فصل فی قضاء الأجزاء المنسیة - المقصد العاشر: فی الخلل

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > المقصد العاشر: فی الخلل:

فصل فی قضاء الأجزاء المنسیة

مسأله ۲۹- إذا نسي السجدة أو التشهّد و لم یذکر إلّا بعد الدخول في الرکوع أو التسلیم وجب قضاؤهما۱ بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتیاط إذا کانت علیه، و کذا یقضي بعض التشهّد إذا نسیة علی الاحوط وجوباً، و لا یقضي غیر ذلک من الأجزاء، و یجب في القضاء ما یجب في المقضي من جزء و شرط کما یجب فیه نیة البدلیة، و لا یجوز الفصل بالمنافي بینه و بین الصلاة علی الأحوط وجوباً، و إذا فصل فالأحوط وجوباً الاتیان به ثمّ إعادة الصلاة.
صدر: ۱- الأحوط في التشهّد و السجدة الأخیرین عند نسیانهما و تذکّرهما بعد التسلیم و قبل الإتیان بما یکون منافیاً عمداً و سهواً الاتیان بالمنسيّ و ما بعده و الاتیان بسجدتي السهو و إذا تذکّرهما بعد الإتیان بالمنافي المذکور جری حکم القضاء، کما أنّ أصل الحکم بوجوب قضاء التشهّد احتیاطي.
السیستانی : مسألة ۸۷۶- إذا نسي السجدة الواحدة ولم ‏يذكر إلّا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة، والأحوط لزوماً أن يكون بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهّد إذا نسيه ولم ‏يذكره إلّا بعد الركوع على الأحوط الأولى، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ولم‏ يذكر إلّا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً.
وأمّا إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيّ والإتيان بالتشهّد والتسليم ثُمَّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً، ولا يقضى غير السجدة والتشهّد من الأجزاء، ويجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزء وشرط كما يجب فيه نيّة البدليّة، والأحوط لزوماً المبادرة إليه بعد السلام وعدم الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة، ولكن إذا فصل جاز الاكتفاء بقضائه، والأحوط الأولى إعادة الصلاة أيضاً.
مسأله ۳۰- إذا شکّ في فعله بنی علی العدم، إلّا أن یکون قد دخل في التعقیب۱، أو خرج الوقت، و إذا شکّ في موجبه بنی علی العدم.
صدر: ۱- الأحوط عدم کفایته في تحقیق الفراغ ما لم تصدر بعض المنافیات التي تنافي عمداً و سهواً.
السیستانی : مسألة ۸۷۷- إذا شكّ في الإتيان بما عليه من قضاء الجزء المنسيّ بنى على العدم، وإن كان الشكّ بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً بل وإن كان بعد خروج الوقت على الأحوط لزوماً، وإذا شكّ في تحقّق موجب القضاء بنى على العدم.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۸۷۵- فصل فی قضاء الأجزاء المنسیة- إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على الأحوط وجوبا، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والإتيان بالتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة، وإذا فصل أعاد الصلاة، والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة.
الخوئی،التبریزی : مسألة ۸۷۶-  إذا شك في فعله بنى على العدم، إلا أن يكون الشك بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى على العدم.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس