الفصل الاول: تقصر الصلاة الرباعیة باسقاط الرکعتین ... - المقصد الحادي عشر: في صلاة المسافر و فیه فصول:

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > المقصد الحادي عشر: في صلاة المسافر و فیه فصول::

الفصل الاول: تقصر الصلاة الرباعیة باسقاط الرکعتین ...

الفصل الاول : تقصر الصلاة الرباعیة باسقاط الرکعتین الأخیرتین منها في السفر بشروط:
الأول: قصد قطع المسافة و هي ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً و إیاباً، او ملفقة من أربعة ذهابا و أربعة ایاباً۱، سواء اتصل ذهابه بایابه، أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر، في الطریق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ما لم تحصل منه الاقامة القاطعة للسفر او غیرها من القواطع الآتیة.
صدر: ۱- لا یبعد کفایة الصور الأخری للتلفیق مع بلوغ المجموع ثمانیة فراسخ.
كتاب الصلاة » الفصل الأوّل شرائط القصر في الصلاة
السیستانی : مسألة : تُقصَّر الصلاة الرباعيّة بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط:
الأوّل: قصد قطع المسافة - بمعنى إحراز قطعها ولو من غير إرادة - وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة من الثمانية ذهاباً وإياباً، سواء اتّصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة ما لم‏ تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.
الخوئی ،التبریزی : مسألة : الفصل الاول : تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط: الأول: قصد قطع المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا، سواء اتصل ذهابه بايابه أم انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر، في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية.
مسأله ۱- الفرسخ ثلاثة أمیال، و المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید و هو من المرفق الی طرف الأصابع.
السیستانی : مسألة ۸۸۴- الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة أربعاً وأربعين كيلو متراً تقريباً.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۸۴- الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة أربعا وأربعين كيلو مترا تقريبا.
مسأله ۲- اذ نقصت المسافة عن ذلک و لو یسیراً بقي علی التمام، و کذا اذا شک في بلوغها المقدار المذکور أو ظن.
السیستانی : مسألة ۸۸۵- إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام، وكذا إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور أو ظنّ بذلك.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۸۵- إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك.
مسأله ۳- تثبت المسافة بالعلم و بالبینة الشرعیة، و لا تثبیت بخبر العدل الواحد۱، و اذا تعارضت البینتان تساقطتا و وجب التمام، و لا یجب الاختبار اذا لزم منه الحرج بل مطلقاً، و اذا شک العامي في مقدار المسافة شرعاً وجب علیه اما الرجوع الی المجتهد و العمل علی فتواه، أو الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام، و اذا اقتصر علی أحدهما و انکشف مطابقته للواقع أجزأه.
صدر: ۱- بل الظاهر ثبوتها بخبر مطلق الثقة العارف.
السیستانی : مسألة ۸۸۶- تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة الشرعيّة وبالشياع وما في حكمه ممّا يفيد الاطمئنان، ولا يثبت بخبر الواحد وإن كان عدلاً ما لم‏ يوجب الوثوق، وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار وإن لم ‏يستلزم الحرج، وإذا شكّ غير المجتهد في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إمّا الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۸۶- تثبت المسافة بالعلم، وبالبينة الشرعية، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا، وإذا تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا، وإذا شك العامي في مقدار المسافة -شرعا- وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
مسأله۴- اذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، و کذا اذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة.
السیستانی : مسألة ۸۸۷- إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد، وأمّا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثُمَّ ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد، وأمّا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثُمَّ ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
الخوئی،التبریزی :مسألة ۸۸۷- إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
مسأله ۵- اذا شک في کونه مسافة أو اعتقد العدم و ظهر فط أثناء السیر کونه مسافة قصر و ان لم یکن الباقي مسافة.
السیستانی : مسألة ۸۸۸- إذا شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصّر وإنْ لم يكن الباقي مسافة.إذا شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصّر وإنْ لم يكن الباقي مسافة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۸۸- إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر، وإن لم يكن الباقي مسافة.
مسأله ۶- اذا کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصر، و إن سلک الأقرب أتم، و کذا إذا ذهب من الأبعد۱ و رجع من الأقرب أو بالعکس.
صدر: ۱- کأن مراده – قدس سره – بالمسافة التي یشتمل علیها أ بعد الطریقین دون أقربهما أربعة فراسخ فبسلوک الأبعد تحصل المسافة الملفقة و إذا سلک الأقرب مع قصد الرجوع منه فلا تقصیر، و أما إذا قصد الرواح من أحد الطریقین و الرجوع من الآخر فلا یبعد الحکم بالتقصیر إذا بلغ مجموع الطریقین ثمانیة فراسخ لما تقدم من کفایة مطلق التلفیق.
السیستانی : مسألة ۸۸۹- إذا كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلك الأبعد قصّر وإنْ سلك الأقرب أتمّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۸۹- إذا كان للبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره.
مسأله ۷-إذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة لم یقصر1، و کذا في جمیع صور التلفیق. الا اذا کان الذهاب أربعة فما راد و الإیاب کذلک.
صدر: ۱- عرفت أن الحکم هو التقصیر ما دام مجموع الذهاب و الإیاب ثمانیة فراسخ.
السیستانی : مسألة ۸۹۰- إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة قصّر، وكذا في جميع صور التلفيق إذا كان الذهاب والإياب بمجموعهما ثمانية فراسخ.
الخوئی : مسألة ۸۹۰- إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة لم يقصر، وكذا في جميع صور التلفيق، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والإياب كذلك.
التبریزی : مسألة ۸۹۰- لا یبعد کفایة التلفیق فی تحقق المسافة فإذا کان الذهاب خمسة فراسخ والإیاب ثلاثة قصّر و کذا فی جمیع صور التلفیق إذا کان الذهاب و الإیاب بمجموعهما ثمانیة فراسخ و إن کان الاحوط الجمع بین القصر و التمام فی جمیع صورالتلفیق إلا إذا کان الذهاب اربعة فما زاد والإیاب کذلک .
مسأله ۸- مبدأ حساب المسافة من سور البلد و منتهی البیوت فیما لا سور له، هذا في غیر البلدان الکبار أما فیها ففیه اشکال۱.
صدر: ۱- الظاهران المبداأ فیها هو منتهی البلد أیضاً.
السیستانی : مسألة ۸۹۱- تحتسب المسافة من الموضع الذي يعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً، وربّما يكون آخر الحيّ أو المحلّة في بعض البلاد الكبيرة جدّاً، وآخر المسافة لمن يسافر إلى بلد غير وطنه هو مقصده في ذلك البلد، لا أوّله.
الخوئی،التبریزی : مسألة ۸۹۱- مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهى البيوت فيما لا سور له.
مسأله ۹- لا یعتبر توالي السیر علی النحو المتعارف بل یکفي قصد السفر في المسافة المذکورة و لو في أیام کثیرة ما لم یخرج عن صدق السفر عرفاً.
السیستانی : مسألة ۸۹۲-لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ولو في أيّام كثيرة، نعم لو كان يقطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه فالأحوط لزوماً الجمع بين القصر والتمام.
الخوئی،التبریزی : مسألة ۸۹۲- لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة -ولو في أيام كثيرة- ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا.
مسأله ۱۰- یجب القصر في المسافة المستدیرة و یکون الذهاب فیها الی منتصف الدائرة۱ و الإیاب منه الی البلد، هذا اذا کانت في أحد جوانب البلد، أما اذا کانت مستدیرة علی البلد فوجوب القصر فیها محل اشکال.
صدر: ۱- لا أثر لتعیین الذهاب و الإیاب بعد البناء علی کفایته التلفیق مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۸۹۳- يجب القصر في المسافة المستديرة إذا كان مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد أو كانت مستديرة على البلد.
الخوئی ،التبریزی :مسألة ۸۹۳-یجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والإياب منه إلى البلد، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد، أو كانت مستديرة على البلد.
مسأله ۱۱- لابد من تحقق القصد الی المسافة في أول السیر، فإذا قصد ما دون المسافة و بعد بلوغه تجدد قصده الی ما دونها أیضا و هکذا وجب التمام و ان قطع مسافات. نعم إذا شرع في الإیاب الی البلد و کانت المسافة ثمانیة قصر و الا بقي علی التمام، فطالب الضالة أو الغریم أو الآبق و نحوهم یتمون الا اذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفقة من أربعة ذهاباً۱ ایاباً.
صدر: ۱- أو أي صورة من صور التلفیق.
السیستانی : مسألة ۸۹۴-لا بُدَّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلى ما دونها أيضاً، وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إذا قصد ما دون المسافة عازماً على الرجوع وكان المجموع يبلغ ثمانية فراسخ لزمه التقصير، فطالب الضالّة أو الغريم أو العمل ونحوهم يتمّون، إلّا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتداديّة أو ملفّقة من الذهاب والإياب.
الخوئی ،التبریزی :مسألة ۸۹۴ - لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا، وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر، وإلا بقي على التمام، فطالب الضالة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمون، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة{ التبریزی : علی ما مر .}من أربعة ذهابا ومن أربعة إيابا.
مسأله ۱۲- اذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة ان تیسروا سافر معهم و إلا رجع أتم، و کذا اذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول. نعم اذا کان مطمئناً بتیسر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصر.
السیستانی : مسألة ۸۹۵- إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلّا رجع أتمّ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول، نعم إذا كان مطمئنّاً بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصّر .
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۹۵ - إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة -إن تيسروا سافر معهم وإلا رجع- أتم، وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول، نعم إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصر.
مسأله ۱۳- لا یعتبر في قصد السفر ان یکون مستقلاً فاذا کان تابعاً لغیره کالزوجة و العبد و الخادم و الاسیر وجب التقصیر إذا کان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع، و اذا شک في قصد المتبوع بقي علی التمام، و الأحوط۱ الاستخبار من المتبوع، و لکن لا یجب علیه الاخبار، و اذا علم فط الاثناء قصد المتبوع فان کان الباقي مسافة و لو ملفقة قصر و إلا بقي علی التمام.
صدر: ۱- استخبار.
السیستانی : مسألة ۸۹۶-لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلّاً، فإذا كان تابعاً لغيره كالزوجة والخادم والأسير وجب التقصير، إذا كان قاصداً للمسافة تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شكّ في قصد المتبوع بقي على التمام، والأحوط استحباباً الاستخبار من المتبوع ولكن لا يجب عليه الإخبار، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة قصّر، وإلّا بقي على التمام.
الخوئی ،التبریزی :مسألة ۸۹۶ - لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا، فإذا كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد والخادم والأسير وجب التقصير، إذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام والأحوط -استحبابا- الاستخبار من المتبوع، ولكن لا يجب عليه الاخبار، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر، والا بقي على التمام.
مسأله ۱۴- إذا کان التابع عازما علی مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة او متردداً في ذلک بقي علی التمام، و کذا اذا کان عازماً علی المفارقة علی تقدیر حصول أمر مظنون الحصول إذا کان له دخل في حصول المقتضي للسفر مثل الطلاق او العتق، و اما اذا کان مانعاً أو شرطاً في السفر مع تحقق المقتضي له ففي منع الظن بحصوله حینئذ عن تحقق القصد اشکال۱ و لا سیما مع شدة الاهتمام في المقتضي و الأحوط الجمع بین القصر و التمام و المدار علی حصول القصد.
صدر: ۱- أظهار المح و کذلک الأمر في الاحتمال ما لم یکن من الاحتمالات الموهونة عقلائیاً.
السیستانی : مسألة ۸۹۷- إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردّداً في ذلك بقي على التمام، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة على تقدير حصول أمر محتمل الحصول - سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائيّاً لا يطمئنّ بخلافه حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۹۷ - إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع -قبل بلوغ المسافة- أو مترددا في ذلك بقي على التمام، وكذا إذا كان عازما على المفارقة، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول - سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق، أم كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه - فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع.
مسأله ۱۵- الظاهر وجوب القصر في السفر غیر الاختیاري کما اذا ألقي في قطار او سفینة بقصد إبصاله الی نهایة مسافة و ان کان لا یخلو من اشکال.
الثاني: استمرار القصد، فاذا عدل قبل بلوغ الأربعة الی قصد الرجوع أو تردد في ذلک وجب التمامف و لا تجب اعادة ما صلاه قصراً۱. و ان کان قد افطر استمر علی الافطار۲، و اذا کان العدول او التردد بعد بلوغ الاربعة و کان عازما علی العود قبل اقامة العشرة بقي علی القصر.
صدر: ۱- لا یترک الاحتیاط بالاعادة و القضاء.
صدر: ۲- لا یترک الاحتیاط بتجنب الاستمرار علی الافطار.
السیستانی : مسألة ۸۹۸- يجب القصر في السفر غير الاختياريّ كما إذا أُلقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى ما يبلغ المسافة وهو يعلم ببلوغه المسافة، أمّا إذا كان نائماً أو مغمى عليه مثلاً وسافر به شخص من غير سبق التفات فلا تقصير عليه.
الثاني: استمرار القصد ولو حكماً، فلا ينافيه إلّا العدول أو التردّد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع أو تردّد في ذلك وجب التمام، والأحوط لزوماً إعادة ما صلّاه قصراً إذا كان العدول قبل خروج الوقت، وقضاؤه إن كان بعد خروجه، والإمساك في شهر رمضان في بقيّة النهار وإن كان قد أفطر قبل ذلك، وإذا كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمرّ على الإفطار .
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۹۸ - الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة، وهو يعلم ببلوغه المسافة.
الثاني: استمرار القصد، فإذا عدل -قبل بلوغ الأربعة- إلى قصد الرجوع، أو تردد في ذلك وجب التمام، والأحوط -لزوما- إعادة ما صلاة قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت والإمساك في بقية النهار، وإن كان قد أفطر قبل ذلك، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة - وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الإفطار.
مسأله ۱۶- یکفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و ان عدل عن الشخص الخاص، کما اذا قصد السفر الی مکان و في الأثناء عدل الی غیره اذا کان یبلغ ما مضی مع ما بقي الیه مسافة فانه یقصر علی الاصح، و کذا اذا کان من أول الأمر قاصداً السفر الی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما إذا کان السفر الی کل منهما یبلغ المسافة.
السیستانی : مسألة ۸۹۹- يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ، كما إذا قصد السفر إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى غيره فإنّه يقصّر إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه بمقدار المسافة، وكذا إذا كان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما، فإنّه يقصّر إذا كان السفر إلى كلٍّ منهما يبلغ المسافة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۹۹ - يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص، كما إذا قصد السفر إلى مكان، وفي الأثناء عدل إلى غيره، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر على الأصح، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين أحدهما، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة.
مسأله ۱۷- اذا تردد فط الاثناء ثم عاد الی الجزم فان کان ما بقي مسافة و لو ملفقة قصر۱، و کذا اذا لم یکن مسافة اذا لم یقطع شیئاً علی اشکال ضعیف، اما اذا قطع فالأحوط وجوبا الجمع بین القصر و التمام. نعم اذا شرع الایاب و کان مسافة قصر۲.
صدر: ۱-هذا اذا قطع شیئاً من المسافة بعد العود الی الجزم و الا کان کفرض عدم الباقي مسافة و حکمه أیضاً التقصیر اذا لم یکن قد قطع شیئاً من المسافة حال التردد علی إشکال ضعیف اشیر الیه في المتن.
صدر: ۲- بل یکفي في التقصیر حصول المسافة الملفقة من المقدار الذي قطعه ذاهبا بعد الجزم مع مقدار الرجوع فیقصر حین شروعه في هذه المسافة.
مسأله ۱۸-  ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب۱ إعادته في الوقت و لا قضاؤه في خارجه.
صدر: ۱-الاحوط الوجوب ما لم یکن العدول عن السفر بعد طي المسافة المعتبرة کما تقدم في تعلیقة سابقة.
الثالث : ان لا یکون ناویاً في أول السفر إقامة عشرة أیام قبل بلوغ المسافة، او یکون متردداً في ذلک، و إلا أتم من أول السفر، و کذا اذا کان ناویاً المرور بوطنه او مقره او متردداً في ذلک. نعم اذا کان قاصداً السفر المستمر لکن یحتمل عروض ما یوجب تبدل قصده علی نحو یوجب أن ینوي الاقامة عشرة، او المرور بالوطن، لم یضر ذلک في وجوبالقصر۱ .
صدر: ۱- بل الظاهر کونه مضراً اذا کان الاحتمال عقلائیاً.
الرابع : ان یکون السفر مباحاً، فاذا کان حراماً لم یقصر سواء أ کان حراماً لنفسه کإباق العبد، ام لغایته کالسفر لقتل النفس المحترمة، أو للسرقة للزنی، أم لإعانة الظالم و نحو ذلک، أما اذا کان مما یتفق وقوع الحرام أثناثه کالغیبة و شرب الخمر من دون ان یکون غایة للسفر وجب فیه القصر، و ان کان السفر مستلزماً لترک الواجب کما اذا کان مدیوناً و سافر مع مطالبة الدائن، و امکان الاداء في الحضر دون السفر، فالظاهر وجوب القصر و ان کان السفر بقصد التوصل الی ترک الواجب۱، و الأحوط فیه الجمع.
صدر: ۱- الظاهر في هذه الصورة تعین الاتمام.
السیستانی : مسألة ۹۰۰- إذا قصد المسافة ثمّ تردّد في الأثناء ثُمَّ عاد إلى الجزم فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة قصّر في صلاته، وكذا إذا لم يكن الباقي مسافة ولكنّه يبلغها إذا ضمّ إليه مسيره الأوّل قبل التردّد - بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد - وإن كان الأحوط استحباباً في هذه الصورة أن يجمع بين القصر والإتمام.
الثالث: أن يحرز عدم تحقّق شيء من قواطع السفر في أثناء المسافة وهي كما سيأتي تفصيلها: المرور بالوطن والنزول فيه، وقصد الإقامة عشرة أيّام، والتوقّف ثلاثين يوماً في محلّ متردّداً، فلو خرج قاصداً طيّ المسافة الامتداديّة أو التلفيقيّة وعلم أنّه يمرّ بوطنه وينزل فيه أثناء المسافة، أو أنّه يقيم أثنائها عشرة أيّام لم‏ يشرع له التقصير من الأوّل، وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصداً السفر المستمرّ ولكن احتمل احتمالاً لا يطمئنّ بخلافه عروض ما يوجب تبدّل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن والنزول فيه أو البقاء أثناءه في محلّ ثلاثين يوماً متردّداً فإنّه في جميع ذلك يتمّ صلاته من أوّل سفره وإن لم ‏يعرض ما احتمل عروضه، وإذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا يتحقّق شيء من ذلك قصّر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعيفاً كواحد في المائة.
الرابع: أن لا يكون السفر معصية ولا يكون للصيد لهواً، فإذا كان حراماً لم‏ يقصّر سواء أكان حراماً بنفسه كسفر الزوجة بدون إذن الزوج لغير أداء الواجب، أم لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة أو للسرقة أو للزناء أو لإعانة الظالم في ظلمه ونحو ذلك، ومثله ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب، كما إذا كان مديوناً وسافر فراراً من أداء الدين مع وجوبه عليه فإنّه يجب فيه التمام، وأمّا إذا كان السفر ممّا يتّفق في أثنائه وقوع الحرام أو ترك الواجب - كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك - من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر فيجب فيه القصر .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۰۰ - إذا تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم، ۱ فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر وإلا أتم صلاته، نعم إذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ، وكان عازما على الرجوع قبل العشرة قصر.
۱- التبریزی : فإما أن یکون قبل قطع شی ء من الطریق أو بعده ، ففی الصورةالاولی لا یترک الاحتیاط بالجمع ،نعم إذا کان ما بقی مسافة ولو ملفقة قصر بعد شروعه فی السیر ، وأما فی الصورة الثانیة فإن کان ما بقی مسافة و لو ملفقة یقصر بعد شروعه فی السیر جازماً و إلا فیتم صلاته ، و إذا کان تردده بعد بلوغ اربعة فراسخ و کان عازماً علی الرجوع قبل العشرة قصر.
الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة، أو يكون مترددا في ذلك، وإلا أتم من أول السفر، وكذا إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك، فإذا كان قاصدا السفر المستمر، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن، أتم صلاته، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه.
الرابع: أن يكون السفر مباحا، فإذا كان حراما لم يقصر سواء أكان حراما لنفسه، كاباق العبد، أم لغايته، كالسفر لقتل النفس المحترمة، أم للسرقة أم للزنا، أم لإعانة الظالم، ونحو ذلك، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الدائن، وإمكان الأداء في الحضر دون السفر، فإنه يجب فيه التمام، إن كان السفر بقصد التوصل إلى ترك الواجب، أما إذا كان السفر مما يتفق وقوع الحرام أو ترك الواجب أثناءه، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب، غاية للسفر وجب فيه القصر.
مسأله ۱۹- اذا ساقر بقصد الصلاة تماماً في السفر تشریعاً۱ کان سفره حراما و وجب علیه اتمام الصلاة فیه.
صدر: ۱- اذا کان غافلاً عن استلزام ذلک لمشروعیة صلاة التمام و الا فلا یتأتی منه ذلک القصد.
السیستانی : مسألة ۹۰۱- إذا سافر على السيّارة المغصوبة مثلاً بقصد الفرار بها عن المالك أتمّ صلاته، وكذا إذا سافر في الأرض المغصوبة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۰۱ - إذا كان السفر مباحا، ولكن ركب دابة مغصوبة أو مشى في أرض مغصوبة، ففي وجوب التمام أو القصر وجهان، أظهرهما القصر.
نعم إذا سافر على دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالك أتم.
مسأله ۲۰- اذا کان السفر مباحاً و لکن رکب دابة مغصوبة أو مشی في أرض مغصوبة ففي وجوب التمام او القصر و جهان اظهرها القصر، نعم اذا سافر علی دابة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالک أتم.
مسأله ۲۱- إباحة السفر شرط في الابتداء و الاستدامة، فاذا کان ابتداء سفره مباحاً و في الأثناء قصد المعصیة أتم حینئذ. نعم إذا کان قد قطع مسافة ففیه اشکال۱، و الأحوط وجوباً الجمع، و اما ما صلاه قصراً سابقاً فلا تجب اعادته۲، و اذا رجع الی قصد الطاعة فان کان ما بقي مسافة و لو ملفقة قصر اذا شرع في السیر، و کذا ان لم یکن مسافة و لم یقطع بعد العدول الی المعصیة شیئاً علی اشکال، و ان قطع شیئاً فالاحوط وجوباً الجمع بین القصر و التمام، نعم اذا شرع في الایاب و کان مسافة قصر۳ کما تقدم في العدول عن قصد السفر.
صدر: ۱- موضع الاشکال ما اذا قصد المعصیة و صور منه سیر علی هذا الاساس و اما اذا قصدها بعد حصول المسافة و لا یزال واقفاً فحکمه التقصیر.
صدر: ۲- اذا کان قصد المعصیة بعد تحقق المسافة و الا فالأحوط الاعادة.
صدر: ۳- و کذلک اذا کان مجموع ما وقع منه بعد العدول عن المعصیة من الذهاب و الایاب مسافة فیقصر حین شروعه في تلک المسافة.
السیستانی : مسألة ۹۰۲- إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة، فإذا كان ابتداء سفره مباحاً وفي الأثناء قصد المعصية أتمّ حينئذٍ، وأمّا ما صلّاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلى قصد المباح قصّر في صلاته وإن لم يكن الباقي مسافة.
الخوئی : مسألة ۹۰۲ - إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة، فإذا كان ابتداء سفره مباحا -و في الأثناء قصد المعصية- أتم حينئذ، وأما ما صلاة قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا كان قد قطع مسافة، وإلا فالأحوط -وجوبا- الإعادة في الوقت وخارجه، وإذا رجع إلى قصد الطاعة، فإن كان ما بقي مسافة -ولو ملفقة- وشرع في السير قصر، وإلا أتم صلاته نعم إذا شرع في الإياب -و كان مسافة- قصر.۱
۱- التبریزی : علی ما یأتی .
مسأله ۲۲- اذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل الی المباح فان کان الباقي مسافة و لو ملفقة من أربعة ذهاباً۱ و أربعة ایاباً قصر۲، و ان لم یکن الباقي کذلک فالظاهر التمام علی اشکال۳.
صدر: ۱- او من أي وجه آخر للتلفیق.
صدر: ۲- مع الشروع في السیر بعد العدول.
صدر: ۳- لا اری وجهاً للاشکال.
السیستانی : مسألة ۹۰۳- إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح قصّر في صلاته سواء أكان الباقي مسافة أم لا.
الخوئی : مسألة ۹۰۳ - إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح، فإن كان الباقي مسافة - ولو ملفقة {الخوئی : من أربعة ذهابا وأربعة إيابا }- قصر وإلا أتم.
مسأله ۲۳- الراجع من سفر المعصیة یقصر اذا کان الرجوع مسافة و ان لم یکن تائباً.
السیستانی : مسألة ۹۰۴- الراجع من سفر المعصية يقصّر إذا لم ‏يكن الرجوع بنفسه من سفر المعصية، ولا فرق في هذا بين من تاب عن معصيته ومن لم‏ يتب، كما لا فرق بين كون الرجوع بمقدار المسافة أو لا.
الخوئی : مسألة ۹۰۴ - الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة،۱ وإن لم يكن تائبا.
۱- التبریزی : وکان تائباً أو کان رجوعه مع الفصل بحیث لم یعدّ الرجوع عرفاً جزءاً من سفره الاول کما إذا لم یکن قاصداً لهذالرجوع من الأول .
مسأله ۲۴- اذا سافر لغایة ملفقة من الطاعة و المعصیة فلا یبعد وجوب التمام حتی اذا کانت المعصیة تابعة غیر صالحة للاستقلال1 في السفر و ان کان الأحوط حینئذ الجمع.
صدر: ۱- اذا لم تکن المعصیة داعیاً مستقلاً و لا متمماً لداعویة الغایة المباحة فالظاهر هو التقصیر و في الصورتین یتعین الاتمام.
السیستانی : مسألة ۹۰۵-إذا سافر لغاية ملفّقة من أمر مباح وآخر حرام أتمّ صلاته، إلّا إذا كان الحرام تابعاً غير صالح للاستقلال في تحقّق السفر فإنّه يقصّر عندئذٍ.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۰۵ - إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتم صلاته، إلا إذا كانت المعصية تابعة غير صالحة للاستقلال في تحقق السفر فإنه يقصر.
مسأله ۲۵- اذا سافر للصید لهواً کما یستعمله أبناء الدنیا أتم الصلاة في ذهابه و قصر في ایابه اذا کان وحده مسافة، أما اذا کان الصید لقوته وقوت عیاله قصر، و أما إذا کان للتجارة قصر في الصوم و في الصلاة اشکال و الأحوط الجمع۱،و لا فرق في ذلک بین صید البر و البحر.
صدر: ۱- الظاهر هو التقصیر.
السیستانی : مسألة ۹۰۶-إذا سافر للصيد لهواً - كما يستعمله أبناء الدنيا - أتمّ الصلاة في ذهابه، وقصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة ولم ‏يكن كالذهاب للصيد لهواً، أمّا إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله أو للتجارة فحكمه التقصير، ولا فرق في ذلك بين صيد البرّ والبحر، والأحوط لزوماً في غير السفر للصيد اللهويّ ـــ من السفر الذي يعدّ باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائيّة ـــ الجمع بين القصر والتمام.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۰۶ - إذا سافر للصيد -لهوا- كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه،{التبریزی : بل فی إیابه أیضاً إذا عدّالرجوع جزءاً من سفره الاول } وقصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، أما إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر، وكذلك إذا كان للتجارة، على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين صيد البر والبحر.
مسأله ۲۶- التابع للجائر اذا کان مکرها او بقصد غرض صحیح کدفع مظلمة عن نفسه او غیره یقصر، و إلا فان کان علی وجه یعد من أتباعه و اعوانه في جوره یتم، و ان کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتم و المتبوع یقصر.
السیستانی : مسألة ۹۰۷- التابع للجائر في سفره إذا كان مكرهاً على ذلك أو كان بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره يقصّر، وإلّا يتمّ إذا كان على وجه يعدّ من أتباعه وأعوانه في جوره، فإذا كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتمّ والمتبوع يقصّر .
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۰۷ - التابع للجائر، إذا كان مكرها، أو بقصد غرض صحيح، كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصر، وإلا فإن كان على وجه يعد من أتباعه وأعوانه في جوره يتم، وإن كان سفر الجائر مباحا فالتابع يتم والمتبوع يقصر.
مسأله ۲۷- اذا شک في کون السفر معصیة أولا مع کون الشبهة موضوعیة فالاصل الاباحة فیقصر، إلا اذا کانت الحالة السابقة هي الحرمة، او کان هناک أصل موضوعي یحرز الحرمة فلا یقصر.
السیستانی : مسألة ۹۰۸- إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعيّة فمقتضى الأصل هو الإباحة فيقصّر، إلّا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة أو كان هناك أصل موضوعيّ يحرز به الحرمة فلا يقصّر .
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۰۸ - إذا شك في كون السفر معصية أو لا، مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة فيقصر، إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي يحرز به الحرمة فلا يقصر.
مسأله ۲۸- اذا کان السفر في الابتداء معصیة فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء الی الطاعة فان کان العدول قبل الزوال وجب الافطار اذا کان الباقي مسافة و قد شرع فیه، و لا یفطر بمجرد العدول من دو ن الشرع في قطع الباقي مما هو مسافة، و ان کان العدول بعد الزوال و کان في شهر رمضان صح صومه و وجب إتمامه و لا یقضیه۱، و لو انعکس الأمر بان کان سفره طاعة في الابتداء و عدل الی المعصیة في الأثناء یأت بالمفطر و کان قبل الزوال صح صومه۲، و ان کان بعد فعل المفطر او بعد الزوال بطل، و سیأتي التعرض لذلک في کتاب الصوم۳.
صدر: ۱- الأحوط الاتمام و الاتمام و القضاء.
صدر: ۲- بل الاحوط اضافة القضاء الی ذلک.
صدر: ۳- لم اجد التعرض لذلک فیه.
الخامس : ان لا یتخذ السفر عملاً له کالمکاري و الملاح و الساعي و الراعي و التاجر الذي یدور في تجارته و غیرهم ممن عمله السفر الی المسافة فما زاد، فان هؤلاء یتمون الصلاة في سفرهم و ان استعملوه لانفسهم کحمل المکاري متاعه أو أهله من مکان إلی آخر، و کما ان التاجر الذي یدور في تجارته یتم الصلاة، کذلک العامل الذي یدور في عمله کالنجار الذي یدور في الرساتیق لتعمیر النواعیر و الکرود، و البناء الذي یدور في الرساتیق لتعمیر الآبار التي یستقي منه للزرع، و الحداد الذي یدور في الرساتیق و المزارع لتعمیر الماکینات و اصلاحها، و النقار الذي یدور في القری لنقر الرحی، و امثالهم من العمل الذین یدورون في البلاد و القری و الرساتیق للاشتغال و الأعمال مع صدق الدوران في حقهم1 لکون مدة الإقامة للعمل قلیلة، و مثلهم لخطاب و الجلاب الذي یجلب الخضر و الفواکه و الحبوب و نحوها إلی البلد فإنهم یتمون الصلاة.
صدر: ۱- و کون تکسبهم مبنیاً علی الدوران و التحرک.
السیستانی : مسألة ۹۰۹- إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثُمَّ عدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن كان العدول بعد الزوال وكان في شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن يتمّه ثُمَّ يقضيه، ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم‏ يأتِ بالمفطر فالأحوط وجوباً أن يصوم ثُمَّ يقضيه سواء أكان ذلك قبل الزوال أم بعده، ولو كان ذلك بعد فعل المفطر فالأحوط وجوباً أن يمسك في بقيّة النهار تأدّباً إن كان في شهر رمضان، وعليه القضاء.
الخامس: أن لا يكون كثير السفر إلى حدّ المسافة وإلّا أتمّ صلاته، وهذا في ثلاثة موارد:
۱- من يتّخذ العمل السفريّ مهنة له، كالسائق والملّاح ومساعديهما.
۲- من يكون السفر مقدّمة لمهنته، كمن يقيم في مكان ويسافر إلى مكان آخر في كلّ يوم مثلاً لممارسة مهنته من طبابة أو تجارة أو تدريس أو غير ذلك.
۳- من يتكرّر منه السفر لغرض آخر، كمن يسافر يوميّاً للتنزّه أو للعلاج أو للزيارة ونحو ذلك.
فهؤلاء جميعاً يتمّون الصلاة في سفرهم مع صدق عنوان (كثير السفر ) عليهم عرفاً، ولكن المناط في المورد الأوّل بالكثرة التقديريّة، فالسائق ونحوه يتمّ الصلاة وإن لم ‏يكثر السفر منه بعدُ إذا كان عازماً على ذلك - كما سيجيء - وأمّا في الموردين الثاني والثالث فتعتبر الكثرة الفعليّة وسيأتي بيان ضابطها.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۰۹ - إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة وقد شرع فيه، ولا يفطر بمجرد العدول من دون الشروع في قطع الباقي مما هو مسافة، وإن كان العدول بعد الزوال، وكان في شهر رمضان فالأحوط -وجوبا- أن يتمه، ثم يقضيه، ولو انعكس الأمر بأن كان سفره طاعة في الابتداء، وعدل إلى المعصية في الأثناء وكان العدول بعد المسافة فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال فالأحوط -وجوبا- أن يصوم ثم يقضيه وإن كان قبلها {التبریزی : قبل المسافة }فعليه أن يتم صومه وإن كان بعد الزوال ثم يقضيه على الأحوط، نعم لو كان ذلك بعد فعل المفطر وجب عليه الإتمام والقضاء.
الخامس: أن لا يتخذ السفر عملا له، كالمكاري، والملاح والساعي، والراعي، والتاجر الذي يدور في تجارته، وغيرهم ممن عمله السفر إلى المسافة فما زاد، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم، وإن استعملوه لأنفسهم، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر، وكما أن التاجر الذي يدور في تجارته يتم الصلاة، كذلك العامل الذي يدور في عمله كالنجار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير والكرود، والبناء الذي يدور في الرساتيق{التبریزی : والمزارع } {الخوئی : لتعمير الآبار التي يستقى منها للزرع، والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع} لتعمير الماكينات وإصلاحها، والنقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى، وأمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال، مع صدق الدوران في حقهم، لكون مدة الإقامة للعمل قليلة، ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد، فإنهم يتمون الصلاة، ويلحق بمن عمله السفر أو يدور في عمله من كان عمله۱ في مكان معين يسافر إليه في أكثر أيامه كمن كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكان آخر، والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا أو كون عمله في السفر، وكان السفر مقدمة له.
۱- التبریزی : فی مکان یسافر إلیه فی بعض أیامه سواء کانت متواصلة أو متفرقة بأن یسافر إلیه فی کل اسبوع یوماً أو أکثر کمن کانت إقامته فی مکان و تجارته أو طبابته أو تدریسه أو دراسته فی مکان آخر علی إشکال فی مثل الدراسة فلا یترک الاحتیاط ، والحاصل أن العبرة فی لزوم التمام بکون السفر بنفسه عملاً أو کون عمله فی السفر و کان السفرمقدمة له .
مسأله ۲۹- إذا استص عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصر ان اتفق له السفر إلی المسافة. نعم إذا کان عمله السفر إلی مسافة معینة کالمکاري من النجف إلی کربلاء فاتفق له کري دوابه الی غیرها فانه یتم حینئذ.
السیستانی : مسألة ۹۱۰- إذا اختصّ عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلى المسافة ولو كان في عمله، وأمّا إذا كان عمله السفر إلى مسافة معيّنة كالسائق من النجف إلى كربلاء واتّفق له تأجير سيّارته إلى غيرها فيبقى على التمام.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۱۰ -  إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة، نعم إذا كان عمله السفر إلى المسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء، فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ.
مسأله ۳۰- لا یعتبر في وجوب التمام تکرر السفر ثلاث مرات، بل یکفي کون السفر عملاً له و لو في المرة الأولی.
السیستانی : مسألة ۹۱۱- لا يعتبر في وجوب التمام على من اتّخذ العمل السفريّ مهنة له تكرّر السفر منه ثلاث مرّات، بل متى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه يجب عليه التمام، نعم إذا توقّف صدقه على تكرار السفر يجب التقصير قبله.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۱۱ -  لا يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات بل يكفي كون السفر عملا له ولو في المرة الأولى.
مسأله ۳۱- اذا سافر من عمله السفر سفراً لیس من عمله کما اذا سافر المکاري للزیارة أو الحج وجب علیه التمام۱، و مثله ما اذا انکسرت سبارته أو سفینته فترکها عند من یصلحها و رجع الی أهله فإنه یتم في سفر الرجوع، و کذا لو غصبت دوابه أو مرضت فترکها و رجع الی أهله، و کذا اذا لم یتهیأ له المکاراة فرجع الی أهله بدوابه أو بسیارته أو بسفینته خالیة من دون مکاراة فإنه یتم في رجوعه: فالتمام لا یختص بالسفر الذي هو عمله بل یکون في کل سفر له و ان لم یکن من عمله او متعلقاً بعمله۲.
صدر: ۱- بل الظاهر وجوب القصر، و اما اذا سافر من عمله السفر في خط عمله و لکن سفراً حثیثاً بحیث یعتبر بالنسبة الیه شیئاً استثنائیاً فیحتمل ثبوت التقصیر في حقه و لکن المسأله لا تخلو عن اشکال.
صدر: ۲- اذا لم یکن من عمله او متعلقاً بعمله فالظاهر هو التقصیر کما في المثال الاول المذکور في المتن، بل لا یبعد التقصیر في غیر المثال الاخیر من الأمثلة المذکورة.
السیستانی : مسألة ۹۱۲- إذا سافر من اتّخذ العمل السفري مهنة له سفراً ليس من عمله ولا متعلّقاً به كما إذا سافر السائق للزيارة أو الحجّ وجب عليه القصر، ومثله ما إذا اصطدمت سيّارته مثلاً فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنّه يقصّر في سفر الرجوع، نعم إذا لم ‏يتهيّأ له تأجير سيّارته في رجوعه فرجع إلى أهله بسيّارته خالية من الركّاب مثلاً كان حكمه التمام في رجوعه أيضاً، فالتمام يختصّ بالسفر الذي هو عمله أو متعلّق بعمله، هذا مع عدم تحقّق الكثرة الفعليّة في حقّه - وسيأتي ضابطها - وإلّا فحكمه التمام ولو في السفر الذي لا يتعلّق بعمله.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۱۲ - إذا سافر من عمله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر، ومثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها ورجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع، {التبریزی : إذ لم یعدّ رجوعه من توابع عمله ،}وكذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها ورجع إلى أهله، نعم إذا لم يتهيأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة، فإنه يتم في رجوعه فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله، أو متعلق بعمله.
مسأله ۳۲- اذا اتخذ السفر عملاً له في شهور معینة من السنة أو فصل معین منها کالذي یکري دوابه بین مکة و جدة في شهور الحج، أو یجلب الخضر في فصل الصیف جری علیه الحکم و أتم الصلاة في سفره في المدة المذکورة، أما في غیرها من الشهور فیقصر في سفره اذا اتفق له السفر.
السیستانی : مسألة ۹۱۳-إذا كان كثير السفر في شهور معيّنة من السنة أو فصل معيّن منها، كالذي يؤجر سيّارته بين مكّة وجدّة في شهور الحجّ فقط أو يجلب الخضر من الريف إلى المدينة في فصل الصيف فقط أتمّ الصلاة في سفره في المدّة المذكورة، أمّا في غيرها من الشهور والفصول فيقصّر إذا اتّفق له السفر .
الخوئی ،التبریزی :مسألة ۹۱۳ - إذا اتخذ السفر عملا له في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها، كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم، وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة، أما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر.
مسأله ۳۳- اظاهر أن عملیة السفر تتوقف علی العزم علی المزاولة له مرة بعد أخری علی نحو لا تکون له فترة غیر معتادة لمن یتخذ ذلک السفر عملاً له، فسفر (الحملداریة) الی الحج في کل سنة لا یوجب التمام۱، و سفر بعض کسبة النجف الی بغداد أو غیرها لبیع الأجناس التجاریة أو شرائها و الرجوع الی البلد ثم السفر ثانیاً و ربما یتفق ذلک لهم في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة کل ذلک لا یوجب کون السفر عملاً لهم۲، لاّن الفترة المذکورة غیر معتادة في مثل السفر من النجف الی کربلاء أو بغداد اذا اتخذ عملا و مهنة، و تختلف الفترة طولاً و قصراً باختلاف انحاء السفر من حیث قرب المقصد و بعده، فان الفترة المعتادة في بعید المقصد اطول منها في قریبه فالذي یکري سیارته في کل شهر مرة من النجف الی خراسان ربما یصدق انه عمله السفر، و الذي یکري سیارته في کل لیلة جمعة من النجف الی کربلاء لا یصدق انه عمله السفر، فذلک إلاختلاف ناشیء من اختلاف انواع السفر، والمدار العزم علی توالي السفر من دون فترة معتدبها، و یحصل ذلک فیما اذا کان عازماً علی السفر في کل یوم و الرجوع الی أهله، او یحضر یوماً و یسافر یوماً، أو یحضر یومین و یسافر الثالث، او یحضر ثلاثة أیام و یسافر ثلاثة أیام سفراً واحداً، و لو کان یحضر أربعة أیام و یسافر ثلاثة فلا یخلو من اشکال، و ان کان الأظهر التمام. و اذا کان یحضر خمسة و یسافر یومین کالخمیس و الجمعة فالظاهر القصر لطول الفترة بالنسبة الی السفر المذکور المانع من صدق عملیة السفر.
صدر: ۱- الظاهر انه یوجب التمام لأن المناط في صدق العنوان لیس قصر الفترة بل کونها غیر منافیة لاتخاذ العمل المذکور حرفة و حیث ان الحملداریة للحج مهنة لا ینافي احترافها تخلل الفترة الطویلة فیلحقها الحکم.
صدر: ۲- کون السفر عملاً لشخص یتحقق بأحد نحوین:
الاول: ان یکون نفس السفر حرفة له کالمکاري و سائق السیارة.
الثاني: ان تکون مهنته شیئاً خاصاً یتطلب بطبعه مباشرته للسفر من قبیل شخص یسکن في النجف و مهنته التدریس في بلد یبعد عن النجف بقدر المسافة فان هذا و ان لم یکن نفس حرفة له إلا ان حرفته – و هي التدریس في ذلک البلد – تتطلب منه السفر بطبعها، و نرید بهذا التطلب الصبیعي ان ممارسة المهنة من قبل الشخص لا تنفک عن ممارسة السفر بحیث لو استناب في السفر شخصاً لکان معنی استنابته في ممارسة مهنته أیضاً، و اما اذا لم تکن مهنة الشخص تتطلب مباشرته للسفر علی النحو المذکور فهو لیس ممن عمله السفر و ان تطلبت سفراً مرة او مرتین او أکثر في الاسبوع فالکاسب المذکور في المتن الذي یبیع اقمشته في النجف اذا تطلب تکسبه بالاقمشة السفر الی بغداد في کل اسبوع مراراً متعددة للاطلاع علی ما یرید من أقمشة و شراء ما یصلح منها أو تسدید دیونه و نحو ذلک من شؤؤن عمله لا یصدق علیه ان عمله السفر اذا کان یمکن ان یستنیب في نفس السفر شخصاً یقوم یتنفیذ تعلیماته فممارسته لا تتوقف علی مباشرته للسفر. و هکذا یتضح: ان کل مهنة غیر السفر ان کان ممارسة الشخص لها تتوقف علی ممارسته للسفر فصاحبها ممن عمله السفر و الا فلا. و المراد بامتهان السفر باحد المعنیین ان یکون ذلک مهنته الاساسیة في حیاته، و إذا کانت له مهنتان في وقت واحد تتطلب إحداهما السفر دون الاخری فلا یجري علیه حکم من عمله السفر، کما اذا کان موظفاً و یشتغل في سیارته بالاجرة یوماً أو یومین من الاسبوع.
السیستانی : مسألة ۹۱۴- الحملداريّة الذين يسافرون إلى مكّة في أيّام الحجّ في كلّ سنة ويقيمون في بلادهم بقيّة أيّام السنة يختلف حالهم في جريان حكم من عمله السفر عليهم وعدمه، فإنّه إذا كان سفرهم يستغرق ثلاثة أشهر فما زاد كان حكمهم التمام، وإذا كان لا يستغرق أزيد من شهرين كان حكمهم القصر، وإن كان فيما بين ذلك فالأحوط لزوماً لهم الجمع بين القصر والتمام.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۱۴ - الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة، ويقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم، فالأحوط لزوما لهم الجمع بين القصر والتمام، بل لا يبعد وجوب القصر عليهم، فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا، كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر.
مسأله ۳۴-إذا لم یتخذ السفر عملاً و حرفة و لکن کان له غرض في تکرر السفر بلا فترة – مثل أن یسافر کل یوم من البلد للتنزه، أو لعلاج مرض، أو لزیارة إمام، أو للوعظ، أو للدرس أو نحو ذلک، مما لا یکون فیه السفر حرفة و مهنة – فانه یجب علیه الاتمام1، و یکون حکمه حکم من اتخذ السفر مهنة و عملاً کامکاري و نحوه.
صدر: ۱- انما یجب الإتمام اذا کان السفر عملا له بأحد المعنیین المتقدمین، و اما اذا لم یکن عملا له فلا یجب الاتمام و لو تکرار السفر کثیراً کمن یسافر کل یوم من البلد للتنزه، و لکن المراد بالعمل لیس خصوص الکسب بل ما یصدق علیه انه عمل فلان في المجتمع فالتنزه و علاج المریض لمرضه و زیارة المشاهد المشرفة لا یصدق علی شيء منها انه عمل فلان مهما تکرر السفر بسبب ذلک بخلاف مثل الدرس او التدریس او الوعظ اذا کان أساسیاً له و تطلب منه مباشرة السفر.
السیستانی : مسألة ۹۱۵- يتوقّف صدق عنوان (السائق) مثلاً على العزم على مزاولة مهنة السياقة مرّة بعد أُخرى على نحو لا يكون له فترة غير معتادة لمن يتّخذ تلك المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد، فالذي يسوق سيّارته في كلّ شهر مرّة من النجف إلى خراسان يصدق أن عمله السياقة، وأمّا الذي يسوق سيّارته في كلّ ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء فلا يصدق في حقّه ذلك، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم على توالي السفر من دون تخلّل فترة تضرّ بصدق عنوان السائق أو الملّاح أو نحوهما.
هذا فيمن اتّخذ العمل السفريّ مهنة له، وأمّا غيره ممّن يتكرّر منه السفر خارجاً لكونه مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر فتتحقّق كثرة السفر في حقّه إذا كان يسافر في كلّ شهر ما لا يقلّ عن عشر مرّات من عشرة أيّام منه، أو يكون في حال السفر فيما لا يقلّ عن عشرة أيّام من الشهر ولو بسفرتين أو ثلاثة، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدّة ستّة أشهر من سنة واحدة أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد، وأمّا إذا كان يسافر في كلّ شهر سبع مرّات أو يكون مسافراً في سبعة أيّام منه فما دون فحكمه القصر، ولو كان يسافر ثماني أو تسع مرّات في الشهر الواحد أو يكون مسافراً في ثمانية أيّام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام.
الخوئی : مسألة ۹۱۵ - الظاهر أن عملية السفر تتوقف {التبریزی : یتوقف }على العزم على المزاولة له مرة بعد أخرى، ۱ على نحو لا تكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ ذلك السفر عملا له، فسفر بعض كسبة النجف إلى بغداد، أو غيرها لبيع الأجناس التجارية أو شرائها والرجوع إلى البلد ثم السفر ثانيا وربما يتفق ذلك لهم في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، كل ذلك لا يوجب كون السفر عملا لهم، لأن الفترة المذكورة غير معتادة في مثل السفر من النجف إلى كربلاء أو بغداد إذا اتخذ عملا ومهنة، وتختلف الفترة -طولا وقصرا- باختلاف أنحاء السفر من حيث قرب المقصد وبعده فإن الفترة المعتادة في بعيد المقصد أطول منها في قريبه، فالذي يكري سيارته في كل شهر مرة من النجف إلى خراسان ربما يصدق أن عمله السفر، والذي يكري سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء لا يصدق أن عمله السفر، فذلك الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم على توالي السفر من دون فترة معتد بها، ويحصل ذلك فيما إذا كان عازما على السفر في كل يوم والرجوع إلى أهله، أو يحضر يوما ويسافر يوما، أو يحضر يومين ويسافر يومين، أو يحضر ثلاثة أيام ويسافر ثلاثة أيام سفرا واحدا، أو يحضر أربعة أيام ويسافر ثلاثة وإذا كان يحضر خمسة ويسافر يومين كالخميس والجمعة فالأحوط له لزوما الجمع بين القصر والتمام.
۱- التبریزی : والمعیار أن یعدّ السفرالمفروض عملاً له ویکفی فی ذلک أی یسافر یوماً فی الاسبوع کمن یسافر من النجف إلی بغداد لبیع الأجناس التجاریة أو شرائطها فی الاسبوع مرة وإذا کان یسافر فی کلّ عشرة أیام یوماً قالاحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام .
السیستانی : مسألة ۹۱۶- إذا كان يسافر في بعض الشهور الستّة في سنة واحدة أو الشهور الثلاثة في أكثر من سنة ثماني مرّات وفي البعض الآخر اثني عشرة مرّة مثلاً جرى عليه حكم كثير السفر إذا كان المجموع يبلغ الستّين سفرة في الفرض الأوّل أو الثلاثين سفرة في الفرض الثاني.
الخوئی ،التبریزی :مسألة ۹۱۶ -  إذا لم يتخذ السفر عملا وحرفة، ولكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة - مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض، أو لزيارة إمام، أو نحو ذلك، مما لا يكون فيه السفر عملا له، ولا مقدمة لعمله يجب فيه القصر.
مسأله ۳۵- إذا أقام من عمله السفر في بلده عشرة أیام وجب علیه القصر۱ في السفرة الأولی دون الثانیة فضلاً عن الثالثة، و کذا إذا اقام في غیره بلده عشرة منویة، أما إذا لم تکن منویة فالأحوط وجوباً له الجمع بین القصر و التمام في السفرة الاولی.
صدر: ۱- الاحوط الجمع بین القصر و التمام و ان کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالتمام و عدم استثناء الحالة المذکورة عن حکم المکاري و غیره.
السیستانی : مسألة ۹۱۷- إذا أقام كثير السفر في بلده عدّة أيّام لم‏ ينقطع عنه حكم كثرة السفر ولو بلغت العشرة فيتمّ الصلاة بعدها حتّى في سفره الأوّل، وكذلك إذا أقام في غير بلده عشرة منويّة، ولا فرق فيما ذكر بين المكاري وغيره وإن كان الأحوط استحباباً له الجمع بين القصر والإتمام في سفره الأوّل.
السادس: أن لا يكون ممّن بيته معه، بأن لا يكون له مسكن يستقرّ فيه وإلّا أتمّ صلاته ويكون بيته بمنزلة الوطن، ولو كانت له حالتان كبعض أهل البوادي حيث يكون له مقرّ في الشتاء يستقرّ فيه ورحلة في الصيف يطلب فيها العشب والكلأ، كان لكلٍّ منهما حكمه فيقصّر لو خرج إلى حدّ المسافة في الحالة الأُولى ويتمّ في الحالة الثانية، نعم إذا سافر من بيته لمقصد آخر كحجّ أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصّر، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء، أمّا إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته فيتمّ.
الخوئی ،التبریزی :مسألة ۹۱۷ - إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيام وجب عليه القصر في السفرة الأولى دون الثانية فضلا عن الثالثة، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منوية، وأما غير المكاري ففي إلحاقه بالمكاري إشكال وإن كان الأظهر جواز اقتصاره على التمام.
السادس: أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الأرض، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم، فإن هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن، نعم إذا سافر أحدهم من بيته - لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصر، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء، أما إذا سافر لهذه الغايات ومعه بيته أتم.
مسأله ۳۶- السائح في الأرض الذي لم یتخذ له وطناً منها یتم، و کذا إذا کان له وطن و خرج معرضاً عنه و لم یتخذ له وطناً آخر.
السادس : ان لا یکون ممن بیته معه کأهل البوادي من العرب و العجم الذین لا مسکن لهم معین من الأرض بل یتبعون العشب و الماء أینما کانا و معهم بیوتهم فان هؤلاء یتمون صلاتهم و تکون بیوتهم بمزلة الوطن. نعم إذا سافر أحدهم من بیته – لمقصد آخر کحج أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان او نحو ذلک – قصر، و کذا اذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب و الماء. أما إذا سافر لهذه الغایات و معه بیته أتم.
السابع : ان یصل الی حد الترخص، و هو المکان الذي تتواری فیه البیوت۱، أو یخفی صوت الأذان بحیث لا یسمع، و یکفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، أما مع العلم بعدم الآخر فالحد خفاء صوت الأذان۲، و اما خفاء البیوت فهو علامة علی تحقق الحد سابقاً علیه، و لا عبرة بخفاء السور و القباب والاعلام و المنارات.
صدر: ۱- بل أهل البیوت. و بتعبیر آخر: یتواری المسافر عن أهل البیوت.
صدر: ۲- الظاهر کفایة أحدهما حتی مع العدم بعدم الآخر.
السیستانی : مسألة ۹۱۸-السائح في الأرض الذي لم‏ يتّخذ وطناً منها يتمّ، وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم ‏يتّخذ وطناً آخر بحيث عدّ ممّن بيته معه، وإلّا وجب عليه القصر .
السابع: أن يصل إلى حدّ الترخّص فلا يجوز التقصير قبله، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلك غالباً تواريهم عن نظره بحيث لا يراهم، ولا يلحق محلّ الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً بالوطن، فيقصِّر فيهما المسافر صلاته بمجرّد شروعه في السفر، وإن كان الأحوط استحباباً فيهما الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحدّ الترخّص.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۱۸ -  السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضا عنه ولم يتخذ وطنا آخر إذا لم يكن بانيا على اتخاذ الوطن، وإلا وجب عليه القصر.
السابع: أن يصل إلى حد الترخص، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت، وعلامة ذلك أنه لا يرى أهل بلده، أو المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر،{التبریزی : بل مع العلم } أما مع العلم بعدم الآخر {التبریزی : أیضا وإن کان الاحوط فیه الجمع } فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، ولا يلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما مترددا بالوطن، فيقصر فيهما المسافر صلاته بمجرد شروعه في السفر، وإن كان الأحوط فيهما -استحبابا- الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحدّ الترخّص.

 
مسأله ۳۷- المدار في السماع و الرؤیة علی المتعارف من حیث أذن السامع، و الصوت المسموع، و موانع السمع، و الخارج عم المتعارف یرجع الیه.
السیستانی : مسألة ۹۱۹- المدار في عين الرائي وصفاء الجوّ بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۱۹ - المدار في السماع على المتعارف من حيث أذن السامع، والصوت المسموع وموانع السمع، والخارج عن المتعارف يرجع إليه، وكذلك الحال في الرؤية.
مسأله ۳۸- کما لا یجوز التقصیر فیما بین البلد إلی حد الترخص في ابتداء السفر کذلک لا یجوز التقصیر عند الرجوع إلی البلد۱ فإنه اذا تجاوز حد الترخص إلی البلد وجب علیه التمام، و في إلحاق محل الإقامة و المکان الذي یتردد فیه ثلاثین یوماً بالوطن اشکال، فالأحوط وجوباً الجمع فیما بینهما و بین حد الترخص۲.
صدر: ۱- لا یبعد بقاء حکم النقصیر عند الرجوع الی البلد الی حین دخوله و الاحوط یجمع اذا اراد ان یصلي بعد الوصول الی حد الترخص و قبل دخول البلد.
صدر: ۲- الظاهر عدم الالحاق فیبدأ حکم السفر من حین الخروج.
السیستانی : مسألة ۹۲۰-لا يعتبر حدّ الترخّص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، فالمسافر يقصّر في صلاته حتّى يدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلى حدّ الترخّص، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حين الدخول في البلد أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى بعد الوصول إلى حدّ الترخّص.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۲۰ - كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد، فإنه إذا تجاوز حدّ الترخص إلى البلد وجب عليه التمام.
مسأله ۳۹- إذا شک في الوصول إلی الحد بنی علی عدمه فیقی علی التمام في الذهاب و علی القصر في الایاب۱.
صدر: ۱- و لکن اذا کان قد صلی احدی المترتبتین في الذهاب و لم یصل الأخری الی حین الرجوع الی تلک النقطة فلا یمکنه ان یصلیها قصراً اعتماداً علی الاستصحاب للعلم بعدم صحتها قصراً، و لکن هذا الاشکال انما یأتي علی مسلک الماتن لا علی القول بیقاء التقصیر حتی بعد دخول حد الترخص، کما انه إذا کان قد صلی في الذهاب و خرج وقت تلک الصلاة فسوف بعلم عند الایاب اما یوجوبب قضاء ما سبق قصراً و اما بوجوب الصلاة الادائیة تماماً بناء علی المسلک المشار الیه و علی مختار الماتن من وجوب القضاء علی من صلی تماماً في موضع القصر من جهة الجهل بالموضوع.
السیستانی : مسألة ۹۲۱- إذا سافر من بلده وشكّ في الوصول إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه فيبقى على التمام.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۲۱ - إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب، وعلى القصر في الإياب.
مسأله ۴۰- اذا کان البلد في مکان مرتفع بحیث یری من بعید یقدر کونه في الموضع المستوي، کما انه إذا کان في موضع منخفض یخفی بیسیر من السیر، أو کان هناک حائل یمنع عن رؤیته کذلک یقدر في الموضع المستوي، و کذا إذا کانت البیوت علی خلاف المعتاد من حیث العلو أو الانخفاض فإنها ترد إلیه، و کذلک یعتبر التقدیر إذا لم یکن بیوت و لا جدران۱، و في بیوت الاعراب و نحوهم ممن لا جدران لبیوتهم یکفي خفاؤها من دون حاجة إلی تقدیر.
صدر: ۱- عرفت ان المقیاس هو تواري المسافر عن أهل البیوت.
مسأله ۴۱- یعتبر کون الأذان في آخر البلد في ناحیة المسافر، کما انه یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد في أذان البلد غیر خارج عن المتعارف في العلو.
مسأله ۴۲-اذا اعتقد الوصول الی الحد فصلی قصراً ثم بان أنه لم یصل وجبت الإعادة أو القضاء تماماً، و کذا العود اذا صلی تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً۱.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب القضاء. ثم ان الاعارة تماماً في الفرض الأول و قصراً في الفرض الثاني علی فرض وجوب الاعارة انما هو فیما إذا اراد ان یعید و هو لا یزال في نفس المکان.
السیستانی : مسألة ۹۲۲- إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً، ثُمَّ بانَ أنّه لم‏ يصلْ بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً وبعده قصراً، فإن لم ‏يعد وجب عليه القضاء، ويلاحظ فيه وظيفته حال الفوت.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۲۲ -  يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.
السیستانی : مسألة ۹۲۳-إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثُمَّ في أثناء الطريق رجع إلى ما دونه لقضاء حاجة فما دام هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر ما لم يعدل عن نيّة السير إلى المسافة، وإذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص لاعوجاج الطريق أو ما بحكمه من تقارب البيوت إلى الطريق مع استقامته فالأحوط لزوماً الجمع بين القصر والتمام مادام هناك، ويجب عليه القصر إذا جاز عنه ولكن يعتبر ذلك المقدار جزءاً من الثمانية فراسخ.
الخوئی : مسألة ۹۲۳ - إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلى قصرا، ثم بان أنه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما، وبعده قصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما فإن لم يعد ۱وجب القضاء.
۱- التبریزی : مع انکشاف الخلاف فی الوقت وجب القضاء.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس