجزاء في غير الغافل لايخلو من قوّة.

المكارم: لايُترک في الغافل؛ امّا الملتفت الشاکّ، فالاقوى انـّه يعيد.

التبريزي: لايترک في غير الغافل.

النوري: بل الاقوى مع الالتفات من الاوّل والشکّ.

(6) السيستاني: في الاستثناء تامّل؛ نعم، يحكم بالاجزاء في الموردين المتقدّمين في التعليق السابق.

(7) المكارم: على الاحوط.

الامام الخميني: على الاحوط وان كان الاقوى عدم لزومه، وكذا عدم لزوم كونه بلافصل بعد ايّام التشريق، لكن لاينبغي ترک الاحتياط في صوم يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة مع الاختيار حتّى لاينفصل بالعيد، ومع الفصل لاينبغي ترک الاحتياط بصوم الثالث بلا فصل.

 مسالة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع اذا افطر في اثنائه لا لعذر اختيارا، يجب استينافه، وكذا اذا شرع فيه في زمان يتخلّل فيه صوم واجب اخر من نذر ونحوه؛ وامّا ما لميشترط فيه التتابع وان وجب فيه بنذر او نحوه1، فلايجب استينافه وان اثم بالافطار، كما اذا نذر التتابع في قضاء رمضان، فانّه لو خالف واتى به متفرّقا صحّ وان عصى من جهة خلف النذر.

 (1) اللنكراني: اي نذر التتابع او نحو النذر.

 مسالة 6: اذا افطر في اثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار كالمرض والحيض والنفاس1 والسفر الاضطراريّ، دون الاختياريّ، لميجب استينافه، بل يبني على ما مضى؛ ومن العذر ما اذا نسي النيّة حتّى فات وقتها، بان تذكّر بعد الزوال2 ، ومنه ايضا ما اذا نسي فنوى صوما اخر ولميتذكّر الّا بعد الزوال، ومنه ايضا ما اذا نذر3  قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس4، فانّ تخلّله في اثناء التتابع لايضرّ به5  ولايجب عليه6  الانتقال الى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لاجل هذا التعذّر؛ نعم، لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفّارة، اتّجه الانتقال الى سائر الخصال.

 (1) السيستاني: اذا كان عروضها بالطبع وان تمكّن من المنع عن حدوثها بعلاج؛ وامّا اذا كان هو السبب في طروّها، فيحتمل وجوب الاستيناف، بل لايخلو عن وجه.

(2) السيستاني: على كلام تقدّم فيه وفيما بعده.

(3) المكارم: هذا انّما يصحّ في النذر الّذي يقتضي اختصاص اليوم به، لا النذر المطلق الّذي يجتمع مع غيره بحسب اطلاق نيّته؛ وكذا الكلام في صوم الدهر.

التبريزي: لا مانع من انطباق عنواني الكفّارة والنذر على صوم ذلک اليوم اذا كان متعلّق النذر طبيعيّ الصوم.

(4) النوري: اذا لميكن النذر للصوم معنونا بعنوان خاصّ، فالظاهر انّه لايوجب التخلّل، بل يحسب من الكفّارة، لصحّة الانطباق، فيصير من التداخل القهري؛ ومنه يظهر الحال فينذر صوم الدهر.

(5) الخوئي: اذا تعلّق النذر بصوم يوم الخميس على وجه الاطلاق، فالظاهر انـّه لايوجب التخلّل، بل يحسب من الكفّارة؛ وبذلک يظهر الحال في نذر صوم الدهر.

السيستاني: لايتحقّق التخلّل لو نذر ان يكون صائما فيه على نحو الاطلاق؛ ومنه يظهر الحال في صوم الدهر.

(6) المكارم: بل الاحوط الانتقال الى غير الصوم.

 مسالة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان، من كفّارة معيّنة او مخيّرة، اذاصام شهرا ويوما متتابعا، يجوز له التفريق في البقيّة ولو اختيارا لا لعذر1، وكذا لوكان من نذر2  او عهد3 لميشترط فيه تتابع الايّام جميعها ولميكن المنساق منه ذلک. والحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع، فقالوا: اذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقيّة اختيارا؛ وهو مشكل4، فلايُترک الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلّل الافطار عمدا وان بقي منه يوم، كمال ااشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر اقسام الصوم المتتابع.

 (1) السيستاني: اطلاقه بالنسبة الى ما اذا لميكنلعروض عارضيعدّ عذرا عرفا،محلّ تامّل.

(2) اللنكراني: محلّ اشكال مع شرط اصل التتابع، كما هو المفروض.

(3) النوري: النذر والعهد تابعان للكيفيّة الّتي تعلّق بها النذر.

(4) السيستاني: في غير الصورة المشار اليها في التعليقة السابقة.

التبريزي: الاظهر عدم الباس بالالحاق.

المظاهري: لا اشكال في الجواز، للنصّ المعمول به مع الصحّة سندا.

 مسالة 8: اذا بطل التتابع في الاثناء لايكشف عن بطلان الايّام السابقة، فهي صحيحة1  وان لمتكن امتثالا للامر الوجوبي ولا الندبي2، لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث انّها صوم؛ وكذلک الحال في الصلاة اذا بطلت في الاثناء، فانّ الاذكار والقرائة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها.

(1) الامام الخميني: في غير النذر وشبهه اشكال.

اللنكراني: في النذر وشبهه؛ وفي غيرهما اشكال.

(2) الخوئي: الظاهر ثبوت الامر الندبي له نظرا الى انّ الصوم في نفسه مامور به بامر ندبيّ عباديّ؛ وامّا الامر الناشىء من قبل الكفّارة او نحوها فهو توصّلي، فالمكلّف في مفروض المقام انّما لميمتثل الامر التوصّلي، وامّا الامر الندبيّ العباديّ فقد امتثله.

التبريزي: المراد عدم امتثال الامر بعنوان ينطبق على المجموع من عنوان الكفّارة ونحوها،لا عدم امتثال الامر بنفس الصوم، فانّ المعتبر فيه تحقّق الصوم بقصد التقرّب وهذا حاصل، حيث انّ قصد التقرّب عبارة عن اضافة العمل الى اللّه سبحانه ويمكن اخذه فيمتعلّق الامر، كما اوضحناه في محلّه.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس