خاتمة: یحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأکل و الشرب1، و الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها من أنواع الاستعمال، و لا یحرم نفس الماکول و المشروب، و الأحوط استحبابا عدم التزیین بها، و کذا اقتناؤها و بیعها و شرائها و صیاغتها و أخذ الاجرة علیها، و الاقوی الجواز في جمیعها.
صدر: 1-لا یبعد اختصاص الحرمة بهما و ان کان ما في المتن أحوط.
(مسأله43): الظاهر توقف صدق الآنیة علی انفصال المظروف عن الظرف و کونها معدة لأن یحرز فیها الماکول او المشروب1 أو نحوهما فرأس الغرشة و رأس الشطب و قراب السیف و الخنجر و السکین و قاب الساعة المتداولة في هذا العصر، و محل فص الخاتم، و بیت المرآة، و ملعقة الشاي و أمثالها خارج عن الآنیة فلا بأس بها، و لا یبعد ذلک أیضا في ظرف الغالیة و المعجون و التتن و التریاک و البن.
صدر: 1- لا یبعد عدم شمول الحرمة للظروف غیر المعدة للاکل و الشرب المباشر – کالقدر – إذا استعمک بالنحو الذي اعدت له و ان کان الأحوط استحباباً اجتناب استعمالها بهذا النحو.
(مسأله44): لا فرق في حکم الآنیة بین الصغیرة و الکبیرة، و بین ما کان علی هیئة الأواني المتعارفة من النحاس و الحدید و غیره.
(مسأله45): لا بأس بما یصنع بیتا للتعوبذ من الذهب و الفضة کحرز الجواد (علیه السلام): و غیره.
(مسأله46): یکره استعمال القدح المفضض، و الأحوط عزل الفم عن موضع الفضة بل لا یخلو وجوبه عن قوة. و الله سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوکیل.