الثاني: من الطهرات الارض، فانها تطهر باطن القدم و ما توقي به – کالنعل و الخف و الحذاء و نحوها – بالمسح بها أو المشي علیها، بشرط زوال عنی النجاسة بهما. و لو زالت عین النجاسة قبل ذلک کفی مسمی المسح بها أو المشي علیها. و یشترط علی الأحوط وجوبا کون النجاسة حاصلة بالمشي علی الأرض1.
صدر: 1- لا یبعد الحکم بمطهریة الأرض فیما إذا کانت النجاسة حاصلة بملاقاة القدم للأرض و لو بغیر المشي کالوقوف مثلاً.
(مسأله27): المراد من الأرض مطلق ما یسمی أرضا من حجر أو تراب أو رمل. و لا یبعد عموم الحکم للآجر و الجص و النورة. و الاقوی اعتبار طهارتها. و الأحوط وجوبا اعتبار جفافها.
(مسأله28): في الحاق ظاهر القدم و عیني الرکبتین و الیدین إذا کان المشي علیها و کذلک ما توقي به – کالنعل و اسفل خشبة الأقطع – و حواشي القدم القریبة من الباطن – اشکال.
(مسأله29): إذا شک في طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهرة حینئذ. الا اذا کانت الحالة السابقة نجاستها.
(مسأله30): إذا کان في الظلمة و لا یدري ان ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا یکفي المشي علیه في حصول الطهارة بل لا بد من العلم بکونه أرضاً.