احکام >
المبحث الثانی: فی مایجب فی الصلاة و هو أحد عشر:
الفصل التاسع «فی الترتیب»
الفصل التاسع : في الترتیب، یجب الترتیب بین أفعال الصلاة علی نحو ما عرفت فإذا عکس الترتیب فقدّم مؤخّراً فإن کان عمداً بطلت الصلاة، و ان کان سهواً۱ فإن قدّم رکناً علی رکنٍ بطلت، و إن قدّم رکناً علی غیره – کما إذا رکع قبل القراءة – مضی وفات محلّ ما ترک، و لو قدّم غیر الرکن علیه تدارک علی وجهٍ یحصل الترتیب، و کذا لو قدّم غیر الارکان بعضها علی بعض.
صدر: ۱- أو جهلاً قصوریاً أو جهلاً تقصیریاً مع عدم التردّد.
السیستانی : مسألة : الفصل التاسع: في الترتیب، يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، فإذا عكس الترتيب فقدّم مؤخّراً، فإن كان عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهواً أو عن جهل بالحكم من غير تقصير، فإن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع بطلت ولا يمكنه التدارك على الأحوط لزوماً، وإن قدّم ركناً على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محلّ ما ترك، ولو قدّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، وكذا لو قدّم غير الأركان بعضها على بعض.
الخوئی ،التبریزی : مسألة : الفصل التاسع : في الترتيب:
يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا، فإن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوا، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير، فإن قدم ركنا على ركن بطلت، وإن قدم ركنا على غيره -كما إذا ركع قبل القراءة- مضى وفات محل ما ترك ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار