الفصل العاشر: في الموالاة. و هي واجبة في أفعال الصلاة، بمعني عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، و هي بهذا المعنی تبطل الصلاة بفواتها عمداً، و أما سهواً ففیه اشکال1. و لا یضر فیه تطویل الرکوع و السجود، و قراءة السور الطوال، و أما بمعنی توالي الأجزاء و تتابعها و إن لم یکن دخیلاً في حفظ مفهوم الصلاة فوجوبها محل اشکال2، من دون فرق بین العمد و السهو، و ان کان الاظهر عدم الوجوب من السهو.
صدر: 1-الا أن الأحوط إن لم یکن أقرب البطلان مع الاخلال السهوي أیضاً.
صدر: 2- أظهره العدم.