التطهیر بالاستحالة و الانقلاب و ذهاب الثلثین و الانتقال - الفصل الرابع: فی المطهرات و هی أمور

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الفصل الرابع: فی المطهرات و هی أمور:

التطهیر بالاستحالة و الانقلاب و ذهاب الثلثین و الانتقال

الرابع : الاستحالة إلی جسمٍ آخر. فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً سواء أکان نجساً أم متنجّساً. و کذا یطهر ما استحال بخاراً بغیر النار. أمّا ما أحالته النار خزفاً أم جصّاً أم ثورة فهو باقٍ علی النجاسة. و فیما أ حالته فحماً اشکال.
السیستانی : مسألة : الرابع: الاستحالة، وهي تبدّل شيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعيّة عرفاً، ولا أثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الأجزاء، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً سواء أكان نجساً كالعذرة أو متنجّساً كالخشبة المتنجّسة، وكذا ما صيّرته فحماً إذا لم ‏يبقَ فيه شيء من مقوّمات حقيقته السابقة وخواصّه من النباتيّة والشجريّة ونحوهما، وأمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة فلا يطهر بذلك على الأحوط لزوماً.
الخوئی ، التبریزی،الوحید : الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر،فيطهر ما أحالته النار رمادا، أو دخانا، أو بخارا سواء أكان نجسا، أم متنجسا وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار، أمّا ما أحالته النار خزفا، أم آجرا، أم جصا، أم نورة، فهو باق على النجاسة، وفيما أحالته فحما إشكال.
مسأله ۳۷- لو استحال الشيء بخاراً ثم استحال عرقاً فإن کان متنجّساً فهو طاهر. و إن کان نجساً فإن عدّ العرق من تلک الحقیقة فالعرق نجس و إلّا فطاهر. و کذا لو شکّ.
السیستانی : مسألة ۴۸۸- تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخير لا يوجب الحكم بطهارة المائع المصعّد فيكون نجساً ومنجّساً، نعم لا ينجّس بخارهما ما يلاقيه من البدن والثوب وغيرهما.
الخوئی ، التبریزی ،الوحید: مسألة ۴۸۸- لو استحال الشيء بخارا، ثم استحال عرقا، فإن كان متنجسا فهو طاهر.
وإن كان نجسا فكذلك، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان احدى النجاسات، كعرق الخمر، فإنه مسكر.
مسأله ۳۸- الدود المستحیل من العذرة أو المیتة طاهر، و کذا کلّ حیوانٍ تکوّن من نجسٍ، أو متنجّس.
السیستانی : مسألة ۴۸۹- الحيوان المتكوّن من النجس أو المتنجّس كدود العذرة والميتة وغيرهما طاهر .
الخوئی،التبریزی،الوحید : مسألة ۴۸۹- الدود المستحيل من العذرة، أو الميتة طاهر، وكذا كل حيوان تكون من نجس، أو متنجس.
مسأله ۳۹- الماء النجس إذا صار بولاً لحیوانٍ مأکول اللحم، أو عرقاً له، أو لعاباً فهو طاهر.
السیستانی : مسألة ۴۹۰- الماء النجس إذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم أو عرقاً أو لعاباً لطاهر العين فهو طاهر .
الخوئی ،التبریزی،الوحید : مسألة ۴۹۰- الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له، أو لعابا، فهو طاهر.
مسأله ۴۰- الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار خرءاً لحیوانٍ ماکول اللحکم أو لبناً له أو صار جزءاً من الخضراوات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، و کذلک الکلب إذا استحال ملحاً، و کذا الحکم في غیر ذلک ممّا یعد المستحال إلیه متولّداً من المستحال منه.
السیستانی : مسألة ۴۹۱- الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثاً لحيوان مأكول اللحم أو لبناً لطاهر العين أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر، وكذلك الكلب إذا استحال ملحاً.
الخامس : الانقلاب، فإنّه مطهّر للخمر إذا انقلبت خلاًّ بنفسها أو بعلاج۱، نعم لو تنجّس بنجاسةٍ خارجیةٍ ثم انقلبت خلاًّ لم تطهر علی الأحوط وجوباً. و کما أنّ الانقلاب إلی الخلّ یطهّر الخمر کذلک العصیر العنبيّ اذا غلی – بناءً علی نجاسته – فإنه یطهر إذا انقلب خلّاً.
صدر:۱- بل یکفي في ثبوت الحلیّة و الطهارة خروجها عن اسم الخمر.
السیستانی : مسألة : الخامس: الانقلاب، فإنّه مطهّر للخمر إذا انقلبت خَلّاً بنفسها أو بعلاج، ولو تنجّس إناء الخمر بنجاسة خارجيّة ثُمَّ انقلبت الخمر خلّاً لم‏ تطهر وكذا إذا وقعت النجاسة في الخمر وإن استهلكت فيها، ويلحق بالخمر فيما ذكر العصير العنبيّ إذا انقلب خلّاً فإنّه يحكم بطهارته بناءً على نجاسته بالغليان.
السادس : ذهاب الثلثبن بحسب الکمّ لا بحسب الثقل، فإنّه مطهّر للعصیر العنبيّ إذا غلی بناءً علی نجاسته. لکن تقدّم أنّ ما طبخ بالنار طاهر و إن کان حرام الشرب، و ما نشّ أو غلی بغیرها الأحوط وجوباً فیه النجاسة۱، و الأحوط وجوباً في طهارته أن ینقلب خلّاً کالخمر.
صدر: ۱- بل الظاهر النجاسة: لانّه خمر و ترتفع عنه الحرمة و النجاسة بخروجه عن کونه خمراً.
السابع : الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل۱ إذا أضیف إلی المنتقل إلیه وعد جزءاً منه، کدم الانسان الذي یشر به البق و البرغوث و القمل. نعم لو لم یعد جزءاً منه أو شک في ذلک – کدم الإنسان الذي یمصه العلق – فهو باقٍ علی النجاسة.
صدر: ۱- مطهریة الانتقال في مثل انتقال دم الانسان الی حیوان کالسمک محل اشکال. نعم لا أشکال في مطهریة انتقاله الی مثل البق و نحوه مما لیس له دم أصلي.
السیستانی : مسألة: السادس: الانتقال، ويختصّ تطهيره بانتقال دم الإنسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبقّ والقمّل والبرغوث، ويعتبر فيه أن يكون على وجهٍ يستقرّ النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءاً من جسمه، وأمّا إذا لم ‏يعدّ كذلك أو شكّ فيه لم ‏يحكم بطهارته، وذلك كالدم الذي يمصّه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة فإنّه لا يطهر بالانتقال، والأحوط الأولى الاجتناب عمّا يمصّه البقّ أو نحوه حين مصّه.
الخوئی ،التبریزی ،الوحید: مسألة ۴۹۱- الغذاء النجس، أو المتنجس إذا صار روثا لحيوان مأكول اللحم، أو لبنا، أو صار جزءا من الخضروات، أو النباتات أو الأشجار، أو الأثمار فهو طاهر، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا وكذا الحكم في غير ذلك ممّا يعدّ المستحال إليه متولدا من المستحال منه.

الخامس: الانقلاب،فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا.
وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الإناء بها، فانقلب الخمر خلا طهرت على الأظهر۱، وكما ان الانقلاب الى الخل يطهر الخمر، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناء على نجاسته، فإنه يطهر إذا انقلب خلا.
۱- الوحید: بل الأحوط وجوباً عدم الطهارة .

السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل،فإنه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى -بناء على نجاسته۱-
۱- الوحید: فی المسألة تفصیل تقدم فی المسألة (۴۰۶)
السابع: الانتقال،۱فإنه مطهّر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل اليه وعدّ جزءا منه، كدم الإنسان الذي يشربه البق، والبرغوث، والقمل، نعم لو لم يعدّ جزءا منه أو شك في ذلك -كدم الإنسان الذي يمصه العلق- فهو باق على النجاسة.
۱- التبریزی :  کالانتقال دم الإنسان أو غیره مما له نفس إلی جوف ما لانفس له کالبق و القمل ، وکالانتقال البول إلی النبات والشجر ونحوهما ،ولابد من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه  وإلا لم یطهر وإن  أضیف إلی المنتقل إلیه ایضاً کالجزءالمبان من حی أومیّت - کعینه أویده - فیما رقّعت ببدن الحی فإنه محکوم بالنجاسة علی الاحوط وذلک لبقاء الإضافة الاولیة الموجبة للنجاسة.
الثامن: الإسلام،فإنه مطهر للكافر بجميع اقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره، وظفره، وفضلاته من بصاقه ونخامته، وقيئه، وغيرها.
الخوئی ، التبریزی،الوحید : الثامن : الإسلام ، فانّه مطهر للکافر۱ {الخوئی،الوحید : بجمیع اقسامه حتی المرتد...}  المحکوم بالنجاسة حتی المرتد عن فطرة علی الاقوی ، و یتبعه أجزاؤه کشعرة ، وظفره ، وفضلاته من بصاقه ونخامته ، و قیئه ، وغیرها.
۱- الوحید: المحکوم بالنجاسة 

التاسع: التبعية،فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده{ التبریزی : الصغار فیحکم علیهم بالطهارة } في الطهارة، أبا كان الكافر، أم جدا۱، أم أما، والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه -بناء على النجاسة- وكذا يد الغاسل للميت، والسدة التي يغسل عليها، والثياب التي يغسل فيها، فإنها تتبع الميت في الطهارة، وأما بدن الغاسل، وثيابه، وسائر آلات التغسيل، فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.
۱- الوحید: أم جدةً

العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عينها ورطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروحة، وفم الهرة الملوث بالدم، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجسا، أو شربه بمجرد زوال العين، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس، أو المتنجس، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان{الخوئی : بالنسبة الى ما دون الحلق}، وجسد الحيوان منع، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس الى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن، سواء أكانا{التبریزی : أکان} متكوّنين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن، أو كان النجس متكونا في الباطن، والطاهر يدخل اليه كماء الحقنة، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في المعاء، أم كان النجس في الخارج، كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق، و۱أما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين، وكذا إذا كانا معا متكوّنين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا، وشرب عليه ماءا نجسا، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ولا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي۲.
۱-التبریزی : وکذا مافوق الحلق فإنّه لا ینجس علی الأظهر ایضاً ، وکذاإذا کاا معاً متوکنین فی الخارج ودخلاً وتلاقیافی الداخل ،کما إذا ابتلع شیئاً طاهراً ، و شرب علیه ماء اً نجساً ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة وفی جریان الحکم الأخیر فی الملاقاة فی باطن الفم إشکال فالاحوط تطهیر الملاقی .
۲- الوحید:  علی الاحوط
الخوئی ، التبریزی ، الوحید: الحادي عشر: الغيبة،فإنها مطهرة للإنسان وثيابه، وفراشه، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة۱، فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له.
۱- الوحید: مع احتمال کونه عالماً باعتبارالطهارة فی الاستعمال واعتبارالشروط المذکورة مبنی علی الاحتیاط، کما أنّ الأحوط اعتبارکونه بالغاً

الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلال،فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا، وهي في الإبل أربعون يوما وفي البقرة عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة۱، وفي الدجاجة ثلاثة، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم.
۱- الوحید: والأولی أن یکون سبعة

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس