فصل في بقیة أحکام الزکاة - کتاب الزکاة و فیه مقاصد

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الزکاة و فیه مقاصد:

فصل في بقیة أحکام الزکاة

مسأله ۲۲- لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة علی الأقوی، و لا علی أفراد صنف واحد، و لا مراعاة أقل الجمع، فیجوز اعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
 السیستانی : مسألة ۱۱۵۵- لا يجب على المالك توزيع زكاته على جميع الأصناف التي يجوز له صرفها فيها، ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقلّ الجمع، فيجوز له إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۵۵-  فصل في بقیة أحکام الزکاة-لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوزإعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
مسأله ۲۳- یجوز نقل الزکاة من بلد الی غیره و لو مع وجود المستحق فیه، لکن اذا تلفت بالنقل یضمن۱ و مؤونة النقل علیه، و اذا کان النقل باذن الفقیه ففي سقوط الضمان بالتلف اشکال. نعم لا ضمان اذا و کله في قبضها عنه فقبضها ثم نقلها أو نقلها بأمره و أجرة النقل حینئذ علی الزکاة.
صدر: ۱- هذا إذا کان المستحق موجوداً في البلد المنقول منه و إلا فلا ضمان مع التلف بدون تفریط و مؤونة النقل علی الزکاة في هذا الفرض.
السیستانی : مسألة ۱۱۵۶- يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، لكن إذا كان المستحقّ موجوداً في البلد كانت مؤونة النقل على المالك، وإن تلفت بالنقل يضمن، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحقّ، كما لا ضمان إذا وكّله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثُمَّ نقلها بأمره، وأُجرة النقل حينئذٍ على الزكاة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۵۶- یجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره لكن إذا كان المستحق موجودا في البلد كانت مؤنة النقل عليه، وإن تلفت بالنقل يضمن ولا ضمان مع التلف بغير تفريط، إذا لم يكن في البلد مستحق، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه، فقبضها ثم نقلها بأمره، وأجرة النقل حينئذ على الزكاة.
مسأله ۲۴- اذا کان له مال في غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عما علیه في بلده و لو مع وجود المستحق فیه، و کذا اذا کان له دین في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه علیه من الزکاة اذا کان فقیراً و لا اشکال في شيء من ذلک.
السیستانی : مسألة ۱۱۵۷- إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً، ولا إشكال في شيء من ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۵۷- إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة، إذا كان فقيرا ولا إشكال في شيء من ذلك.
مسأله ۲۵- اذا قبض الحاکم الشرعي الزکاة بعنوان الولایة العامة برئت ذمة المالک و ان تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه أو دفعها الی غیر المستحق.
السیستانی : مسألة ۱۱۵۸- إذا قبض الحاكم الشرعيّ الزكاة بصفته وليّاً عليها برئت ذمّة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحقّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۵۸- إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحق.
مسأله ۲۶- لا یجوز تأخیر دفع الزکاة الا مع العزل أو لانتظار من یساله منها و ان کان الأحوط المبادرة مطلقاً، و اذا تلفت بالتأخیر مع وجود المستحق ضمن کما تقدم.
مسأله ۲۷- لا یجوز تقدیم الزکاة قبل تعلق الوجوب. نعم یجوز ان یعطي الفقیر قرضاً قبل وقت الوجوب فإذا جاء الوقت احتسبه زکاة بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق، کما یجوز له ان لا یحتسبه زکاة بل یدفعها الی غیره و یبقی ما في ذمة الفقیر قرضاً، و اذا اعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زیادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالک، و کذلک النقص علیه اذا نقص.
السیستانی : مسألة ۱۱۵۹-لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلّق الوجوب، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضاً قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاةً بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره ويبقى ما في ذمّة الفقير قرضاً، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متّصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك، وكذلك النقص عليه إذا نقص.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۵۹- لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب، نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره، ويبقى ما في ذمة الفقير قرضا، وإذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا للمالك وكذلك النقص عليه إذا نقص.
السیستانی : مسألة ۱۱۶۰- لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الإخراج من دون عذر، فإنْ أخّره لطلب المستحقّ فتلف المال قبل الوصــول إليــه لم ‏يضمــن، وإنْ أخّره - مع العلم بوجود المستحقّ - ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ - بل مع وجوده أيضاً - فيتعيّن المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط في حفظه، أو مع التأخير في أدائه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح.
وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح - كما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معيَّن أو للإيصال إلى المستحقّ تدريجاً في ضمن شهر أو أزيد - إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
مسأله ۲۸- یشترط في الضمان بالتأخیر مع وجود المستحق علمه به فإذا لم یعلم به فلا ضمان.
مسأله ۲۹- اذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب متلف فان کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان فالضمان یکون علی المتلف دون المالک، و ان کان مع التأخیر الموجب للضمان فکلاهما ضامن و للحاکم الرجوع علی أیهما شاء، فان رجع علی المالک رجع هو علی المتلف، و ان رجع علی المتلف لم یرجع علی المالک.
السیستانی : مسألة ۱۱۶۱- إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب مُتلِف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك، وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، وللحاكم الشرعيّ الرجوع على أيّهما شاء، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، وإن رجع على المتلِف لم ‏يرجع هو على المالك.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۱۶۰- إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك وإن كان مع التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن، وللحاكم الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على المالك.
مسأله ۳۰- دفع الزکاة من العبادات فلا یصح۱ الا مع نیة القربة لتعیین و غیرهما مما یعتبر في صحة العبادة، و ان دفعها بلا نیة القربة بطل الدفع و بقیت علی ملک المالک، و تجوز النیة ما دامت العین موجودة فان تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانیاً، و ان تلفت مع الضمان أمکن احتساب ما في الذمة زکاة، و یجوز ابقاؤه دیناً له و الدفع الی ذلک الفقیر.
صدر: ۱- البناء علی عدم صحة الدفع وضعاً بدون نیة القربة احتیاطي و لا یبعد الصحة و ان أثم لعدم التقرب، و منه یظهر حال التفریعات.
السیستانی : مسألة ۱۱۶۲- تتعلّق الزكاة بعين النصاب لا بماليّته فقط، وليس تعلّقها بنحو الملك - على وجه الإشاعة أو الكلّيّ في المعيّن - بل بنحو الحقّ، ولكن ليس على نحو حقّ الرهانة أو حقّ الجناية، بل بنحو آخر يختلف عنهما في بعض الأحكام.
وإذا باع المالك ما تعلّقت به الزكاة قبل إخراجها صحّ البيع، سواء وقع على جميع العين الزكويّة أو على بعضها المعيّن أو المشاع، ويجب على البائع إخراج الزكاة ولو من مال آخر، وأمّا المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم ‏يكن عليه شيء، وإلّا فيجب عليه إخراجها، فإن أخرجها وكان مغروراً من قِبَل البائع جاز له الرجوع بها عليه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۶۱- دفع الزكاة من العبادات، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة، وان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك، وتجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانيا، وان تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة، ويجوز إبقاؤه دينا له والدفع الى ذلك الفقير.
السیستانی : مسألة ۱۱۶۳- يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحقّ أو الحاكم الشرعيّ أو العامل المنصوب من قبله، وإن أدّى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة تعيّن وأجزأ وإن كان آثماً بعدم قصده القربة.
مسأله ۳۱- یجوز للمالک التوکیل في أداء الزکاة فینوي الوکیل حین الدفع الی فقیر، کما یجوز التوکیل في الایصال الی الفقیر فینوي المالک حین دفع الوکیل الی الفقیر، و الأحوط ابتداؤها من حین الدفع الی الوکیل بل لا یبعد عدم الاجتزاء بغیر ذلک.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۶۲- يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز التوكيل في الإيصال إلى الفقير، فينوي المالك حين الدفع الى الوكيل والأحوط استمرارها الى حين الدفع الى الفقير.
مسأله ۳۲- یجوز للفقیر ان یوکل شخصاً في ان یقبض عنه الزکاة من شخص أو مطلقاً و تبرأ ذمة المالک بالدفع الی الوکیل و ان تلفت في یده.
السیستانی : مسألة ۱۱۶۴-  يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى المستحقّ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط استحباباً استمرار النيّة إلى حين الإيصال إلى المستحقّ.
ويجوز للفقير أن يوكّل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً، وتبرأ ذمّة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يده.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۶۳- يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقا، وتبرأ ذمة المالك بالدفع الى الوكيل، وان تلفت في يده.
مسأله ۳۳- الأقوی عدم وجوب دفع الزکاة الی الفقیه الجامع للشرائط في ز من الغیبة و ان کان أحوط و أفضل. نعم إذا طلبها علی وجه الایجاب بأن کانه هناک ما یقتضي وجوب صرفها فیه وجب علی مقلدیه الدفع الیه بل علی غیرهم علی الأحوط۱.
صدر: ۱- بل هو الأقرب اذا کان الطلب علی نحو الحکم، و أما إذا کان علی نحو الفتوی فلا یجب الدفع الیه إلا علی مقلدیه.
السیستانی : مسألة ۱۱۶۵-لا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وإن كان هو الأحوط استحباباً، نعم تقدّم أنّه لا ولاية للمالك في صرفها في جملة من مصارفها كالمصرف الثالث والرابع وكذا السابع على الأحوط لزوماً، فلو كان هناك ما يوجب صرف الزكاة في شيء منها وجب إمّا دفعها إلى الحاكم الشرعيّ أو الاستئذان منه في ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۶۴- الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وإن كان أحوط وأفضل، نعم إذا طلبها على وجه الإيجاب، بأن كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع اليه، بل على غيرهم أيضا{التبریزی : علی الأحوط }، إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى، وإلا لم يجب الا على مقلديه.
السیستانی : مسألة ۱۱۶۶- يجب الاستيثاق بوصيّة أو غيرها من أداء ما عليه من الزكاة بعد موته إذا أدركته الوفاة قبل أدائها - كما هو الحال في الخمس وسائر الحقوق الواجبة - وإذا كان الوارث مستحقّاً جاز للوصي احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على الميّت حال حياته.
السیستانی : مسألة ۱۱۶۷- يجوز أن يُعطى الفقير ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا يجوز أن يُعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أعطي تدريجاً حتّى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليه بلا إشكال، ولا حدّ لما يُعطى الفقير من الزكاة في طرف القلّة من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما.
السیستانی : مسألة ۱۱۶۸- يستحبّ لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط استحباباً في الفقيه الذي يأخذها بالولاية.
السیستانی : مسألة ۱۱۶۹- يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، كما أنّه يستحبّ ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يَسْأل على مَنْ يَسْأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمّل، وهذه مرجّحات قد تزاحمها مرجّحات أهمّ وأرجح.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۰- يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أولى به ولا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهريّ من ميراث أو غيره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۶۵- تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة، إذا أدركته الوفاة، وكذا الخمس، وسائر الحقوق الواجبة، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه، وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۶۶- الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم، وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب، وهو نصف دينار وإن كان الأقوى الجواز.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۶۷-  يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أو العامل أم الفقير، بل هو الأحوط -استحبابا- في الفقيه الذي يأخذه بالولاية.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۶۸-  يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما انه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، ومن لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل، وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۱۶۹- يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث وغيره.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس