المبحث الأول: في الأنعام الثلاث، و شرائط وجوبها... - المقصد الثاني: فیما تجب فیه

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > المقصد الثاني: فیما تجب فیه:

المبحث الأول: في الأنعام الثلاث، و شرائط وجوبها...

فیما تجب فیه.

(مسأله1):تجب الزکاة في الانعام الثلاث الإبل و البقر و الغنم، و الغلات الأربع الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و في النقدین الذهب و الفضة، و لا تجب فیما عدا ذلک. نعم تستحب في غیرها من الحبوب التي تنبت في الأرض کالسمسم، و الأرز، و الدخن و الحمص، و العدس، و الماش و الذرة، و غیرها، و لا تستحب في الخضروات مثل البقل، و القثاء، و البطیخ و الخیار و نحوها، و تستحب أیضاً في مال التجارة1 و في الخیل الإناث دون الذکور و دون الحمیر و البغال، و الکلام في التسعة الأول یقع في مباحث.

صدر: 1- في کون زکاة مال التجارة مستحبة دو واجبة کلام، و علی أيّ حال فان قبل بالوجوب فهو یختص بمال التجارة غیر المتحرک أعني الاعیان الباقیة في طول السنة بذاتها لا ببدلها کما سوف یأتي. إن شاء الله تعالی.

المبحث الأول: في الأنعام الثلاث، و شرائط وجوبها مضافاً إلی الشرائط العامة المتقدمة أربعة.

الشرط الأول: النصاب.

(مسأله2): في الإبل اثنی عشر نصاباً، الأول خمس و فیها شاة، ثم عشر و فیها شاتان، ثم خمس عشرة و فیها ثلاث شیاه، ثم عشرون و فیها أربع شیاه، ثم خمس و عشرون و فیها خمس شیاه، ثم ست و عشرون و فیها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانیة، ثم ست و ثلاثون و فیها بنت لبون و هي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست و أربعون و فیها حقة و هي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدی و ستون و فیها جذعة و هي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست و سبعون و فیها بنتا لبون، ثم احدی و تسعون و فیها حقتان، ثم مائة واحدی و عشرون و فیها في کل خمسین حقة، و في کل أربعین بنت لبون، فإن کان العدد مطابقاً للأربعین بحیث إذا حسب بالأربعین لم تکن زیادة و لا نقیصة عمل علی الأربعین کالمائة و الستین، و إذا کان مطابقاً للخمسین بالمعنی المتقدم عمل علی الخمسین کالمائة و الخمسین، و ان کان مطابقاً لکل منهما کالمائتین تخیر المالک بین العد بالاربعین و بالخمسین، و إن کان مطابقاً لهما معاً کالمائتین و الستین عمل علیهما معاً فیحسب خمسینین و أربع أربعینات، و علی هذا لا عفو إلا فیما دون العشرة.

(مسأله3): إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزاأ عنها ابن لبون و إذا لم یکن عنده تخیر في شراء ایها شاء.

(مسأله4): في البقر نصابان الأول ثلاثون و فیها تبیع أو تبیعة و هو ما دخل في السنة الثانیة، ثم أربعون و فیها مسنة و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فیما زاد علی هذا الحساب، و یتعین العد بالمطابق الذي لا عفو فیه فإن طابق الثاثین لا غیر کالستین عدبها، و ان طابق الأربعین لا غیر کالثمانین عدبها، و ان طابقهما کالسبعین عدبهما معاً. و ان طابق کلا منهما کالمائة و العشرین یتخیر بین العد بالثلاثین و بالاربعین، و ما بین الأربعین و الستین عفواً، و کذا ما دون الثلاثین، و ما زاد علی النصاب من الآحاد الی التسعة.

(مسأله5): في الغنم خمسة نصب أربعون و فیها شاة، ثم مائة واحدی و عشرون و فیها شاتان، ثم مائتان و واحدة و فیها ثلاث شیاه، ثم ثلاثمائة و واحدة و فیها أربع شیاه، ثم أربعمائة ففي کل مائة شاة بالغاً ما بلغ، و لا شيء فیما نقص عن النصاب الأول و لا فیما بین نصابین.

(مسأله6): الجاموس و البقر جنس واحد، و لا فرق في الإبل بین العراب و البخاتي، و لا في الغنم بین المعز و الضأن، و لا بین الذکر و الانثی في الجمیع.

(مسأله7): المال المشترک إذا بلغ نصیب کل واحد منهم النصب وجبت الزکاة علی کل منهم، و إن بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه، و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب لم تجب الزکاة و ان بلغ المجموع النصاب.

(مسأله8): إذا کان مال المالک الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن کان المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة و لا یلاحظ کل واحد علی حدة.

(مسأله9): الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم ان یکمل لها سنة و تدخل في الثانیة ان کانت من الضأن، أو یکمل لها سنتان و تدخل في الثالثة إن کانت من المعز، و یتخیر المالک بین دفعها من النصاب و غیره و من بلد آخر، کما یجوز دفع القیمة و لو من غیر النقدین1 و إن کان دفع العین أفضل و أحوط.

صدر: 1-الاحوط وجوباً عدم الاکتفاء بدفع القیمة من غیر النقدین و ما بحکمهما من سائر النقود.

(مسأله10): المدار علی القیمة وقت الدفع لا وقت الوجوب و علی بلد لدفع1 لا بلد النصاب.

صدر: 1- الاحوط ملاحظة أعلی القیمتین اذا کان الدفع في غیر البلد الذي کان النصاب فیه.

(مسأله11): إذا کان مالکا للنصاب لا أزید کأربعین شاة مثلاً فحال علیه أحوال فإن أخرج زکاته کل سنة من غیره تکررت لعدم نقصانه حینئذ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلا زکاة سنة واحدة لنقصانه حینئذ عنه، و لو کان عنده أزید من النصاب – کان کان عنده خمسون شاة – و حال علیه أحوال لم یؤد زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین الی ان ینقص عن النصاب.

(مسأله12): إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزي دفع الذکر عن الانثی و بالعکس، و إذا کان کله من الضان یجزي دفع المعز عن الضأن و بالعکس، و کذا الحال في البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي.

(مسأله13): لا فرق بین الصحیح و المریض، و السلیم و المعیب، و الشاب و الهرم، في العد من النصاب. نعم إذا کانت کلها صحیحة لا یجوز دفع المریض، و کذا إذا کانت کلها سلیمة لا یجوز دفع المعیب، و إذا کانت کلها شابة لا یجوز دفع الهرم، و کذا إذا کان النصاب ملفقاً من الصنفین علی الأحوط إن لم یکن أقوی. نعم إذا کانت کلها مریضة أو هرمة أو معیبة جاز الإخراج منها.

الشروط الثاني: السوم1 طول الحول فإذا کانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب الزکاة فیها. نعم في انقطاع السوم بعلف الیوم و الیومین و الثلاثة إشکال و الأحوط إن لم یکن أقوی عدم الإنقطاع.

صدر: 1- الاحوط عدم اشتراط السوم.

(مسأله14): لا فرق في منع العلف من وجوب الزکاة بین ان تکون بالإختیار و الإضطرار، و ان یکون من مال المالک و غیره باذنه أولا، کما ان الظاهر إنه لا فرق في السوم بین أن یکون من نیت مملوک أو مباح فإن رعاها في الحشیش و الدغل الذي ینبت في الأرض المملوک في أیام للربیع أو عند نضوب الماء وجبت فیها الزکاة و کذا إذا اشتری لها ذلک فسامت فیه. نعم إذا کان المرعی مزروعاً ففي صدق السوم إشکال، و إذا جز العلف المباح فأطعمها إیاه کانت معلوفة و لم تجب الزکاة فیها.

الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل1 و لو في بعض الحول و إلا لم تجب الزکاة فیها و في قدح العمل یوماً أو یومین أو ثلاثة إشکال کما تقدم في السوم.

صدر: 1- الاحوط عدم اشتراط ذلک.

الشرط الرابع: ان یمضي علیها حول جامعة للشرائط و یکفي فیه الدخول في الشهر الثاني عشر1 ، و الأقوی استقرار الوجوب بذلک فلا یضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه. نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول و ابتداء الحول الثاني بعد تمامه.

صدر: 1- علی الأحوط.

(مسأله15): إذا اختل بعض الشروط في أثناء الاحد عشر بطل الحول کما إذا نقصت عن النصاب دو لم یتمکن من التصرف فیها أو بدلها بجنسها أو بغیر جنسها و لو کان زکویاً و لا فرق بین أن یکون التبدیل بقصد الفرار1 من الزکاة و عدمه.

صدر: 1- الاحوط وجوباً فیما اذا بدّلها بجنسها بقصد الفرار ثبوت الزکاة و کذلک فیما اذا أخرجها من ملکه بهبة و نحوها بقصد الفرار، و اما اذا أجری علی المال الزکوي معاوضة سوقیة أدت الی استبداله بمال آخر من غیر جنسه بطل الحول و انتفت الزکاة کما اذا باع قطیع الغنم في اثناء الحول بکتب أو دار أو نحو ذلک و لو بقصد القرار.

(مسأله16): إذ حصل لمالک النصاب فط أثناء الحول ملک جدید بنتاج أو شراء دو نحوهما فاما أن یکون الجدید بمقدار العفو کما إذا کان عند أربعون من الغنم و في أثناء الحول ولدت أربعین فلا شيء علیه إلا ما وجب في الأول و هو شاة في الفرض، و اما أن یکون نصاباً مستقلاً کما إذا کان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمساً أخری کان لکل منهما حول بإنفراده، و وجب علیه فریضة کل منهما عند انتهاء حوله، و کذا إذا کان نصاباً مستقلاً و مکملاً للنصاب اللاحق1 کما إذا کان عنده عشرون من الإبل و في أثناء حولها و لدت سبعة، و آما إذا لم یکن نصاباً مستقلاً و لکن کان مکملاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر و في أثناء الحول ولدت إحدی عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جدید لهما معاً.

صدر: 1- بل الظاهر في هذه الصورة جریان حکم الصورة الآنیة علیه فبعد انتهاء الحول الأول یستأنف حول جدید لهما معاً.

(مسأله17): ابتداء حول السخال من حین النتاج إذا کانت أمها سائمة و کذا إذا کانت معلوفة علی الأحوط إن لم یکن أقوی.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس