الفصل الثامن: في التسلیم. و هو واجب في کل صلاة و آخر أجزئها و به یخرج عنها و تحل له منافیاتها، و له صیغتان الأولی: «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» و الثانیة: «السلام علیکم» بإضافة و رحمة الله و برکاته علی الاحوط و ان کان الأظهر عدم وجوبها. فبأیهما أتی فقد خرج عن الصلاة و إذا بداً بالأولی استحبت له الثانیة بخلاف العکس. و أما قول «السلام علیک أیها النبي و رحمة الله و برکاته» فلیس من صیغ السلام و لا یخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.
(مسأله1):یجب الاتیان بالتسلیم علی النهج العربي، کما یجب فیه الجلوس و الطمأنینة حاله. و العاجز عنه کالعاجز عن التشهد في الحکم المتقدم.
(مسأله2): إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة. و کذا إذا فعل غیره من المنافیات. و إذا نسي التسلیم حتی وقع منه المنافي فالظاهر البطلان1 لوقوع المنافي في أثناء الصلاة لعدم تحقق الخروج عنها. و اذا نسي السجدتین حتی سلم أعاد الصلاة2.
صدر: 1- بل هو الأحوط فیما إذا کان المنافي من قبیل الحدث الذي ثبت أن الصلاة تبطل بوقوعه في أثنائها کیئما وجد و أما إذا کان ممالا تبطل الصلاة به إلا عمداً فالظاهر الصحة و لزوم السلیم.
صدر: 2- بل یتدارکها و تصح صلاته إلا إذا کان قد صدر عنه ما تبطل به الصلاة عمداً و سهواً کالحدث.
(مسأله3): یستحب فیه التورک في الجلوس حاله و وضع الیدین علی الفخذین و یکره الاقعاء کما سبق في التشهد.