فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة - الصوم

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الصوم:

فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة

يجب القضاء دون الكفّارة في موارد1 :

(1) السيستاني: وله موارد اخرى، كما ظهر ممّا علّقناه على المسائل السابقة.

 احدها: ما مرّ من النوم الثاني1 ، بل الثالث وان كان الاحوط2  فيهما الكفّارة ايضا، خصوصا الثالث.

 (1) الخوئي: وقد تقدّم التفصيل فيه ]في فصل فيما يجب الامساک عنه في الصوم من المفطرات ـ الثامن ـ المسالة  56[

(2) اللنكراني: تقدّم حكمه.

الثاني: اذا ابطل1 صومه بالاخلال بالنيّة مع عدم الاتيان بشيء من المفطرات، او بالرياء او بنيّة القطع او القاطع2  كذلک.

 (1) الاراكي: الاحوط ثبوت الكفّارة في هذه الصورة.

(2) الامام الخميني: مرّ الكلام في نيّة القاطع.

اللنكراني: مرّ حكم نيّة القاطع.

المظاهري: مرّ انـّه لايوجب شيئا، الّا ان يرجع الى نيّة القطع.

 الثالث: اذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم او ايّام، كما مرّ.

الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه وانـّه كان في النهار؛ سواء كان قادرا على المراعاة او عاجزا1  عنها2  لعمىً او حبس او نحو ذلک او كان غير عارف بالفجر؛ وكذا مع المراعاة3 وعدم اعتقاد بقاء الليل4 ، بان شکّ5  في الطلوع6 او ظنّ7 فاكل ثمّ تبيّن سبقه، بل الاحوط8 القضاء9  حتّى مع اعتقاد10 بقاء الليل11 . ولا فرق في بطلان الصوم بذلک بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، بل الاقوى فيها ذلک حتّى مع المراعاة12 واعتقاد بقاء الليل.

 (1) الامام الخميني: على الاحوط فيه وفي الفرع التالي.

المظاهري: فيه وفي ما يليه الاقوى عدم الوجوب حتّى على من شکّ في الطلوع، فضلاعلى من اعتقد بقاء الليل.

(2) المكارم: فيه اشكال.

(3) النوري: الاقوى عدم وجوب القضاء مع المراعاة في صورة اعتقاد بقاء الليل وفي صورة الظنّ بالبقاء، بل في صورة الشکّ ايضا.

(4) السيستاني: على الاحوط وان كان الاظهر عدم وجوب القضاء عليه؛ وكذا في جميع صورمراعاته بنفسه مع الشکّ في بقاء الليل، بلا فرق في ذلک بين جميع اقسام الصوم.

التبريزي: اذا كان المراعاة بالنظر الى الفجر يكون القضاء حتّى في صورة الظنّ والشکّ احتياطا.

(5) الگلپايگاني: على الاحوط في صورة الشکّ او الظنّ ببقاء الليل مع المراعاة.

(6) اللنكراني: على الاحوط في صورة الشکّ.

(7) الامام الخميني: الاقوى مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء، فضلا عن حصول الاعتقاد، بل عدم وجوبه مع الشکّ ايضا لايخلو من قوّة.

اللنكراني: اي بالطلوع.

(8) الاراكي: الاقوى عدم القضاء مع القطع او الظنّ الحاصلين بالنظر.

اللنكراني: لا باس بترک هذا الاحتياط.

(9) المكارم: هذا الاحتياط ضعيف، والظاهر صحّة صومه.

(10) الگلپايگاني: بل الاقوى عدم الوجوب مع العلم ببقاء الليل مع المراعاة.

(11) الخوئي: هذا اذا لميراع الفجر، والّا لميكن عليه قضاء.

(12) الگلپايگاني، النوري: الاحوط في الواجب المعيّن الاتمام ثمّ القضاء ان كان يجب فيه.

اللنكراني: الّا في الواجبالمعيّن، فانّ مقتضى الاحتياط الاتمام ثمّ القضاء ان كان فيه القضاء.

 الخامس: الاكل تعويلا على من اخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.

السادس: الاكل اذا اخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر، او لعدم العلم بصدقه1 .

 (1) السيستاني: مع عدم مراعاته بنفسه.

 السابع: الافطار تقليدا لمن اخبر بدخول الليل وان كان جائزا له لعمىً او نحوه1 ، وكذا اذا اخبره عدل2 بل عدلان، بل الاقوى وجوب الكفّارة ايضا اذا لميجز له التقليد.

 (1) السيستاني: على القول بجواز التقليد لمثله.

(2) السيستاني: فيما اذا اوجب الاطمينان او اعتقد حجيّة خبره وان لم يوجب الاطمينان، والّا فتجب الكفّارة ايضا.

المظاهري: على الاحوط وان كان الاقوى عدم الوجوب.

 الثامن: الافطار لظلمةٍ قطع بحصول الليل منها1  فبان خطاه ولميكن في السماء علّة، وكذا لو شکّ او ظنّ بذلک منها، بل المتّجه في الاخيرين الكفّارة ايضا، لعدم جواز الافطار حينئذٍ. ولو كان جاهلا2 بعدم جواز الافطار، فالاقوى عدم  الكفّارة وان كان الاحوط3 اعطاؤها4 ؛ نعم، لو كانت في السماء علّة5 فظنّ دخول الليل6 فافطر ثمّ بان له الخطا، لميكن عليه قضاء7 ، فضلا عن الكفّارة. ومحصّلالمطلب انّ من فعلالمفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر او بتخيّل دخول الليل، بطل صومه8 في جميع الصور، الّا في صورة9 ظنّ10 دخول الليل مع وجود علّة في السماء، من غيم او غبار11 او بخار12 او نحو ذلک، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب. وفي الصور الّتي ليس معذورا شرعا في الافطار، كما اذا قامت البيّنة13  على انّ الفجر قد طلع ومع ذلک اتى بالمفطر، او شکّ في دخول الليل او ظنّ ظنّا غير معتبر14 ومع ذلک افطر، يجب الكفّارة15  ايضا فيما فيه الكفّارة17 .

 (1) المظاهري: اذا قطع او اطمانّ فليس عليه شيء.

(2) المكارم: قد عرفت انّ الجاهل اذا كان غير ملتفت الى الحكم فظاهر الادلّة عدم فساد صومه، فكيف بالكفّارة؟.

(3) اللنكراني: لايُترک في المقصّر.

(4) الامام الخميني: لايُترک في المقصّر.

السيستاني: لايُترک في المتردّد، كما سبق في اوائل الفصل السابق.

(5) المكارم: الاحوط لولا الاقوى، القضاء في هذه الصورة ايضا، لدلالة النصّ المعتبر وهو رواية ابي بصير وسماعة، وعمل الاصحاب وموافقته لظاهر كتاب اللّه وموافقته للقواعد، فيقدّم على معارضه ممّا يدلّ على نفي القضاء.

(6) المظاهري: اذا لميصل حدّ الاطمينان فعليه القضاء، بل الكفّارة.

(7) السيستاني: فيه اشكال، فلايُترک الاحتياط.

(8) الامام الخميني: قد مرّ.

(9) السيستاني: مرّ انّ هذا الاستثناء غير ثابت؛ نعم، لايجب القضاء مع مراعاة الفجر والشکّفي بقاء الليل، كما سبق.

(10) الگلپايگاني: وصورة العلم ببقاء الليل مع المراعاة.

اللنكراني: والّا في صورة المراعاة واعتقاد بقاء الليل، كما مرّ.

المكارم: قد عرفت انّ استثناء هذه الصورة ايضا خلاف التحقيق.

(11) الگلپايگاني: الاحوط الاقتصار على الغيم.

اللنكراني: الاحوط الاختصاص بالغيم.

(12) الخوئي: الاحوط اختصاص الحكم بالغيم.

(13) اللنكراني: ولميجر فيه احتمال السخريّة احتمالا عقلائيّا.

(14) التبريزي: مع علمه ايضا بعدم جواز الافطار اعتمادا على هذا الظنّ، والّا لمتجب الكفّارة.

(15) المكارم: الّا في الجاهل غير الملتفت الى الحكم.

(16) الگلپايگاني: الّا اذا تبيّن انـّه افطر في الليل.

 مسالة 1: اذا اكل او شرب مثلا مع الشکّ في طلوع الفجر ولميتبيّن احد الامرين، لميكن عليه شيء؛ نعم، لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلک تناول المفطر، وجب عليه القضاء، بل الكفّارة ايضا وان لميتبيّن له ذلک بعد ذلک، ولو شهد عدل واحد بذلک فكذلک على الاحوط1.

 (1) اللنكراني: لا باس بترک هذا الاحتياط.

المكارم: بل على الاقوى، لما عرفت من اعتبار خبر الثقة في الموضوعات.

السيستاني: بل على الاقوى مع حصول الاطمينان من قوله، والّا فلا.

النوري، المظاهري: بل على الاقوى.

 مسالة 2: يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص، ما لميعلم طلوع الفجر ولميشهد به البيّنة، ولايجوز له ذلک اذا شکّ في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين. ولوشهد عدل واحد بالطلوع او الغروب، فالاحوط ترک المفطر1 عملا  بالاحتياط، للاشكال في حجّية خبر العدل الواحد2 وعدم حجّيته، الّا انّ الاحتياط في الغروب الزاميّ وفي الطلوع استحبابيّ3  نظرا للاستصحاب4 .

 (1) السيستاني: والاقوى انّ مع حصول الاطمينان لايجري الاستصحاب في الطرفين، وبدونه يجري فيهما، ولا اثر للخبر.

النوري: لايُترک في الطلوع ايضا، بل الاقوى عدم الترک.

المظاهري: بل الاقوى.

(2) المكارم: قد عرفت انفا حجّيته.

النوري: الظاهر عدم الاشكال في حجّيته.

(3) الامام الخميني: لايُترک فيه ايضا.

الگلپايگاني: بل فيه ايضا الزاميّ.

التبريزي: بل لافرق مع اخبار العدل بين الاخبار بالطلوع او الغروب في لزوم الاعتناء به.

(4) الخوئي: لايبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد او الثقة.

 التاسع: ادخال الماء في الفم للتبرّد1 بمضمضة او غيرها فسبقه ودخل الجوف، فانّه يقضي ولاكفّارة عليه؛ وكذا لو ادخله عبثا فسبقه2 ، وامّا لو نسي فابتلعه فلاقضاء عليه ايضا وان كان احوط. ولايلحق بالماء2 غيره3  على الاقوى وان كان عبثا، كما لايلحق بالادخال في الفم الادخال في الانف للاستنشاق او غيره وان كان احوط في الامرين.

 (1) السيستاني: اي لعطش.

(2) الگلپايگاني: على الاحوط.

السيستاني: على الاحوط؛ والاظهر عدم وجوب القضاء عليه.

(3) المكارم: بل الاقوى الحاق سائر المايعات به.

(4) اللنكراني: اي لايجب فيه القضاء ايضا.

 مسالة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء، لميجب عليه القضاء؛ سواء كانت الصلاة فريضة او نافلة على الاقوى1 ، بل لمطلق الطهارة وان كانت لغيرها من الغايات؛ من غير فرق بين الوضوء والغسل وان كان الاحوط القضاء فيماعدا ماكان لصلاة الفريضة، خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات.

 (1) الخوئي: فيه اشكال؛ والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لايُترک.

اللنكراني: عدم وجوب القضاء في النافلة محلّ اشكال، فلايُترک الاحتياط.

التبريزي: بل الاظهر وجوب القضاء اذا لميكن وضوؤه لصلاة الفريضة.

 مسالة 4: يكره المبالغة1 في المضمضة مطلقا، وينبغي له ان لايبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات.

 (1)المكارم : وما ورد فيه وفيما بعده من الحديث وان لميبلغ حدّ الحجّية، ولكنّه يوافق الاعتبار.

 مسالة 5: لايجوز التمضمض1  مطلقا مع العلم2  بانـّه يسبقه الماء الى الحلق او ينسي فيبلعه3 .

 (1) المكارم: على الاقوى في الصورة الاولى، والاحوط في الثانية.

(2) الگلپايگاني: بل ولايجوز مع الشکّ ايضا ما لميكن مامونا عنه.

(3) السیستانی: الحکم فیه مبنیّ علی الاحتیاط.

 العاشر: سبق المنيّ بالملاعبة1  او الملامسة اذا لميكن ذلک من قصده ولا عادته على الاحوط2 وان كان الاقوى3 عدم وجوب القضاء ايضا4.

 (1) التبريزي: تقدّم التفصيل فيه.

(2) اللنكراني: لايُترک.

(3) الگلپايگاني: ان كان مامونا عن سبق المنيّ، والّا فالاقوى القضاء والكفّارة.

المكارم: قد عرفت في مبحث المفطرات انّ الاقوى بطلان الصوم بسبق المنيّ بالملامسةوشبهها، الّا اذا وثق من نفسه بعدم الانزال.

(4) الخوئي: تقدّم التفصيل فيه ]في فصل فيما يجب الامساک عنه في الصوم من المفطرات ـ الرابع ـ المسالة  18[

السيستاني: بل الاقوى وجوبه اذا لميكن واثقا من عدم خروجه، كما تقدّم؛ بل وجوب الكفّارة عندئذٍ فيما اذا كان سبق المنيّ بالملاعبة ونحوهما ـ كما فرضه في المتن ـ لا يخلو منقوّة؛ نعم، اذا كان ذلک بفعل ماعدا المباشرة مع المراة ممّا يثير الشهوة، فالاظهر عدم ثبوت الكفّارة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس