المقصد الرابع في زکاة الفطرة و یشترط في وجوبها: - کتاب الزکاة و فیه مقاصد

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الزکاة و فیه مقاصد:

المقصد الرابع في زکاة الفطرة و یشترط في وجوبها:

في زکاة الفطرة و یشترط في وجوبها التکلیف، و عدم الاغماء۱، والحریة۲. و الغنی فلا تجب علی الصبي، و المجنون، و المغمی علیه. و الفقیر الذي لا یملک قوت سنة فعلاً أو قوة، کما تقدم في زکاة الأموال، و یعتبر اجتماع الشرائط آناما قبل الغروب لیلة العید الی ان یتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقاوناً للغروب لم تجب، و کذا إذا کانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، و ان کان یستحب اخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب الی ما قبل الزوال یوم العید، و في صورة مقارنة اجتماعها للغروب إشکال فاللازم الإحتیاط.
صدر: ۱- اشتراط عدم الاغماء محل اشکال بل منع.
صدر: ۲- لکن الاحوط للمکاتب الثبوت.
السیستانی : مسألة : فصل شروط وجوب الفطرة وجملة‌ من أحكامها-ويشترط في وجوبها: البلوغ، والعقل، وعدم الإغماء، والغنى، والحرّيّة - على تفصيل مذكور في محلّه - فلا تجب على الصبيّ والمملوك والمجنون والمغمى عليه والفقير، وهو الذي لا يملك قوت سنة فعلاً ولا قوّةً كما تقدّم في زكاة الأموال.
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يعتبر في وجوبها اجتماع الشروط المذكورة آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم‏ تجب، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، ولكن الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحقّقت الشروط مقارنة للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً.
الخوئی : مسألة : المقصد الرابع : زکاة الفطرة -ويشترط في وجوبها التكليف، والحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالأحوط عدم الاشتراط، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، وفي اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال، والأحوط عدم الاشتراط.
والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده۱ أيضا ما دام وقتها باقيا.
۱- التبریزی : فی اللیل ایضاْ.
مسأله ۱- یستحب للفقیر اخراجها أیضاً، و إذا لم یکن عنده إلا صاع تصدق به علی بعض عیاله، ثم هو علی آخر یدیرونها بینهم، و الأحوط عند انتهاء الدور التصدق علی الأجنبي، کما ان الأحوط إذا کان فیهم صغیراً أو مجنون ان یأخذه الولي لنفسه و یؤدي عنه.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۱- يستحبّ للفقير إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله، وإذا لم يكن عنده إلّا صاع واحد تصدّق به على بعض عياله، ثُمَّ هو يتصدّق به على آخر منهم وهكذا يديرونها بينهم، والأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدّق على الأجنبيّ، كما أنّ الأحوط استحباباً إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الوليّ لنفسه ويؤدّي عنه.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۱۷۰- يستحب للفقير إخراجها أيضا، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه.
مسأله ۲- لا یشترط في وجوبها الإسلام فتجب علی الکافر، و لا یصح أداؤها منه فیأخذها الحاکم قهراً، و إذا أسلم بعد الهلال سقطت، و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فیها النیة علی النهج المعتبر في العبادات.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۲- لا يشترط في وجوب زكاة الفطرة الإسلام، فتجب على الكافر ولكنّه إذا أسلم بعد الليل سقطت الزكاة عنه، ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا بعد الهلال.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۱۷۱- إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه{التبریزی : لم تجب الزکاة علیه } ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.
مسأله ۳- یجب علی من جمع الشرائط بخرجها عن نفسه و عن کل من یعول به، واجب النفقة کان أم غیره، قریباً أم بعیداً، مسلماً أم کافراً صغیراً أم کبیراً، بل الظاهر الإکتفاء بکونه منضماً إلی عیاله و لو في وقت یسیر کالضعیف إذا انزل علیه قبل الهلال و بقي عنده لیلة العید و ان لم یأکل عنده، أما إذا دعا شخصاً الإفطار لیلة العید لم یکن من العیال و لم تجب فطرته علی من دعاه.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۳- يجب في أداء زكاة الفطرة قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مرّ في المسألة (۱۱۶۳).
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۲- يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۴- يجب على المكلّف - المستجمع للشروط المتقدّمة - أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كلّ من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً.
وأمّا الضيف فإن لم‏ يعدّ عرفاً ممّن يعوله مضيفه ولو موقّتاً - كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد - لم ‏تجب فطرته على المضيف، وأمّا إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم‏ يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
مسأله ۴- إذا بذل لغیره مالاً یکفیه في نفقته لم لکلّف ذلک في صدق کونه عیاله فیعتبر في العیال نوع من التابعیة.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۵- إذا بذل لغيره مالاً يفي بنفقته لم‏ يكف ذلك في صدق كونه من عياله فيعتبر في صدق (العيلولة) نوع من التبعيّة، بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مدّة قصيرة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۳- إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.
مسأله ۵- من وجبت فطرة علی غیره سقطت عنه، و ان کان الأحوط وجوباً ان لم یکن أقوی وجوبها علیه إذا لم یخرجها من وجبت علیه عصیاناً أو نسیاناً و إذا کان المعیل فقیراً وجبت علی العیال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۶- مَنْ وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، إلّا إذا لم‏ يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً، فإنّه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.وإذا كان المعيل فقيراً وجبت الفطرة على العيال إذا اجتمعت فيهم شروط الوجوب، ولو أدّاها عنهم المعيل الفقير لم‏ تسقط عنهم ولزمهم إخراجها على الأحوط لزوماً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۴- من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وإن كان الأحوط -استحبابا- عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال، إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
مسأله ۶- إذا ولد له قبل الغروب أو ملک مملوکاً أو تزوج امرأة فان کانوا عیالا وجبت علیه فطرتهم، و إلا فعلی من عال بهم، و اذا لم یعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة علی نفسها اذا جمعت الشرائط، و لم تجب علی المولود و المملوک.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۷- إذا ولد له ولد بعد الغروب لم ‏تجب عليه فطرته، وأمّا إذا ولد قبل الغروب أو تزوّج امرأة فإن عُدّا عيالاً له وجبت عليه فطرتهما، وإلّا فعلى من عال بهما، وإذا لم‏ يعل بهما أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا استجمعت الشروط المتقدّمة، ولم ‏تجب فطرة المولود.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۱۷۵- إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، وإلا فعلى من عال بهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك.
مسأله ۷- اذا کان شخص عیالا لائنین وجبت فطرته علیهما علی نحو التوزیع، و مع فقر أحدهما تسقط عنه، و الأحوط عدم سقوط حصة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما فتجب علی العیال ان جمع الشرائط.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۸- إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه - والأحوط لزوماً عدم سقوط حصّة الآخر - ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن استجمعت الشروط المتقدّمة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۶- إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن جمع الشرائط.
مسأله ۸- الضابط في جنس الفطرة ان یکون قوتاً في الجملة شائعاً لأهل ذلک البلد کالحنطة والشعیر و التمر و الزبیب و الأرز و الذرة و الاقط و اللبن و نحوهما، و الأحوط الاقتصار علی الأربعة الأولی اذا کانت من القوت الغالب، و الأفضل إخراج التمر ثم الزبیب و الأحوط أن یکون من القوت الغالب، و الأفضل إخراج التمر ثم الزبیب و الأحوط أن یکون صحیحاً، و یجزي دفع القیمة من النقدین و غیرهما۱، و المدار قیمة وقت الاداء لا الوجوب، و بلد الإخراج لا بلد المکلف، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون صاع من الأعلی و إن کانت قیمته تساوي قیمة صاع من غیر الأعلی، کما لا یجزي الصاع الملفق من جنسین، و لا یشترط اتحاد ما یخرجه عن نفسه مع ما یخرجه عن عیاله، و لا اتحاد ما یخرجه عن بعضهم مع ما یخرجه عن البعض الآخر.
صدر: ۱- من الأثمان.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۹- الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم ‏يقتصروا عليه، سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذُّرة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة، كما أنّ الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجزئ دفع القيمة من النقود بدلاً عن الأجناس المذكورة، والمدار على قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المكلّف.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۷- الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والذرة، والأقط، واللبن ونحوها.
والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، والأحوط أن يكون صحيحا، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المكلف.
مسأله ۹- المقدار الواجب صاع و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالاً صیرفیاً و ربع مثقال، و بحسب حقة النجف یکون نصف حقة و نصف وقیة و واحداً و ثلاثین مثقالاً إلا مقدار حمصتین، و إن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقیل، و بحسب حقة الاسلامبول حقتان و ثلاثة أرباع الوقیة و مثقالان إلا ربع مثقال و بحسب المن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة و عشرین مثقالاً و ثلاثة أرباع المثقال، و مقدار الصاع بحسب الکیلو ثلاث کیلوات تقریباً.
فصل : وقت إخراجها یوم الفطر۱، و یمتد إلی الزوال، و لا یؤخرها عنه علی الأحوط إن لم یکن أقوی، و لا تسقط إذا أخرها عنه علی الأقوی و إن کان الأحوط الإتیان بها بقصد القربة المطلقة.
صدر: ۱- و وقت وجوبها دخول لیلة العید جامعاً للشرائط.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۰- مقدار زكاة الفطرة (صاع) وهو أربعة أمداد ويكفي فيها إخراج ثلاث كيلو غرامات.
ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيّد، كما لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين، ولا يشترط اتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۸-  المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا.
ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم، مع ما يخرجه عن البعض الآخر.وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط -استحبابا- الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.
السیستانی : مسألة : فصل وقت وجوب زكاة الفطرة- تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم ‏يصلِّ صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصلّيها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معيّن ونحو ذلك، فإن لم‏ يدفع ولم ‏يعزل حتّى زالت الشمس لم ‏تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.
مسأله ۱۰- الظاهر جواز تقدیمها في شهر رمضان1 و ان کان الأحوط التقدیم بعنوان القرض.
صدر: ۱- و کذلک في لیلة العید علی الأقرب.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۹-  الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وإن كان الأحوط التقديم بعنوان القرض.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۱- يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحباباً التقديم بعنوان القرض ثُمَّ احتسابه عند دخول وقتها.
مسأله ۱۱- یجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس و غیرها۱ بقیمتها، و الظاهر عدم جواز عزلها في ماله علی نحو الإشاعة، و کذا عزلها في المال المشترک بینه و بین غیره علی نحو الإشاعة علی الأحوط وجوبا.
صدر: ۱- من الأثمان کما تقدم.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۲- يجوز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس المتقدّمة أو من النقود بقيمتها، ولا يجوز - على الأحوط - عزلها في الأزيد منها بحيث يكون المعزول مشتركاً بينها وبين المكلّف، وهكذا عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۱۸۰- يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة، على الأحوط وجوبا.
مسأله ۱۲- إذا عزلها تعینت فلا یجوز تبدیلها و ان أخر دفعها ضمنها اذا تلفت مع امکان الدفع الی المستحق لا بدونه.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۳- إذا عزل الفطرة في مال تعيّنت فلا يجوز تبديلها إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ، وإن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ على ما مرّ في زكاة المال.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۸۱- إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.
مسأله ۱۳- یجوز نقلها الی غیر بلد التکلیف مع عدم المستحق، اما مع وجوده فالأحوط وجوباً ترکه و اذا سافر عن بلد التکلیف الی غیره جاز دفعها في البلد الآخر۱.
صدر: ۱- کما یجوز دفعها الی من یحضر بلد التکلیف من ابناء الآخر کما یجوز تسلیمها ایضاً الی الحاکم الشرعي أو المأذون من قبله و لو استلزم ذلک النقل.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۴- يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقّها، والأحوط لزوماً عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فيه، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۸۲- يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف، مع عدم المستحق، أما مع وجوده فالأحوط وجوبا تركه، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.
 
فصل : مصرفها مصرف الزکاة من الأصناف الثمانیة۱علی الشرائط المتقدمة و اذا کان المعیل هاشمیاً ففي جواز أخذ الهاشمي لها عن عیاله اذا لم یکن هاشمیاً نظر. نعم یجوز له أخذ فطرة المعیل۲.
صدر: ۱- الأحوط الاقتصار علی الفقراء و المساکین.
صدر: ۲- في الجواز اشکال کما تقدم في زکاة الاموال.
السیستانی : مسألة - فصل مصرف زكاة الفطرة- الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشروط المتقدّمة في زكاة المال.
وإذا لم يكن في البلد من يستحقّها من المؤمنين جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ولا يجوز إعطاؤها للناصب.
 الخوئی : مسألة : فصل : مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانيةعلى الشرائط المتقدمة.
 الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۸۳- تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
مسأله ۱۴- یجوز اعطاؤها الی المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة علی المؤمن۱.
صدر: ۱- و المناط عدم القدرة علیه في بلد التکلیف و لا تکفي القدرة بنقل المال الی بلد آخر.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۵- تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ، وتحلّ فطرة الهاشميّ على الهاشميّ وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل لم‏ تحلّ فطرته على الهاشميّ، وإذا كان المعيل هاشميّاً والعيال غير هاشميّ حلّت فطرته على الهاشميّ.
 الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۸۴- یجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.
مسأله ۱۵- یجوز للمالک دفعها الی الفقراء بنفسه و الأحوط و الأفضل دفعها الی الفقیه.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۶- يجوز للمالك دفع فطرته إلى الفقراء بنفسه، والأحوط استحباباً والأفضل دفعها إلى الفقيه.
والأحوط استحباباً أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً.
 الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۸۵- يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.
مسأله ۱۶- الأحوط وجوباً۱ ان لا یدفع للفقیر أقل من صاع حتی اذا اجتمع جماعة لا تسعهم و یجوز ان یعطي الواحد أصواعاً.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
 الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۸۶- الأحوط -استحبابا- أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
مسأله ۱۷- یستحب تقدیم الأرحام، ثم الجیران، و ینبغي الترجیح بالعلم و الدین و الفضل و الله سبحانه أعلم و الحمد لله رب العالمین.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۷- يستحبّ تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.
والله سبحانه أعلم والحمد لله ربّ العالمين
 الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۸۷-  يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.
واللّه سبحانه أعلم والحمد للّه رب العالمين

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس