احکام >
المبحث الثانی: فی مایجب فی الصلاة و هو أحد عشر:
الفصل العاشر «فی الموالاة»
الفصل العاشر: في الموالاة. و هي واجبة في أفعال الصلاة، بمعني عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، و هي بهذا المعنی تبطل الصلاة بفواتها عمداً، و أما سهواً ففیه اشکال1. و لا یضر فیه تطویل الرکوع و السجود، و قراءة السور الطوال، و أما بمعنی توالي الأجزاء و تتابعها و إن لم یکن دخیلاً في حفظ مفهوم الصلاة فوجوبها محل اشکال2، من دون فرق بین العمد و السهو، و ان کان الاظهر عدم الوجوب من السهو.
صدر: ۱- الا أن الأحوط إن لم یکن أقرب البطلان مع الاخلال السهوي أیضاً.
صدر: ۱- أظهره العدم.
السیستانی : مسألة : الفصل العاشر: في الموالاة.وهي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه لا ينطبق على مجموعها عنوان (الصلاة)، وهي بهذا المعنى ممّا تبطل الصلاة بفواتها ولو كان عن سهو، ولا يضرّ بها تطويل الركوع والسجود والإكثار من الأذكار وقراءة السور الطوال.
وأمّا الموالاة بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها عرفاً وإن لم يكن معتبراً في صدق مفهوم الصلاة فهي غير واجبة وإن كان الأحوط استحباباً رعايتها.
الخوئی ،التبریزی : مسألة : الفصل العاشر: في الموالاة:
وهي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا، ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود، وقراءة السور الطوال، وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها.
وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة{التبریزی : عنوان الصلاة }، فوجوبها محل إشكال، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد، والسهو.