السیستانی مسآلة : المقصد الرابع زكاة الفطرة » فصل شروط وجوب الفطرة وجملة من أحكامها
ويشترط في وجوبها: البلوغ، والعقل، وعدم الإغماء، والغنى، والحرّيّة - على تفصيل مذكور في محلّه - فلا تجب على الصبيّ والمملوك والمجنون والمغمى عليه والفقير، وهو الذي لا يملك قوت سنة فعلاً ولا قوّةً كما تقدّم في زكاة الأموال.
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يعتبر في وجوبها اجتماع الشروط المذكورة آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، ولكن الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحقّقت الشروط مقارنة للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : المقصد الرابع : زکاة الفطرة -ويشترط في وجوبها التكليف، والحرية في غير المكاتب، وأما فيه فالأحوط عدم الاشتراط، ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، وفي اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال، والأحوط عدم الاشتراط.
والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده۱ أيضا ما دام وقتها باقيا.
۱- التبریزی : فی اللیل ایضاْ.
السیستانی مسآلة ۱۱۷۱- يستحبّ للفقير إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله، وإذا لم يكن عنده إلّا صاع واحد تصدّق به على بعض عياله، ثُمَّ هو يتصدّق به على آخر منهم وهكذا يديرونها بينهم، والأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدّق على الأجنبيّ، كما أنّ الأحوط استحباباً إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الوليّ لنفسه ويؤدّي عنه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۰- يستحب للفقير إخراجها أيضا، وإذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم والأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه.
السیستانی مسآلة ۱۱۷۲- لا يشترط في وجوب زكاة الفطرة الإسلام، فتجب على الكافر ولكنّه إذا أسلم بعد الليل سقطت الزكاة عنه، ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا بعد الهلال.
السیستانی مسآلة ۱۱۷۳- يجب في أداء زكاة الفطرة قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مرّ في المسألة (۱۱۶۳).
السیستانی مسآلة ۱۱۷۴- يجب على المكلّف - المستجمع للشروط المتقدّمة - أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كلّ من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً.
وأمّا الضيف فإن لم يعدّ عرفاً ممّن يعوله مضيفه ولو موقّتاً - كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد - لم تجب فطرته على المضيف، وأمّا إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
السیستانی مسآلة ۱۱۷۵- إذا بذل لغيره مالاً يفي بنفقته لم يكف ذلك في صدق كونه من عياله فيعتبر في صدق (العيلولة) نوع من التبعيّة، بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مدّة قصيرة.
السیستانی مسآلة ۱۱۷۶- مَنْ وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، إلّا إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً، فإنّه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.
وإذا كان المعيل فقيراً وجبت الفطرة على العيال إذا اجتمعت فيهم شروط الوجوب، ولو أدّاها عنهم المعيل الفقير لم تسقط عنهم ولزمهم إخراجها على الأحوط لزوماً.
السیستانی مسآلة ۱۱۷۷- إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته، وأمّا إذا ولد قبل الغروب أو تزوّج امرأة فإن عُدّا عيالاً له وجبت عليه فطرتهما، وإلّا فعلى من عال بهما، وإذا لم يعل بهما أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا استجمعت الشروط المتقدّمة، ولم تجب فطرة المولود.
السیستانی مسآلة ۱۱۷۸- إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه - والأحوط لزوماً عدم سقوط حصّة الآخر - ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن استجمعت الشروط المتقدّمة.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۱۷۱- إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة {التبریزی : لم تجب الزکاة علیه }عنه ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۲- يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته على من دعاه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۳- إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۴- من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، وإن كان الأحوط -استحبابا- عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال، إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۵- إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته وأما إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، وإلا فعلى من عال بهم، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت الشرائط ولم تجب على المولود والمملوك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۶- إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر، ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن جمع الشرائط.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۷- الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والذرة، والأقط، واللبن ونحوها.
والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، والأحوط أن يكون صحيحا، ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المكلف.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۷۸- المقدار الواجب صاع وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل، وبحسب حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا.
ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم، مع ما يخرجه عن البعض الآخر.
وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط -استحبابا- الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.