الثامن: الإسلام، فإنه مطهر للکافر.1 بجمیع أقسامه حتی المرتد عن فطرة عی الأقوی، و یتبعه أجزاؤه کشعره و ظفره و فضلاته من بصاقه و نخامته وقیئه و غیرها.
صدر: 1- إذا کان کفره سبباً للنجاسة.
التاسع: التبعیة، فان الکافر إذا السلم یتبعه ولده في الطهارة أبا کان الکافر أم جدا أم أماً، و الطفل المسبي للمسلم فانه یتبعه في الطهارة إذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه، و کذا أواني الخمر فانها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاً، و کذا أواني العصیر إذا ذهب ثلثاه بناء علی النجاسة مطلقاً، و کذا العامل المشاغل بذلک1 و ثیابه، و کذاید الغاسل للمیت، و السدة التي یغسل علیها، و الثیاب التي یغسل فیها. فانها تتبع المیت في الطهارة، و اما بدن الغاسل و ثیابه و سائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیت مح اشکال.
صدر: 1- التبعیة فیه و فیما بعده لا تخلو من أشکال.
العاشر: زوال عین النجاسة عن بواطن الانسان و جسد الحیوان الصامت، فیطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عینها و رطوبتها، و کذا بدن الدابة المجروحة و فم الهرة الملوث بالدم، و ولد الحیوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عین النجاسة، و کذا یطهر باطن فم الإنسان إذا أ کل نجساً أو شربه بمجرد زوال العین، و کذا باطن عینه عند الاکتحال أو التنجس، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان و جسد الحیوان منع، بل کذا المنع في سرایة النجاسة من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاة بینهما في الباطن، سواء أکانا متکونین في الباطن – کالذي یلاقي البول في الباطن – أو کان النجس متکوناً في الباطن و الظاهر یدخل إلیه – کماء الحقنة – فإنه لا ینجس بملاقاة النجاسة في المعاء، أم کان النجس في الخارج – کالماء النجس الذي یتمضمض به – فإنه لا ینجس الریق، و کذا إذا کانا معاً متکونین في الخارج و دخلا و تلاقیا في الداخل1، کما إذا ابتلع شیئاً و شرب علیه ماءاً نجساً – فإنه إذا ذلک الظاهر من جوفه حکم علیه بالطهارة. نعم في جریان الحکم الأخیر فط الملاقاة في باطن الغم اشکال2.
صدر: 1- الظاهر في هذه الصورة سرایة النجاسة.
صدر: 2- بل الظاهر عدم جریان الحکم السابق أیضاً من عدم تنجیس الباطن الظاهر بالنسبة الی باطن الفم و نحوه.